أحكام القضائية السعوديةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: موظف حكومي توكيل مع محاماة مخالف لنظام

Table of Contents

محمد معلم في أحد المدارس الابتدائية ، وهو خريج كلية الشريعة، وعنده حصيلة مميزة لا يستهان بها ، وقد اتفق مع مكتب محاماة على العمل معهم في الاستشارات القانونية، وحضور بعض الجلسات في المحكمة، براتب شهري قدره خمسة آلاف ريال ، ونسبة 50% من أرباح المكتب في القضية التي يتولاها محمد ، وفي 01 / 01 /1439هـ قيدت قضية بالمحكمة العامة، ومكتب المحاماة هو الطرف المدعي ، ووقع المكتب مع الموكل المدعي على أن لهم في حال كسب أي مبلغ نسبة عشرين بالمئة، واتفق مع محمد اتفاقا مكتوباً على تولي القضية كتابه وحضوراً على الاتفاق السابق ، انتهت القضية بتاريخ 07/01 / 1440هـ بالحكم لصالح موكل مكتب المحاماة بمبلغ قدره عشرة ملايين ريال، واكتسب الحكم القطعية ، وتسلم المدعي مبلغه كاملاً ، ثم سلم للمكتب أتعاب المحاماة المتفق عليها البالغ قدرها مليون ريال ، ثم طالب محمد بنسبته المتفق عليها البالغ قدرها مليون ريال ، فرفض المكتب ، وقال ليس لك إلا مئة ألف ريال ، فأقام محمد دعوى على مكتب المحاماة في الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية ، وأبرز محمد عقده المكتوب مع مكتب المحاماة ، وكذلك ضبوط الجلسات في القضية الأصلية التي تبين فيها أنه حضر جميع جلساتها سوى الجلسة الأولى المشطوبة دالتي لم يحضرها محمد ، وعند مناقشة القاضي لمحمد عن سبب عدم الحضور قال : إني منعت من قبل مدير المدرسة من الخروج ذلك اليوم ، ولم أستطع أن أقيم غيري في الحضور ، ثم قرر فضيلة القاضي إحالة المعاملة إلى مكتب الخبراء لتعيين مكتب محاماة لتقدير أتعاب المعلم محمد ، والإشارة إلى أنه معلم وليس محامياً مرخصاً، فورد الجواب من مكتب المحاماة (الخبير) بأن أتعاب محمد تسعون ألف ريال فقط فحكم القاضي محمد بتسعين ألف ريال ، وأن عقده مع مكتب المحاماة باطل لمخالفته للنظام العام، ومادام أنه باطل فلا يستحق النسبة كلها ، وإنما يستحق أجرة المثل ، وقرر التوصية بإحالته إلى النيابة العامة لكونه موظفاً حكومياً ولا يجوز له الترافع إلا ما استثناء النظام ، وما فعله محمد ليس من الاستثناءات الواردة في النظام فما رأيك في حكم فضيلته ، مع التعليل – إن وجد – ؟

التغريدات والردود

  • ‏‎عقد محمد مع المكتب عقد جعالة يستحق الناتج عنه كاملاً، للأمر بالوفاء بالعقود، وهو لم يدعي كونه محاميا، وترافع في اقل من ثلاث قضايا فلا يكون مخالفا لنظام المحاماة، وعليه فله غنم عقده مع المكتب وعليه غرم مخالفته نظام وزارته.

  • ‏‎عقده صحيح ويستحق اتعابه المتفق عليها وأما المخالفة فيتحملها المكتب ولايحال محمد إلى النيابة لأن المخالف هو المكتب لأنه خالف مادة 18فقرة 4 من اللائحة لنظام المحاماة

  • نقاط وردت في القضية مهمة جداً

  1. ان اي مخالفة للنظام العام حري بالمحكمة التصدي لها ابتداً

  2. تخلفه عن الجلسة الاولى دليل على حضوره بقية الجلسات لا يتعارض مع عمله وهذا الضابط في منع الموظف من مزوالة التجارة علما بان تقديم الاستشارة لا يعد اشتغالا بالتجارة

  3. الخطأ في احالة المعاملة الى هيئة الخبراء والاصل الاحالة تتم حسب تعميم وزير العدل

  4. مع تم ذكره سابقا فهذا لا يمنع من استحقاق محمد كما هو مذكور في الحق واذا استنادا الى ما اخذ به الفقهاء والمذكور في الكافي لابن قدامه والمعمول به في النظام السعودي

  • ‏‎العقد باطل ومابني عليه فهو باطل ويستحق أجرة المثل نظير عمله فقط، ويحال للنيابة العامة لمخالفته النظام. وفي رأيي أن حكم القاضي صحيح.

  • ‏‎الاحالة إلى الخبراء غير صحيح كونه في اتفاق مبرم بين الطرفين على الاتعاب استنادا لقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا أفوا بالعقود) كما أن الغبن غير متصور كون أن محمد هو من قام بإتمام القضية ، أما فيما يتعلق بنصيب محمد فهو ٥٠٪ من الأتعاب أي (٥٠٠.٠٠٠) ، وفيما يتعلق بإحالته للنيابة صح.

  • ‏‎المسلمون على شروطهم ويستحق المعلم اتعابه بموجب العقد ولاينال من ذلك مخالفته لنظام المحاماة كونها مخالفة مستقلة ويحال للنيابة كما فعل القاضي ‏الحكم غير صحيح .

