أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: خلوة محرمة إقامة علاقة محرمة انتهاك حرمة منزل التعزير بالسجن والجلد وأخذ التعهد والإبعاد عن البلاد

  • رقم الصك : 32079
  • تاريخه : 1434/01/24هـ
  • رقم الدعوى: 245994
  • رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34182428
  • تاريخه: 1434/4/8هـ

خلوة محرمة – إقامة علاقة محرمة – انتهاك حرمة منزل – ثبوت الإدانة بالإقرار – المدعى عليه محصن – التعزير بالسجن والجلد وأخذ التعهد والإبعاد عن البلاد.

  • المستند الشرعي أو النظامى

  1. قوله تعالى: (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها).
  2. قوله تعالى: (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
  3. قوله صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
  4. قوله صلى الله عليه وسلم: (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).
  • ملخص القضة

توجيه الاتهام للمدعى عليه مقيم غير مسلم محصن بإقامة علاقة مع امرأة عاملة منزلية لا تمت له بصلة ودخول منزل كفيلها والاختلاء بها، حيث تقدم أحد المواطنين ببلاغ لدى الشرطة يتضمن قيام المدعى عليه بدخول منزله والاختلاء باخادمة في فناء المنزل ومكث مدة من الزمن ثم خرج وهو يرتدي عباءة نسائية وقد شاهد دخوله وخروجه شاهدان هما من قاما بالإبلاغ عنه وتم القبض عليه بعد خروجه من المنزل، طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، أقر المدعى عليه بما نسب إليه وذكر أنه قد أسلم في السجن، حكمت المحكمة بثبوت ما أسند للمدعى عليه وتعزيره لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده ثمانين جلدة على دفعتين وأخذ التعهد عليه والإبعاد، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد فلدي أنا …………………………………. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناء على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 28 وتاريخ 1434/01/03هـ والمقيدة بهذه المحكمة برقم 3429307 وتاريخ 1434/01/05هـ والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 345694 وتاريخ 1434/01/05هـ فتحت الجلسة الأولى الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام …………… الْعَمَد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 1432/12/01هـ وقرّر دعواه قائلاً بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على ……………… ، البالغ من العمر (28) عاماً ، فلبيني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (……..) غير مسلم، محصن، ميكانيكي سيارات، قبض عليه بتاريخ 1433/12/11هـ أوقف بموجب أمر التوقيف رقم (هـ ق 11453/2/2) وتاريخ 1433/12/12هـ استنادا للقرار الوزاري (1900) وتاريخ 1428/7/9هـ وجرى تمديد توقيفه (25) يوماً اعتبارا من 1433/12/16هـ بموجب أمر التمديد رقم (هـ ق 58020/3/1) وتاريخ 1433/12/15هـ استنادا للمادة (114) من نظام الإجراءات الجزائية وأحيل إلى شعبة سجن محافظة الأحساء. أنه بتاريخ 1433/12/11هـ تم القبض عليه بناء على بلاغ يتضمن قيام المدعى عليه بدخول منزل /………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني (…….) وأنه يوجد شاهدين شاهدوه وهو يخرج من المنزل يرتدي عباءة نسائية. وبضبط أقوال الشاهد الأول……….باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (….) أفاد أنه كان يجلس مع زميله وشاهدا المدعى عليه وهو يدخل المنزل وبقيا أمام المنزل وبعد قرابة الساعة والنصف خرجت الخادمة من المنزل وألقت نظرة على الطريق وشاهدها وزميله وبعد دخولها بحوالي عشر دقائق خرج المدعى عليه من المنزل وهو يرتدي عباءة نسائية وقاما بالإبلاغ عنه وتم القبض عليه. وبضبط أقوال الشاهد الثاني………. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم (…….) جاءت أقواله مطابقة لأقوال الشاهد الأول. وبضبط أقوال الخادمة ……..فلبينية بموجب رخصة الإقامة رقم (…….) (صدر لها أمر حفظ أوراق) أفادت أنها تعرف المتهم في السابق وأنه اتصل عليها وأخبرها عن رغبته في مقابلتها وقامت بوصف منزل كفيلها له وحضر لها المدعى عليه ومكنته من دخول منزل كفيلها وجلس معه في فناء المنزل ولما شعر بأن هناك أشخاص شاهدوه طلب منها عباءة وقامت بإعطائه العباءة.

