أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

حكم قضائي: مطالبة زوج بإعادة هيبته عقاراً لزوجته بعد حدوث شقاق بينهما

  • رقم الصك: 34259015
  • وتاريخه: 1434/07/04هـ
  • رقم الدعوى: 34187285
  • رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 34340866
  • وتاريخه: 1434/10/26هـ.

 

  • الموضوعات

هبة – مطالبة بإعادة عقار – مطالبة زوج بإعادة هبة من زوجته بعد حدوث شقاق – شهادة الأبناء في دعوى بين الوالدين – حلف يمين – الهبة لسبب تثبت بثبوته وتزول بزواله – الحكم على الزوجة بإعادة العقار لزوجها .

  • السند الشرعي أو النظامي

ما قرره شيخ الإسلام بن تيميه بقوله (وقد كتبت عن الإمام احمد فيما إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك إليه إذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضي إنما وهبه لها بسبب النكاح فانه يبطل إذا زال النكاح وهذا المنصوص جار على أصول المذهب الموافق الأصول الشريعة وهو أن كل من اهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله) الاختيارات صـ232.

  • مُلخص القصة

أدعى الزوج ضد المدعى عليها الزوجة من أنه قام بكتابة منزله الكائن في حي ….. والمبين موقعه ورقم سند الملكية في نص الضبط باسم زوجته المدعى عليها إرضاء لها بعد ذهابها لبيت أهلها في مكة ثم عادت وبعد فترة قامت بإخراج المدعي من المنزل ومنعه من الدخول فيه وأقامت دعوى تطلب الطلاق وطلب المدعي إعادة البيت إلى ملكه – أجابت المدعى عليها أن المدعي كتب البيت باسمها مقابل وعد قديم بأن يجعل البيت باسمها مكافأة لها ولا صحة لما ذكره المدعي في دعواه – أحضر المدعي بينه وهم ولدي طرفي القضية شهدا على صحة دعوى المدعي – قرر المدعي أنه منح زوجته البيت رغبة في استدامة عقد الزواج – حلف المدعي على صحة دعواه بعد عرض اليمين عليه من ناظر القضية – قرر ناظر القضية بناء على شهادة الشهود من أن الهبة لأجل عودة الزوجة وإنهاء الفرقة وبذل المدعي اليمين على صحة دعواه و وجود قضية فسخ نكاح ولعظم الشقاق بينهما وما هو مقرر عند الفقهاء أن كل من أهدي له شيء بسبب يثبت بثبوته و يزول بزواله – فقد صدر الحكم بإعادة البيت إلى المدعي – قررت المدعى عليها عدم القناعة – صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالمصادقة على الحكم