  • محمد لم يتعاقد بصفته المباشره ، او أشار لنفسه بأنه محامي ، وإنما المكتب له الدور بذلك وهو من يقوم بالنيابة عنه، وأجره المثل تصح عند عدم العقد أو بوجوده وحصل فيه النزاع مع المدعى، ولا يمنع أن يسأل تأديبياً عن مخالفته كونه موظف عام.

  • هنا قضيتين وليست قضيه واحده، وكان الأجدر عدم اقحام مخالفة المعلم للنظام في ترافعه بالقضيه التي رفعها هو شخصيا .. والمعلم جهة عمله هي المسئوله عن رفع قضيه عليه لمخالفته النظام، اما بخصوص حكم صاحب الفضيله فأرى أنه غير صحيح ويجب ان يحصل المعلم على اتعابه حسب الاتفاق الأول مع المكتب .

  • ‏‎‎يستحق المليون وهي المتفق عليه ويحال الى النيابة لأن الجهة هنا منفكة فلا يمكن إسقاط حقه بسبب مخالفته للنظام

  • ‏‎بما أن المادة ١/٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة تضمنت أنه لا يجوز الجمع بين العمل الحكومي والمحاماة وبما أن محمد يعمل مدرساً وبما أن المادة ٣٧ من نظام المحاماة تضمنت أنه يعاقب بالسحن أو بالغرامة كل من مارس المهنة خلافاً لأحكام النظام وبما أن حالات ‏‎وبما أن حالات تقدير أتعاب المحامي قد نصت عليها المادة ٢٦ من نظام المحاماة وليس من ضمنها حالة المعني فأرى عدم صحة ماتوصل إليه القاضي ناظر القضية وكان من الأولى إحالته للجنة التأديب للنظر في قضية المعني

  • ‏‎الحكم قابل للنقض وبقوة؛ لأن تسبيب بطلان العقد غير صحيح، النظام العام أحكام الشريعة الإسلامية وليس مخالفة نظام المحاماة، ويحال للنيابة لتحقيق ومن ثم المحكمة المختصة تقرر العقوبة

  • ‏‎حكم القاضي صحيح حيث استثنى نظام المحاماه في المادة الثامنة عشر (من يحق لهم الترافع عن الغير امام الجهات القضائية من غير المحامين وذلك بحصرها في الوكيل الشرعي بحدود ثلاث قضايا بشرط أن يكون سعودي الجنسية وان يكون غير موظف …..)

  • ‏‎العقد في نظري لازم التنفيذ، وخطأ المعلم في ترافعه يحاسب عليه من النيابة ولا علاقة له بالعقد.

  • ‏‎العقد باطل غير قايل للتصحيح ، وما بني على باطل فهو باطل ، لا يستحق المبلغ ، ويحال للنيابة لمعاقبتة على مخالفة النظام

  • ‏‎” العقد شريعة المتعاقدين” فالمفترض أن يعُطى النسبة المتفق عليها مع المكتب وهي ٥٠ % من نسبة الربح ، أما مخالفته فيحاسب عليها بدعوى اخرى مستقلة عن موضوع الاتفاق.

  • حكم القاضي غير صحيح لأن محمد والمكتب بينهما عقدا صحيحاً بشروطه والمكتب اتفق مع محمد وهو يعلم انه معلم وليس محام ، وانتهت القضية لصالح المكتب بجهود محمد حتى وإن غاب عن الجلسة الأولى ،، والعقد لم يخل محمد بشروطه اخلالاً يوجب ابطاله أو يؤثر في سير القضية، اما مخالفة محمد النظام المحاماه فجريمة لها عقوبة مستقله لا ترتبط بقيمة العقد ، والأصح أن يحكم لمحمد بقيمة العقد

  • ملخص تغريدة

  1. الحكم يناقضه بعضه بعضاً و دليل ذلك بأن القاضي قد أقر بأحقية محمد للأتعاب (بغض النظر عن مقدارها) رغم علمه بأن محمد موظف ومرافعته في القضية السابقة مخالفة للنظام و في الوقت ذاته قد أبطل العقد المبرم بين محمد ومكتب المحاماة بحجة مخالفته للنظام ، فكان من الأولى أن يبطل حق محمد في الأتعاب من جهة والعقد المبرم بينه وبين مكتب المحاماة من جهة أخرى لعلة : مخالفة النظام، أو أن يُجيزها كلها

  2. لا يصح إحالة المعاملة لمكتب الخبراء لتقدير حيث أنه هناك عقد ثابت متفق عليه بين الطرفين يُحدد الأتعاب المتفق عليها كما أن العقد صحيح شرعاً و لا تشوبه شائبة وكما أن المدعى عليه لم يدفع بوجود عيب في العقد ببطلانه أو تزويره .. الخ، فكان من الأولى أن يعمل بالعقد لا أن يهمله.

  3. مخالفة الموظف الحكومي في هذه الحالة لا يترتب عليها البطلان ولا يوجد نص شرعي أو نظامي ينص على ذلك والبينة على من ادعى فكان من الأولى أن يُسبب القاضي حُكمه بالحجج المعتبرة، فكل ما قام به الموظف هو مخالفة إدارية عقوبتها تقديرية من قبل القاضي المختص.

  4. كان من المفترض الحُكم لصالح محمد بالأتعاب المتفق عليها في العقد حيث أن العقد سليم شرعاً، وبعد ذلك الكتابة للجهة المختصة لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بسبب في مخالفته للنظام ( وفي ذلك تفصيل).

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى