أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

‏‎حكم قضائي: مطالبة بفسخ عقد البيع للغبن

مطالبة بفسخ عقد البيع للغبن

صدق من محكمة الاستئناف رقم القرار 76/ق1/6 وتاريخ 1429/03/12هـ

ادعى المدعي بصفته وكيلاً قائلا : أشترى موكلي من المدعى عليه سيارة مستعملة بـ مئة وستين ألف ريال وبعد مدة تبين لموكلي أنه غبن في القيمة غبنا فاحشا ، حيث لا تزيد قيمتها عن ثمانين ألف ريال وعليه نطالب بفسخ عقد البيع وإعادة قيمة السيارة،

أجاب المدعى عليه: صحيح قمت ببيعها بالقيمة التي ذكرها أما الغبن فغير صحيح فقد أطلع على السيارة قبل أبرام البيع وعرف سعرها في ذلك الوقت ولو كان صحيحاً أنها أقل لأعاد السيارة بعد فترة قصيرة لكن لم يرفع الدعوى إلا بعد ستة أشهر وصدر عليه حكم من وزارة التجارة بدفع قيمة الشيك قدمه لكونه بدون رصيد بعد مماطلته بالدفع وهذه دعوى كيدية أطالب برد دعواه.

فأجاب المدعي وكالة : أنه لم يعلم أن له خيار الغبن بالشريعة إلا بعد رفع المدعى عليه دعوى أمام وزراة التجارة. حكمت المحكمة بسقوط دعوى المدعي لطول المدة حيث أن المدعي لم يتقدم بدعوى الغبن إلا بعد مضي أكثر من ستة أشهر وصدور حكم عليه بدفع قيمتها

الحكم كامل: صفحة 252 إلى 257 مدونة الأحكام القضائية الإصدار الثالث لعام1434هـ وزارة العدل

زر الذهاب إلى الأعلى