  • نص الحكم ، إعلام الحكم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………………………. القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 24187285 وتاريخ 1434/04/23هـ المقيدة بالمحكمة برقم 34999694 وتاريخ 1434/04/23هـ ففي يوم الأحد الموافق 1434/05/26هـ افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا وفيها حضر المدعي / سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وحضر لحضوره المدعى عليها /  زوجته سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قائلا انني قمت بكتابة منزلي الكائن في حي ……………. خلف ……… المكون من دورين وملحق المملوك بالصك رقم 2/7/367/96 وتاريخ 1433/06/11هـ باسم زوجتي وذلك إرضاء لها بعد ذهابها الى بيت اهلها في مكة ثم عادت بعد ذلك وبعد فترة قامت بإخراجي من المنزل ومنعي من دخوله واقامت دعوى تطلب فيها الطلاق واشتكتني لدى الشرطة اطلب اعادة البيت الى ملكي حيث انني منحتها اياه رغبة في استدامة الزواج هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعي عليها اجابت بقولها ماذكره المدعي غير صحيح والصحيح انه قام بكتابة المنزل باسمي وذلك مقابل وعد قديم وعدني اياه آن يجعل البيت الأخير باسمي مكافأة لي بعد تفريطه وبيعه لأكثر من عقار واسكاننا في شقق مفروشة فترة من الزمن ولم يجعله مقابل عودتي اليه من بيت اهلي او رضوة هكذا اجابت وبسؤال المدعي عن بينته أحضر كلا من سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم و سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وهم أبناء الطرفين طلاب في التعليم العالي ويسكنون في حي …………….. مع والدتهم ومن مواليد 1413هـ الأول والثاني من مواليد 1415هـ وبسؤالهم عن ما لديهم من شهادة شهد الأول بقوله اشهد الله تعالى ان والدي قد وعد أمي بأن يكتب البيت باسمها كما انه بعد ان ذهبت والدتي الى اهلها في مكة بعد مشاكل بينهما اتصلت به وطلبت منه الحضور الى منزل اخوالي وكان دون رضا والدتي وتم الاجتماع في منزل اخوالي واتفقوا على أن تعود معه الى منزله مقابل أن يكتب المنزل باسمها هذا ما لدي من شهادة كما شهد الثاني بمثل ما شهد به الأول وقرر ان الاتصال كان من قبل اخيه هكذا شهدوا وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت ما ذكره الشهود صحيح جملة وتفصيلا هكذا أجابت كما قرر المدعي بقوله أن ابني اتصل بي وقال أن والدتي تريد التفاهم معك لذا احضر الينا في مكة هكذا قرر وبرد ذلك على الشاهد قال انا من ذكر ذلك هكذا قرر وعند وصول القضية الى هذا الحد قررت رفع الجلسة للتأمل ثم انه في يوم الإثنين الموافق 1434/07/03هـ افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحا وفيها حضر الطرفان وجرى سؤال المدعي عن سبب منحه المنزل للمرأة فأجاب بقوله انني منحتها اياه رغبة في استدامة الزواج وعودتها الى بيت الزوجية بعد خلاف بيننا كما انها بعد ان قمت بكتابة المنزل قامت بطردي ومحاولة فسخ نكاحها مني والقضية منظورة لدى فضيلة الشيخ ……………..هكذا أجاب وبرد ذلك على المرأة الحاضرة اجابت بقولها انني سبق وان ذكرت أن ذلك غير صحيح وانما قام بمنحي البيت مقابل وعده لي هكذا اجابت ثم جرى عرض اليمين على المدعي فاستعد ببذلها بعد ان اذنت له قائلا والله العلي العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة انني كتبت البيت باسم زوجتي مقابل عودتها الى منزلي ورغبة باستدامة الحياة الزوجية ثم قامت بطردي منه دون سبب والله العلي العظيم هكذا حلف وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث احضر المدعي ابنائه للشهادة وقنعت بهم المدعى عليها ولما ذكره الشهود من أن الهبة كانت لأجل عودة المرأة الى بيت زوجها وانهاء للفرقة وحيث بذل المدعي اليمين على صحة دعواه ولما قرره الطرفان من وجود قضية فسخ نكاح منظورة ولعظم الشقاق بينهما ولما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه بقوله (وقد كتبت عن الامام احمد فيما اذا اهدي لها هدية بعد العقد فإنها ترد ذلك اليه اذا زال العقد الفاسد فهذا يقتضي انما وهبه لها بسبب النكاح فانه يبطل اذا زال النكاح وهذا المنصوص جار على اصول المذهب الموافقة لأصول الشريعة وهو أن كل من اهدي له شيء أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله) الاختيارات صـ232 كما نص عليه في المنار وفي المطالب لذلك كله فقد حكمت بإعادة البيت الى المدعي وبعرضه عليهما قنع المدعي ولم تقنع المدعى عليها فجرى افهمها بأن لها حق الاعتراض وذلك بطلب الاستئناف وذلك بتقديم لائحة اعتراضية خلال ثلاثون يوما من تاريخ استلام الحكم وان مضت المدة دون تقديم لائحة اكتسب الحكم القطعية وسقط حقها بالاعتراض ثم جرى افهامها بأن عليها مراجعة المحكمة يوم غدا الثلاثاء لاستلام الحكم وابتداء المهلة ففهمت ذلك وختمت الجلسة الساعة التاسعة صباحا ويالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/07/03هـ.

 

  • الحكم الاستئناف:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 34/999694 وتاريخ 1434/10/19هـ المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والمسجل بعدد 34259015 وتاريخ 1434/07/04هـ والمتضمن دعوى / …………….. ضد / ……………….. والمحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

 

حكم قضائي: لا يجوز الرجوع في الهبة، ولايحق للزوج مطالبة الزوجة بما تم صرفه من تكاليف الزواج

هل تراجع هبة ومهرها بعد فسخ النكاح قبل الدخول بها؟

رجوع عن هبة لإنفكاك عرى الزوجية والحكم فيها

زر الذهاب إلى الأعلى