Web Analytics
أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: طلب بمنح فتح باب السطح للإستفادة منها حسب شرط جزائي بالعقد

الحمد لله وحده وبعد , لدي أنا … القاضي بمحكمة خميس مشيط الكبرى افتتحت الجلسة وفيها حضر (أ) المثبت هويته بضبطه وادعى على الحاضر معه (ب) المثبت هويته بضبطه قائلا : في دعواه عليه لقد استأجرت محلات تجارية تقع على طريق الحزام بخميس مشيط وهي عبارة عن ثلاثة فتحات بمبلغ خمسة وخمسين ألف ريال للسنة الواحدة مدة سبع سنوات ابتداء من ١/ ١/ ١٤٢٢ هـ , وهذه المحلات تعود ملكيتها للمدعى عليه وبقية ورثة والده وقد أبرمت عقد الإيجار مع وكيل الورثة (ج), وقد جاء في عقد الإيجار مع وكيل الورثة أنه يسمح بالاستفادة من سطح المحلات المستأجرة وذلك بإقامة غرف متحركة على سطح المحلات وليست ثابتة, وذلك للاستفادة منها كمكاتب وهذه المحلات التجارية يوجد لها باب غير أبواب المحلات ,وهذا الباب يؤدي إلى درج سطح المحلات وإلى مكتب خاص بي , فقام المدعى عليه بإغلاق هذا الباب الذي يؤدي سلوكه إلى سطح المحلات وإلى المكتب الخاص بي , مما أدى إغلاق هذا الباب إلى أن اضطر إلى الدخول مع المحلات إلى مكتبي الخاص وعدم الاستفادة من سطح المحلات لذا أطلب الحكم على المدعى عليه بفتح هذا الباب وعدم إغلاقه مرة أخرى وعدم منعي أو التعرض لي من الاستفادة من سطح المحلات هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : صحيح أن المدعي استأجر من أخي (ج) وكيل الورثة المحلات المذكورة بالمبلغ المذكور في المدة المذكورة , وصحيح أنني ق مت بإغلاق الباب الذي يؤدي سلوكه إلى سطح المحلات المستأجرة , والسبب في ذلك أن ما ذكره المدعي من أن وكيل الورثة قد سمح له بالاستفادة من سطح المحلات هذا غير صحيح , ولم يدخل السطح بعقد الإيجار, وما ذكره أيضًا المدعي من أن هذا الباب يؤدي سلوكه إلى مكتب خاص له , فهذا غير صحيح أيضًا , إذ أن الباب المذكور لا يؤدي إلا إلى درج السطح فقط.