وباستجواب المدعى عليه / ………….. أقر بأنه على علاقة بالخادمة في السابق وأنها مكنته من دخول منزل كفيلها ودخل منزل كفيلها وبقي معها في فناء المنزل ولما شعر بأن هناك أشخاص شاهدوه قام بلبس عباءة نسائية بغرض التخفي. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بإقامة علاقة مع امرأة لا تمت له بصلة و دخول منزل كفيلها والاختلاء بها وذلك للأدلة والقرائن التالية :-

  1. أقواله المدونة على الصفحتين رقم (3، 4) من دفتر التحقيق المرفق على اللفة (12).
  2. أقوال الخادمة المدونة على الصفحات (9,10) من دفتر الاستدلالات الأولية المرفق على اللغة (1).
  3. ما جاء في شهادة الشاهدين المدونة على الصفحات (14،13) من دفتر الاستدلالات الأولية المرفق على اللغة (1).
  4. توافق أقوال المتهم مع ما جاء في أقوال الخادمة والشاهدين.

وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا . فعل محرم ومعاقب عليه شرعا اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره . (علماً بأن الحق الخاص لا زال قائما عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه بواسطة المترجم فلبيني الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة من جوازات الهفوف برقم (….) مسلم الديانة معروف لدينا بالعدالة فأجاب قائلاً: ما ذكره المدعي العام من اتهامي بإقامة علاقة مع امرأة لاتمت لي بصلة ودخول منزل كفيلها والاختلاء بها فصحيح وذلك أنني تعرفت على المرأة المذكورة وهي من جنسية فلبينية وحضرت إلى منزل كفيلها وقامت بتمكيني من دخول المنزل وجلست أتكلم معها في فناء المنزل ولما شعرتُ بأنّ هناك أشخاصاً شاهدوني طلبت منها عباءة ولبستها وعند الخروج تم القبض علي وأنا متزوج لكنني مطلق وقد أسلمت بحمد الله في السجن وأرجو من الله التوبة والمغفرة هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها كرت سوابق المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق عليه كما جرى الاطلاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه المتضمنة أنه أوقف بتاريخ 1433/12/11هـ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها وبما أنّ المدعى عليه أقرّ بإقامة علاقة مع امرأة لاتمت له بصلة ودخول منزل كفيلها والاختلاء بها وبما أنّ ما صدر من المدعى عليه من المحرم شرعاً قال تعالى: {ولا تفسدُوا في الأرض بَعُد إصلاحها } وقال تعالى : {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُ الْمُعتَدينَ} وقال صلى الله عليه وسلم : ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) وقال صلى الله عليه وسلم : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) مما يستوجب تعزير المدعى عليه على ذلك لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بما يلي :

أولاً / ثبت لديّ إدانة المدعى عليه بإقامة علاقة مع امرأة لاتمت له بصلة ودخول منزل كفيلها والاختلاء بها وعزرته لقاء ذلك بسجنه ثلاثة أشهر من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبجلده ثمانين جلدة على دفعتين متساويتين كل دفعة أربعون جلدة بين كل دفعة وأخرى مدة لاتقل عن عشرة أيام .

ثانياً/ يؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ما صدر منه ويبعد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره

وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في تمييز الحكم بواسطة مترجم المحكمة قرر قناعته به وطلب المدعي العام رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون لائحة اعتراضية مكتفياً بما ورد في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرر في 1434/01/24هـ.

الحمد الله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم 3429307 وتاريخ 1434/2/9هـ المقيدة لدى المحكمة برقم 34/371707/ ج1وتاريخ 1434/2/13هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ المسجل برقم 3420794 وتاريخ 1434/1/29هـ الخاص بدعوى / المدعي العام ضد / ………….. فلبيني الجنسية في قضية اختلاء محرم وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 1434/4/7هـ

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى