أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: المطالبة بإلغاء قرار ‎فسخ العقد وجود شرط في العقد يتضمن عدم التأجير من الباطن

  • رقم القضية : 5/1393 في لعام 1429هـ
  • رقم الحكم الابتدائي: 99/د/1/ 23 لعام 1430هـ
  • رقم حكم الاستئناف: 353/ اس /1 لعام 1436هـ
  • تاريخ الجلسة: 1430/8/14هـ

(الموضوعات)

عقد إيجار محل- تأجير من الباطن- سحب الموقع – فسخ العقد.

المطالبة بإلغاء قرار فسخ العقد – ثبوت أن اتُدّعي أبرم مع الجهة الْدَعَى عليها عقد إيجار محل وتنازل لأخر عن المدة المتبقية من العقد مقابل مبلغ من المال – ثبوت أن العقد تضمن شرطاً بعدم التأجير من الباطن وأحقية المدّعى عليها بفسخ العقد لو تم – مؤداه: صحة قرار الجهة ورفض الدعوى

(الوقاية)

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم للمحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة المدّعي (…..) بعريضة دعوى قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الضبط، ففي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1429/11/20هـ حضر المدّعي المشار إليه سابقاً والمثبت في الضبط هويته، كما حضر ممثل المدعى عليها (…….) والمثبت في الضبط هويته وصفته، وفي تلك الجلسة أوضح المدّعي دعواه فقرر أنه سبق وأن تعاقد مع الأمانة على استئجار محل في سوق أحد الشعبي بموجب العقد رقم (23/299) في 1427/11/13هـ بعد تنازل المستأجر الأول له وبعد موافقة الأمانة على ذلك حسب المستندات المرفقة بملف القضية، وأضاف أنه تفاجأ بوجود شخص في محله فتقدم بدعوى ضده أمام المحكمة العامة فصدر بذلك صك بالإخلاء وتسليم المحل له ثم حضر إليه بعض أقارب ذلك الشخص بطلب الشفاعة لإعطائه مهلة (شهرين) حتى يتمكن من تصريف بضاعته فوافق على ذلك، ثم طلب منه دفع أجرة الأشهر الماضية وبعد مدة دفع ذلك الشخص له نصف قيمة الأجرة بمبلغ وقدره (خمسة عشر ألف ريال وذلك بموجب الإقرار المأخوذ عليه لدى الحقوق المدنية بتاريخ 1428/9/4هـ، كما أضاف أنه تفاجأ بعد ذلك بقيام المدّعى عليها بسحب الموقع منه وتأجيره على الشخص المستأجر منه سابقاً والمدعو (…..) مما ألحق به الضرر، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار الفسح وتعويضه عن الخسائر التي لحقته، وبعد ذلك قدم ممثل امُدُعَى عليها مذكرة تضمنت أن الدكان رقم (۲) كان مؤجراً من الأمانة على المواطن (…..) وجرى التنازل منه للمُدّعي بموجب العقد المشار إليه سابقاً ثم قام ادّعي بتأجير ذلك الدكان من الباطن دون موافقة الأمانة مخالفاً بذلك المادة ( الثالثة من العقد في جزئه الثالث و التي تؤكد عدم التأجير من الباطن، وللمُدَّعَى عليها الحق في فسخ العقد تطبيقاً للمادة (3) من الجزء الرابع من العقد، وأضاف أنه قد فسخ العقد بناء على تعميم وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج رقم (22174) بتاريخ1411/7/29هـ حيث تم إبرام العقد مع المستأجر من الباطن وإحلاله محل المستأجر الأصلي مع إعطائه تخفيض (۲۰%) من الأجرة المتفق عليها بين الطرفين، بعد ذلك أجاب المدّعي بأنه لا يوجد بينه مبين المدعو (…..) أي عقد إيجار وإنما هي إيصالات لدفع أجرة المحل الذي كان يشغله ذلك الشخص ولم يستطع إخراجه منه وفي جلسة تالية أكد المدّعي أن ما تم الاستناد إليه من إيصالات والمنصوص فيها بدفع الأجرة إنما صدر ذلك لعدم معرفته بالقراءة والكتابة ولثقل سمعته وكبر سنه، فاستوضحت الدائرة منه هل دفع الأجرة الْمَى عليها؟ فقرر أنه لم يدفعها بسبب رفع الأجرة من قبل المدّعى عليها على جميع المحلات، فطلب الدائرة من ممثل المدّعى عليها إيضاح سبب فسخ العقد وهل هو بسبب تأجير الْدَعي للمحل لشخص آخر من الباطن أم لسبب آخره وفي جلسة يوم السبت الموافق 1429/12/29هـ قدم ممثل الدُعَى عليها محضراً بسحب الموقع موضح فيه أن سبب الفسخ هو إخلال المدّعي بنص المادة ( الثالثة من الجزء الثالث من العقد، كما طلب اتُدّعي أجلاً لتقديم مستنداته في طلب التعويض، وفي جلسة يوم السبت الموافق 1430/1/20هـ قدم المدّعي مستنداته في طلب التعويض وبعد استلام ممثل الْمدَعَى عليها لتلك المستندات أفاد بعدم صحتها وطلب التأكد منها، ثم أعدت الدائرة محضراً بعد أن ظهر لها عدم صحة تلك المستندات وانتحاله لشخص آخر، وقررت الدائرة إحالته للجهة المختصة للنظر فيما ارتكبه لأخذ جزائه، وفي جلسة تالية قرر المدّعي أن ما قدمه من  مستندات بطلب التعويض كانت غير صحيحة وأنه يعتذر عن ذلك تمت حصر طلبه الختامي بطلب إلغاء قرار الفسخ الصادر من قبل المدعى عليها في العقد المبرم بينهما، ثم اكتفى الطرفان بما قدماه وأفادا به وطلبا الحكم في القضية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها بجلسة هذا اليوم لما يلي من-