هكذا أجاب وبعد سماع الدعوى والإجابة, جرى ا لاطلاع على عقد الإيجار بين المدعي ووكيل الورثة الصادر من مؤسسة .. في ١/ ١/ ١٤٢٢ هـ والمتضمن ما ذكره الطرفان , وقد جاء في العقد المذكور التزام الطرفين بالشروط الموجودة في ملحق العقد المرفق بالعقد الصادر من مؤسسة … وملحق الشروط , وجاء في الشرط الثالث من ملحق العقد ما نصه: “الإيجار في ثلاث محلات تجارية وبما يتبعها من خلفها في حدود الحوش + البيت الشعبي وجزء من حوش خلفي للبيت , ويسمح الطرف الأول للطرف الثاني بالاستفادة من سطح ثلاث محلات فقط , وذلك بإقامة غرفتين في زاوية السطح متحركة وليست ثابتة , ويحق للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني إزالتها إذا أراد ذلك , أو حدث أذى منه ا, أو أراد الطرف الأول أن يقيم أدوارًا علوية , وبعرض عقد الإيجار وملحق شروطه على المدعى عليه قال : إن العقد المذكور صحيح وأما ملحق الشروط فهو غير صحيح , لأنه صادر من مؤسسة المدعي ولم يطلع عليه بقية الورثة , ولا يوافقون عليه , ثم جرى إحضار وكيل الورثة (ج) المثبت هويته بضبطه وجرى سؤاله عن دعوى المدعي فقال : جميع ما ذكره المدعي صحيح ثم جرى سؤاله عن عقد الإيجار المبرم بينه وبين المدعي فقال : صحيح, فجرى سؤاله ع ما جاء في الشرط الثالث من الشروط فقال : إنني سمحت وأذنت للمدعي بأن يستفيد من سطح المحلات إذا رغب في ذلك وذلك بأن يضع فيها غرفة متحركة وعندما ينتهي عقد الإيجار فإن رغبنا أن نقيم أدوارًا علوية على سطح المحلات أثناء عقد الإيجار فعليه إزالتها لأنها متحركة أو رغبنا في أن نقيم أدوارا على سطح المحلات أثناء عقد الإيجار فعليه إزالتها إذا وضعها , فجرى سؤال وكيل الورثة هل لديكم رغبة في إقامة أدوار علوية على سطح المحلات في الوقت الحاضر فقال : لا. ثم جرى سؤال وكيل ا لورثة هل أخذت موافقة بقية الورثة ومن ضمنهم المدعى عليه في عقد الإيجار المذكور فقال : نعم. ثم أبرز ورقة هذا نصها : “إقرار نقر نحن ورثة… بأننا قد وافقنا على ما تم بين كلٍ من المؤجر وكيلنا (ج) والطرف الثاني المستأجر (أ) وذلك في شأن تأجير المحلات والبيت الشعبي وجزء من الحوش الخلفي ﺑﻬا وبذلك نقر موافقتنا عل الشروط الموضحة في العقد من مدة الإيجار ومن قيمة الإيجار السنوية وموافقتنا على الشروط الموضحة في العقد وفي الملحق بالعقد ولا يحق لأي شخص من الورثة سواء كان ذكرا أم أنثى العدول عن ذلك , وإذا تم التقسيم بين الورثة فعلى الأشخاص الذين تصبح هذه المواقع من ملكهم الالتزام بما ذكره أعلاه والله خير الشاهدين “, وعلى الإقرار توقيع بقية الورثة من ضمنهم (ب) عن نفسه وعن القصار ووالدته وأخواته , فجرى سؤال المدعى عليه عن هذا الإقرار وعن توقيعه , فقال: إن التوقيع الموجود على الإقرار المذكور هو توقيعي . فبناء على ما تقدم من سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق المعاملة بما في ذلك عقد الإيجار وملحق شروطه وحيث جاء في الشرط الثالث من ملحق العقد إذن وسماح وكيل الورثة للمستأجر المدعي من الاستفادة من سطح المحلات بإقامة غرفتين في السطح متحركة, وحيث حضر وكيل الورثة وأقر وصادق على صحة عقد الإيجار المذكور, وملحق شروطه وعلى ما جاء في الشرط الثالث منه وحيث ذكر وكيل الورثة أنهم لا يريدون إقامة أدوار علوية على السطح المذكور في الوقت الحاضر , وحيث صادق المدعى عليه ما نسب إليه من توقيعه على الإقرار الذي أبرزه أخوه وكيل الورثة والمتضمن موافقته على تأجير أخيه المحلات المذكورة وما جاء في الشروط الموضحة في العقد والملحقة بالعقد ومن ضمنها الشرط الثالث , المتضمن السماح للمستأجر المدعي الاستفادة من سطح المحلات وحيث صادق المدعى عليه على ما ذكره المدعي من أنه منعه من الانتفاع من السطح المذكور وأغلق الباب المؤدي إلى السطح

لذا فقد حكمت على المدعى عليه بعدم إقفال الباب المذكور في دعوى المدعي والذي يؤدي سلوكه إلى سطح المحلات , وعدم تعرضه للمدعي أو منعه من الاستفادة من سطح المحلات , كما جرى إفهام المدعي أن عليه إزالة جميع ما يحدثه على سطح المحلات في حالة إقامة الورثة لأدوار علوية على سطح المحلات وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعي , ولم يقنع المدعى عليه , وجرى إفهام المدعي عليه بمقتضى تعليمات التمييز وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في ٢٣ / ٢/ ١٤٢٣ هـ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى