أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: بإلغاء قرار إداري يتضمن إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل

حكم قضائي بإلغاء قرار إداري يتضمن “إنهاء خدمة موظف لانقطاعه عن العمل” وذلك لعدم إنذار الموظف كتابةً؛ مما يعني أن القرار مشوب بعيب المحل (عيب مخالفة القانون).

  • رقم القضية الابتدائية: 5/1999/ق لعام 3
  • رقم الحكم الابتدائي: 991/ د/ لعام 1435/02/13
  • رقم قضية الاستئناف: 2/1937 س لعام 1435/03/12
  • رقم حكم الاستئناف: 1/, 809 لعام 1435هـ
  • تاريخ الجلسة: 1435/6/12هـ

 

الموضوعات

خدمة مدنية – إنهاء خدمة – الانقطاع عن العمل – وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته – مسؤولية جهة الإدارة عن استكمال معلومات موظفيها.

مطالبة المدّعي إلغاء قرار الجهة المتضمن إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل – طبقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1045/1) وتاريخ 1436/3/7هـ فإنه يجب على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت لديها للاستفسار عن أسباب انقطاعه، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها خلال خمسة عشر يومًا باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه – إخلال الجهة بهذا الالتزام بعدم إنذارها اتُدّعي قبل إنهاء خدمته، دون أن ينال من ذلك دفعها بأنه بالرجوع إلى ملفه لديها لم يتم العثور على أي عنوان واضح له إذ إن ذلك يعد تفريطا منها في استكمال معلومات موظفيها – مؤداه: أن قرار المدعى عليها قد شابه عيب مخالفة النظم واللوائح – أثر ذلك: إلغاء القرار.

الأنظمة واللوائح

المادة (10) من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (813/1) وتاريخ 1423/8/20هـ.

تكون مقبولة شكلا. وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدّعي يطلب إلغاء قرار المدّعى عليها المتضمن إنهاء خدمته، ولما كان القرار المتظلم منه قد استند إلى المادة العاشرة من لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (813/1) وتاريخ 1423/8/20هـ والتي تنص على أنه: (يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف… إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يومًا متصلة أو ثلاثين يومًا متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار) ، ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1045/1) وتاريخ 1436/2/7هـ نَصّ في الفقرة (ثانيا) على أن: (على الجهات الحكومية إنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها الإدارة خلال خمسة عشر يوما باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه)، بما مفاده أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تنهي خدمة الموظف المنقطع عن العمل إلا بعد أن شذره كتابة على عنوانه الثابت للاستفسار عن أسباب انقطاعه، وأنها ستقوم في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها خلال خمسة عشر يوما باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وأنها إذا لم تقم بإنذاره فلا يجوز لها أن تنهي خدمته، ولما كان الثابت أن المدعى عليها لم تنذر المدّعى خلال فترة انقطاعه وفق ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه، حيث دفعت بأنه بالرجوع إلى ملف المدّعي لديها لم يتم العثور على أي عنوان واضح له، ولم يكن هناك وسيلة اتصال به إلا عن طريق هاتفه الجوال، ممّا يعتبر تفريطا منها في استكمال معلومات موظفيها. وإزاء ما سبق، وحيث ثبت بأن قرار المدّعى عليها قد شابه عيب مخالفة النظم واللوائح، مما يجعل القرار غير صحيح، بالتالي فيتعين إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.

زر الذهاب إلى الأعلى