أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: دعوى مالية بأجرة عقار والكهرباء والماء تنفيذ الحكم

ان المدعى عليه قد استأجر مني العقار عبارة عن شقة رقم 7 الواقعة في مكة المكرمة بحي الشوقية والآيلة ملكية منفعته لي بموجب صك رقم 000000 الصادر من كتابة العدل الأولى وبموجب عقد ايجار رقم بدون على مطبوعات 0000 للعقار لمدة سنة تبدا من تاريخ 1438\09\15هـ حتى تاريخ 1439\09\15هـ بمبلغ وقدره 30،000 ريال ثلاثون ألف ريال على دفعتين كل ستة أشهر وقد استلم العقار محل الدعوى وانتفع به من بداية العقد حتى تاريخه وقد حل عليه الدفعة الأولى بتاريخ 1439\09\15هـ والدفعة الثانية بتاريخ 1440\3\15هـ بإجمالي مبلغ وقدره 30.000 ريال وفاتورة الكهرباء حساب رقم 10067047422 بمبلغ وقدره 2282.68 وفاتورة الماء حساب رقم 2623874181 بمبلغ وقدره 2331.19 بإجمالي مبلغ وقدره 34,613.87 ريال، أربعة وثلاثون الف وستمائة وثلاثة عشر ريال وسبع وثمانون هللة.، وقد طالبته بسداد المستحق عليه وسدد لي مبلغ ٢١٠٠ ريال فقط اطلب سداد ما بقي لي في ذمته مبلغ اجمالي وقدره (32285)ريال هذه دعواي.

  • وبعرضه على المدعى عليه:

أجاب بقوله ما ذكر من استئجاري للشقة والاجار فصحيح هكذا اجاب

  • الصلح بين الطرفين:

اصطلحا بطوعهما واختيارهما على يبقى المدعى عليه في الشقة حتى تاريخ 15\09\1440 وأن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة وعشرين ألف ريال ومائتان واربع وثمانين ريال في موعد اقصاه 01\09\1440هـ ويتم سداد المبلغ المترتب على الشقة من الكهرباء والماء هكذا اصطلحا.

  • السبب:

فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح، ولإجماع المسلمين على جوازه. وبما أن الصلح قد صدر من جائزي التصرف،. ولما سبق كله فقد أجزت هذا الصلح وأمضيته

  • السند الشرعي أو النظامي:

  1. ولقول الله تعالى (والصلح خير)

  2. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرّم حلالاً، أو أحل حراما) رواه أهل أبو داوود والترمذي وابن ماجة والحاكم

  3. المادة (70\3) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

  • الحكم:

حكمت بإلزام المدعى عليه على يبقى في الشقة حتى تاريخ 15\09\1440 وأن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة وعشرين ألف ريال ومائتان واربع وثمانين ريال في موعد اقصاه 01\09\1440هـ ويتم سداد المبلغ المترتب على الشقة من الكهرباء والماء وبه حكمت.

  • نص الحكم:

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا إبراهيم بن صالح المحيميد الملازم القضائي لدى فضيلة الشيخ عمر بن سليمان العبيد القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة ففي هذا اليوم افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان المرصودة بياناتهما بعاليه ، وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً : ان المدعى عليه قد استأجر مني العقار عبارة عن شقة رقم 7 الواقعة في مكة المكرمة بحي الشوقية والآيلة ملكية منفعته لي بموجب صك رقم 000000 وتاريخ 1436\05\04هـ الصادر من كتابة العدل الأولى وبموجب عقد ايجار رقم بدون وتاريخ 1438\09\15هـ على مطبوعات 0000 للعقار لمدة سنة تبدا من تاريخ 1438\09\15هـ حتى تاريخ 1439\09\15هـ بمبلغ وقدره 30،000 ريال ثلاثون ألف ريال على دفعتين كل ستة أشهر وقد استلم العقار محل الدعوى وانتفع به من بداية العقد حتى تاريخه وقد حل عليه الدفعة الأولى بتاريخ 1439\09\15هـ والدفعة الثانية بتاريخ 1440\3\15هـ بإجمالي مبلغ وقدره 30.000 ريال وفاتورة الكهرباء حساب رقم 10067047422 بمبلغ وقدره 2282.68 وفاتورة الماء حساب رقم 2623874181 بمبلغ وقدره 2331.19 بإجمالي مبلغ وقدره 34,613.87 ريال، أربعة وثلاثون الف وستمائة وثلاثة عشر ريال وسبع وثمانون هللة.، وقد طالبته بسداد المستحق عليه وسدد لي مبلغ ٢١٠٠ ريال فقط اطلب سداد ما بقي لي في ذمته مبلغ اجمالي وقدره (32285)ريال هذه دعواي. وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكر من استئجاري للشقة والاجار فصحيح هكذا اجاب وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا بطوعهما واختيارهما على يبقى المدعى عليه في الشقة حتى تاريخ 15\09\1440 وأن يسدد المدعى عليه مبلغ وقدره سبعة وعشرين ألف ريال ومائتان واربع وثمانين ريال في موعد اقصاه 01\09\1440هـ ويتم سداد المبلغ المترتب على الشقة من الكهرباء والماء هكذا اصطلحا. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح ولقول الله تعالى (والصلح خير) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرّم حلالاً، أو أحل حراما) رواه أهل أبو داوود والترمذي وابن ماجة والحاكم. ولإجماع المسلمين على جوازه. وبما أن الصلح قد صدر من جائزي التصرف،. ولما سبق كله فقد أجزت هذا الصلح وأمضيته وحكمت بصحته ولزومه للطرفين وأفهمتما بأن هذا الصلح يكتسب القطعية بعد توقيعهما عليها استناداً للمادة (70\3) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى