أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: رفض الدعوى لأن لميحصروا طلبهم في تنضيض المال وحل الشراكة وأسباب أخرى انظر

  • تصنيف الدعوى : تجاري – شراكة
  • حكمت الدائرة برفض الدعوى لأن المدعيين لم يحصروا طلبهم في تنضيض المال وحل الشراكة.
  • التسبيب: الحكم أدناه قرر أن بعض الفقهاء يشترط لفسخ الشراكة أن يكون المال ناضا (سيولة) وأسباب أخرى انظر 👇🏻👇🏻👇🏻
  • المحكمة العامة بالمدينة المنورة
  • الدائرة التجارية الأولى
  • الحكم في القضية رقم 120 لعام 1439 هـ
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • المقامة من (…) هوية وطنية (…)
  • ضد (…) هوية وطنية (…)

Table of Contents

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فإنه في يوم الثلاثاء 1440/02/29هـ وبقر المحكمة العامة بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:

القاضي/ عبدالإله بن ظاهر العنزي رئيساً

القاضي/ ماهر بن مصلح الجهني عضواً

القاضي/ عمر بن حسين الحربي عضواً

وبحضور أيمن بن عبد العزيز الصبحي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في 1439/06/19هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.

(الوقائع)

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة العامة بالمدينة المنورة وكيل المدعين بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه والتي يذكر فيها بأن المدعى عليه قد أبرم عدة عقود مع موكلية والتي بموجبها يقوم المدعى عليه بإدارة مشروع تجاري يتمثل في شراء الأراضي وبنائها ومن ثم بيعها على أن يقوم المدعين بالمشاركة في المال فقط والمدعى عليه بالمال والعمل معاً وقد استلم المدعى عليه من المدعي الأول (…) مبلغا قدره مئنا ألف ريال، ومن المدعي الثاني (…) مبلغاً قدره متنا ألف ريال، ومن المدعي الثالث (…) مبلغاً قدره ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، بإجمالي قدره (750.000) سبعمائة وخمسون ألف ريال وقد اشترى المدعى عليه عقاراً وقام ببنائه ثم تم بيع هذا العقار بمبلغ وقدره (1.480.000) مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال، ثم عرض المدعى عليه على المدعين عقاراً آخراً وطلب منهم زيادة رأس المال فتم دفع مبلغ قدره مئة ألف ريال من المدعي الثاني، ومبلغاً قدره خمسون ألف ريال من المدعي الثالث، وبعد استلام المبلغ لم يقم المدعى عليه باستخراج التراخيص الخاصة بالإنشاء وذلك بحجة عدم كفاية رأس المال وتوقف المدعى عليه عن الاستثمار وقام المدعى عليه بحبس رؤوس أموال المدعين والأرباح المتحققة من بيع العقار الأول وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، أن المدعى عليه لم يودع مذكرته في 1439/09/09هـ، وعقب بأنه راجع الدائرة أربعة مرات وأفيد بأن المدعي لم يودع مذكرته وأنه مستعد بالرد عليها فسلمته الدائرة نسخة منها ووعد بإحضار الرد عليها في الجلسة القادمة ثم عرضت الدائرة على الطرفين إحالة النزاع لمحاسب قانوني فقرر الطرفان عدم موافقتهما على المحاسب القانوني، وفي جلسة يوم الثلاثاء 1439/12/26هـ، قدم المدعى عليه قبل هذه الجلسة مذكرة لم يخرج مضمونها عما سبق وأكد على شراكة المدعين معه في الأرض وأرفق عددا من المستندات الرقمية، كم أضافي بأن المدعي الثالث على علم بتقدير الأرض، وأجاب فيما يخص الإقرار عند مكاتب العدل فكان بعد رفض إدخال اسم المدعي الثالث (…) في الصاك فتدخل المدعي الأول واقترح علي أن أذهب لكتابة العدل الأعطيهم ما يثبت أن مالهم موجود في الصك وليس عندي فوافقت على ذلك، تسلم وكيل المدعين نسخة منها في هذه الجلسة وبسؤاله الجواب قرر بأنه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وفي جلسة يوم الثلاثاء 1440/01/29هـ، حضر وكيل المدعين (…)، سعودي الجنسية، هوية وطنية رقم (…)، بموجب الوكالة رقم (…) في 1439/09/16هـ، الصادرة من الموثق (…) ترخيص رقم (…)، وقدم وكيل المدعين مذكرة المشار إلى بياناتها في الضبط وذكر بأن فيها إضافة وإيضاحات و بسؤال المدعى عليه الجواب قرر بأنه لا جديد فيها وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق؛ وبناء عليه حكمت الدائرة في الدعوى لما يبي من الأسباب .

