المادة 84 الرابعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.