أحكام القضائية السعوديةالأحكام والاستشارات القضائيةالبحوث القانونية

حكم قضائي: نزاع على اسم تجاري ولم يصدر قرار من الجهة المختصة

  • رقم الحكم : 80 /د/أ/ 1 لعام 1427 هـ
  • رقم القضية : 1/155 /ق لعام 1423 هـ

وقائع الدعوى :

تتلخص في أن وكيل ورثة…… تقدم إلى الديوان بلائحة دعوى تتضمن أنه تمت قسمة التركة بين ورثة…….. وتم الاتفاق أن يتنازل أصالة عن نفسه ووكالة عن ورثة……… عن اسم شركة……. لصالح موكليه، وأنه التزم بتوثيق هذا التنازل لدى وزارة التجارة. إلا أن المدعى عليه ماطل في ذلك ، ولم يقم بنقل الاسم التجاري لموكليه ، وبعد إحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثالثة أصدرت حكمها رقم ( 47 /د/تج/ 3 لعام 1424 هـ ) بعدم اختصاص الدائرة بنظر هذه القضية ، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فنظرتها في عدة جلسات ، وقد أجاب وكيل المدعي عليه بصحة التنازل عن الاسم ، ويتعهد موكله بتوثيقه، لكن ذلك متوقف على أمور منها أن تصفى جميع الديون التي على الشركة ، وتسدد مستحقات مصلحة الزكاة والدخل ، وأن تسلم السيارات وغيرها مما يخص المدعى عليه .

وفي جلسة لاحقة حصر وكيل المدعي مطالبته في إثبات تنازل المدعى عليه عن الاسم التجاري وإلزامه بتوثيق ذلك أمام الجهات المختصة،
وفي جلسة 8/5/1426 هـ أصدرت الدائرة قرارها بشطب  الدعوى لعدم حضور المدعي، ثم تقدم المدعي إلى وكالة بخطابه إلى الديوان بتاريخ 28 /5/ 1427 هـ طالبا فتح المرافعة في القضية. وبعد إحالة  طلبه إلى الدائرة طلبت كامل ملف القضية ، وحددت للأطراف جلسة هذا
اليوم، وحضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ، وأفاد المدعي وكالة بأنه يطلب إلزام وزارة التجارة والصناعة بتوثيق عقد الشركة بعد إفراغ
الاسم التجاري شركة/… من المدعى عليه لصالح موكليه ثم رأت الدائرة أن القضية بحالتها صالحة للفصل فيها.

وحيث إن الدعوى طلب نقل ملكية الاسم التجاري شركة / ……. وقيده لصالح ورثة / ………. والثابت للدائرة أن وكيل المدعي لم يسبق
له التقدم إلى مكتب السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لقيد الاسم التجاري لصالح موكله كما نصت على ذلك المادة الرابعة من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15 وتاريخ 12/8/1420هـ والتي نصت على أن يقدم طلب قيد الاسم التجاري إلى المكتب المذكور، كما نصت المادة الخامسة بأنه في حالة قبول قيد الاسم التجاري يتم شهره بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويجوز لمكتب السجل التجاري أن يرفض الطلب بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، ونصت المادة السابعة عشرة من النظام المشار إليه بأنه يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار . ويجوز لذوي الشأن أيضا التظلم أمام ديوان المظالم من قرار وزير التجارة الصادر بشأن اعتراضاتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري وذلك خلال ثلاثين يوما من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير .

وقد ثبت للدائرة من خلال أوراق الدعوى أن المدعي لم يصدر بخصوص طلبه قرار من الجهة المختصة حتى يتظلم منه أمام الديوان كما نصت المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه على أن يقوم مكتب السجل التجاري بالتأشير في السجل التجاري
بانتقال ملكية الاسم التجاري بناء على طلب من آل إليه الاسم التجاري أو وكيله مرفقا به المستندات الدالة على انتقال الملكية واتفاقات الطرفين حول مسئولية السلف والخلف عن الالتزامات المعقودة تحت هذا الاسم قبل وبعد انتقال الملكية وبما لا يتعارض مع النظام واللائحة .

منطوق الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها .

زر الذهاب إلى الأعلى