(الأسباب)

لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن الشراكة المبرمة بينهما والمتمثلة في قيام المدعين بتسليم المدعى عليه مبالغ مالية ليقوم المدعى عليه بعد ذلك باستثمارها في العقار، فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع الناشئ بسببه طبقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ – الفقرة (ج) – التي تنص على أنه:” تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات” كما أن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة طبقاً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1439/01/01هـ، وتعميم رقم 3392 وتاريخ 1439/02/12هـ، في البند الحادي عشر على اعتبار أن الشراكة في عقارات غير معينة (شراء أراض وإنشاء مبان عليها)، كما أن الدائرة مختصة مكانياً وفقاً لمقر إقامة المدعى عليه والقرارات المنظمة لذلك، وبما أن وكيل المدعين يحصر دعوى موكليه باسترداد رؤوس أموالهم المدفوعة في هذه الشراكة وما نتج عنها من أرباح بيع البيت الأول، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه يقر بصحة الشراكة ويدفع بأنه دخل والمدعون في شراكة أرض أخرى ووضع ناتج بيع البيت الأول في هذه الأرض، إلا أن العقار أصابه ركود ثم نزول في أسعاره، وبما أن النابت للدائرة أن الشراكة بين الأطراف في استثمار أرض السلام بحسب ما تم تداوله بين الأطراف أن الأرض باقية على حالها ولم تباع ليأخذ كل منهم نصيبه، على الرغم من أن المدعي عليه وبحسب ما قرره في مذكراته لم يمانع من بيعها، وبما أن عقد الشركة من العقود الجائزة عند جمهور الفقهاء إلا أن بعضهم يشترط لفسخ الشركة أن يكون مال الشركة ناضاً، فإن كان عروضا فلا يجوز الفسخ، وتبقى الشركة قائمة إلى أن ينض المال، وبما أن المدعين لم يحصروا طلبهم في بيع الأرض وتنضيض المال وإنما طلبوا استرداد رؤوس أموالهم وما نتج من أرباح بيع البيت الأول، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلبهم الأصلي وما تبعه من طلبات، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعين في مذكرته المؤرخة في 1439/08/24هـ، من أن المدعين ليسوا شركاء في ملكية الأرض ومن مبالغة المدعى عليه في تقدير قيمتها وغير ذلك، ذلك أن من الثابت للدائرة موافقة المدعين على الدخول شركاء مرة أخرى في مشروع أرض السلام كما قرر ذلك وكيلهم في تلاك المذكرة في عدة مواضع، منها ما جاء في السطر السادس والخامس قبل الأخير من الصفحة الأولى من موافقة موكليه على الدخول في المشروع الذي هو إنشاء شقق فندقية …، وما ذكره في الصفحة الثانية من أن المدعى عليه أوهمهم في إعداد التراخيص ، ثم مساومتهم على دفع مبلغ ست مئة ألف ريال بزعم إخراج مساهمين ولم يكن من موكليه إلا مداراته لأن أموالهم تحت يده ، وفي آخر الصفحة الثانية من قوله: وخلاصة ما حصل في هذه الأرض أن العقد عليهما امتداد للعقود السابقة، ويؤكد ذلك سكوهم فترة طويلة بعد بيع البيت الأول فلو أن الشركة قد انقضت آنذاك لتقدموا في حينه للمطالبة بناتج البيع، ويضاف إلى ذلك أن العقود المبرمة مع المدعى عليه نصت في البند الخامس منها على أن : ( للطرف الأول – أي: المدعى عليه – مطلق حرية التصرف بما يراه حسب خبرته العقارية على أن تكون المشاركة في حدود العقار فقط ) لا سيما أن المدعى عليه هو الذي يتولى الإدارة بعلم المدعين وموافقتهم، ولا فرق بين الشراكة في ملكية الأرض أو الشراكة في الاستثمار عليها طالما تمت الشراكة وانعقدت، وكون المدعى عليه تقاعس في إعداد التراخيص وبالغ في تقدير قيمة الأرض وغير ذلك من التصرفات التي أثارها في مذكرته كدليل على تفريط المدعى عليه في أموال موكليه فإنها تبحث بعد تحقق الخسارة الفعلية عند تصفية المشروع وتنضيضه.

(لذلك)

حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبعد إثبات ما تقدم أقفل الضبط؛ والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أمين السر/ أيمن بن عبد العزيز الصبحي 

القاضي/ عمر بن حسين الحربي عضواً

القاضي/  ماهر بن مصلح الجهني عضواً

رئيس الدائرة/ عبدالإله بن ظاهر العنزي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى