أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: زنا خلوة محرمة، اعتداء بالضرب وإحداث إصابات، ممارسة دعارة، إقرار المدعى عليهم، تعزير بالسجن والجلد والتوصية بالإبعاد عن البلاد.

  • رقم الصك: 34349928
  • تاريخ : 1434/11/4هـ
  • رقم الدعوى: 34213064
  • رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34389266
  • تاريخه: 1434/12/29هـ

 

  • الموضوعات:

زنا – خلوة محرمة – اعتداء بالضرب – إحداث إصابات – ممارسة دعارة – إقرار المدعى عليهم – تعزير بالسجن والجلد والتوصية بالإبعاد عن البلاد.

  • السند الشرعي أو النظام:

– قوله صلى الله عليه وسلم (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

– المادة (163) من نظام الإجراءات الجزائية .

  • ملخص القضيّة:

ادعى المدعي العام على المدعى عليهم الأولى والثانية والثالثة والرابع بالاختلاط المحرم ، واتهام المدعى عليها الثانية بممارسة الدعارة ،واتهام المدعى عليه الرابع بإيوائهن والاعتداء عليهن بالضرب وإحداث إصابات بهن، وطلب المدعي العام إثبات إدانتهم بما أسند إليهم وتعزيرهم لذلك، أقر المدعى عليهم بما جاء بدعوى المدعي العام، حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن والجلد والتوصية بالإبعاد عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، قنع المدعى عليهم بالحكم، وقرر المدعي عليهم الاعتراض بدون لائحة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف

  • نص الحكم ، إعلام الحكم:

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا .. القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة الرئيس برقم 34655854 وتاريخ 1434/05/07هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 1434/05/07هـ في يوم الاثنين الموافق 1434/11/03هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وخمس دقيقة وفيها حضر المدعي العام … وادعي على الحاضر معه كلا من:

1- … اندونيسية الجنسية بطاقة بديلة رقم (….)

2-… اندونيسية الجنسية بطاقة بديلة رقم (….)

3- … اندونيسية الجنسية بطاقة بديلة رقم (….)

4- … بنغالي الجنسية إقامة رقم …

قائلا في دعواه عليهم قد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهم بالاختلاط المحرم شرعا واتهام المدعي عليها … بممارسة الدعارة واتهام المدعى عليه … بإيوائهن والاعتداء عليهن بالضرب وأحداث اصابات بهن الموصوفة بالتقارير المرفقة لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية علماً بأن الحق الخاص لازال قائماً وبعرض ذلك على المدعى عليهم بواسطة المترجمين … و.. أجابت كل واحدة من المدعى عليهن الأولى والثانية والثالثة قائلة ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح هكذا أجابت كل واحدة منهن وأجاب المدعى عليه الرابع ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح هكذا أجاب ثم جرى مني الاطلاع على أوراق المعاملة ومحاضر القبض والتقارير الطبية فوجدتها كما ذكر المدعي العام واستناداً للمادة رقم (۱۹۲) من نظام الإجراءات الجزائية اكتفيت باعتراف المدعى عليهم وإقرارهم بمجلس الحكم فبناء على ما تقدم من الدعوى والجواب وإقرار المدعى عليهم بما نسب إليهم ولما في فعلهم من الجرأة في الباطل والتعرض للأعراض والاختلاء المحرم شرعا ولقوله عليه الصلاة والسلام :(ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) ولكل ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم في دعوى المدعي العام من دعوى المدعي العام وحكمت على كل واحد منهم بسجنه مدة سبعة أشهر وجلده مائتي جلدة مفرقة عليه أربع مرات كل مرة خمسون جلدة بين كل مرة والتي تليها سبعة أيام وأوصي بإبعادهم جميعا لبلادهم بعد انتهاء محكومياتهم وعدم السماح لهم بدخول هذه البلاد إلا بما تقضي به تعليمات الحج والعمرة وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام الإعتراض بدون لائحة وقرروا المدعى عليهم جميعا القناعة به وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جرى النطق بالحكم الساعة الحادية وثلاثين دقيقة بتاريخ 1434/11/03هـ.

  • الاستئناف

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم وتاريخ 1434/12/1هـ المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة رقم وتاريخ 1434/11/4هـ المحكوم فيه بما دون بباطن القرار المتضمن دعوى المدعي العام ضد… بنغالي الجنسية ورفيقاته المتهم في الاختلاط المحرم شرعا وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بالأكثرية ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

  • المادة 163 الثالثة والستون بعد المائة:

لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.

زر الذهاب إلى الأعلى