(الاسباب)

لما كان المدّعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلغاء قرار الفسخ الصادر من قبل المدّعى عليها في العقد المبرم بين الطرفين، فإن دعواه حينئذ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً استناداً إلى المادة (13/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 1428/9/19هـ، وكذا فإن دعواه من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانية تطبيقاً لقراري معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ ورقم (92) لعام 1422هـ.

وبالنسبة لقبول الدعوى شكلاً فإنه لما كان قرار فسخ العقد قد صدر عن المدّعى عليها بتاريخ 1428/10/18هـ تقدم المدّعي بدعواه الماثلة أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 1429/10/12هـ فحينئذ تكون الدعوى مرفوعة خلال الميعاد المقرر نظاماً تطبيقاً للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وتبعا لذلك فهي مقبولة شكلا .

وأما من حيث موضوع الدعوى فإن الثابت من المستندات إبرام المستأجر (…..) عقداً مع المدّعى عليها برقم (22/299) لعام 1427هـ وتنازله للمُدّعي عن المدة المتبقية من العقد، وفي ذلك العام حيث إن العقد سنوي ولم يجدد فيها بعد.

(عقد)

كما أن الثابت سحب ادّعى عليها للموقع رقم (2) المؤجر على المدّعي بسبب مخالفته المادة الثالثة من الجزء الثالث من العقد المبرم بين الطرفين والمتضمنة عدم التأجير من الباطن، وقد ثبتت مخالفته المدّعي في ذلك كما في إقراراته باستلامه من (…..) مبلغاً وقدره (خمسة عشر آلاف) ريال كدفعة أولى من قيمة إيجار المحل، كما أن الثابت إبرام امُدُعَى عليها عقداً جديداً مع المدعو (..) تطبيقاً لتعميم وكيل الوزارة التخطيط والبرامج رقم (22174) بتاريخ 1411/7/29هـ والمتضمن بأنه في حالة وجود مستأجر من الباطن يتم إحلاله محل المستأجر من البلدية الأصلي مع إعطائه تخفيضاً لا يتجاوز (20٪) من الأجرة المتفق عليها بين المستأجر من البلدية والمستأجر من الباطن شريطة ألا تقل الأجرة بعد التخفيض عن الأجرة المقررة من البلدية على المستأجر السابق.

وتأسيساً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدّعي لعدم قيامها على سند صحيح، ولا ينال من ذلك ما استند إليه اتُدّعي وأفاد به حيث إنه كلام مرسل لا بينة عليه فهو حري بعدم الالتفات إليه.

لذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي (…….) ضد أمانة منطقة المدينة المنورة لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(محكمة الاستئناف)

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء

زر الذهاب إلى الأعلى