البحوث القانونيةصحيفة الدعوى الإلكترونيةنظام القضاء التجاري

دعوى إدارية: دفع أجرة المثل للمساحة المنزوعة حتى استرجاع المساحة المنزوعة

( مذكرة جوابية)

الدعوى الإدارية رقم 0000 لعام 1438 هـ

المقامة من / ………………

والوكيل عنهم / ………………….

ضد ……………. – …………. بمنطقة مكة المكرمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية …… بالمحكمة الإدارية بـ……..         حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …    وبعد :

إشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه والمقيدة لدى دائرتكم الموقّرة ,وبناءًا على رد ممثل المدعى عليها في هذه الدعوى في الجلسة الماضية بتاريخ 6/3/1438 هـ

فإنني أفيد فضيلتكم بما يلي :

أولاً: ما يتعلق بالتظلم فقد سبق رفعه لمدير فرع ……… بمنطقة مكة المكرمة بالبريد السعودي رقم (000000000000)، فضلاً عن أن ممثل المدعى عليها أبدى في مذكرته النتيجة المتوقعة لتظلم موكلي فلا ثمرة للتظلم بعد دفعه المقدم للدائرة؛ إذ بدفع ممثل المدعى عليها تبين رأي المدعى عليها تجاه المساحة المنزوعة محل الدعوى والمملوكة لموكليّ بموجب الصك رقم (000) وتاريخ 2/4/1398هـ الصادر عن كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة .

ثانياً:  ما يتعلق بدفع ممثل المدعى عليها بالمدة النظامية فلا محل له من عدة أوجه:

1-فمن جهة إعمال المادة (19) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11/3/1424هـ؛ لا يمكن بحال إذ المستقر عليه مبدأً في إعمال النظم أنها لا تعود بأثرٍ رجعي إلا بنص ولا نص يجعل هذا النظام منجراً على محل الدعوى فالنزع كان في عام 1401 هـ والنظام صدر عام1424 هـ الأمر الذي يجعل الإعمال غير ممكنٍ .

2-ومن جهة استقرار القضاء الإداري؛ فقد استقر على تكييف أمثال هذه الدعوى على أنها قرار سلبي، فامتناع المدعى عليها عن استرداد المساحة المنزوعة بعد استبانة الاستغناء يُعدّ قراراً سلبياً، والقرار السلبي لا يتحصن بالمدد النظامية ما دام الامتناع قائماً، ومن أمثلة الأحكام في ذلك:  الحكم الصادر عن ديوان المظالم بمحافظة جدة رقم 64/د/إ/11لعام 1428 هـ والحكم الصادر عن ديوان المظالم بالمدينة المنورة رقم 103/د/إ/22 لعام 1430 هـ .

3-ومن جهة الشرع؛ فحق موكليّ في استرداد المساحة المنزوعة بعد الاستغناء ثابتٌ شرعاً دون مدةٍ تقيده كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 29 (4/4) {1} ونصه ( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة  1408  الموافق 6– 11 شباط ( فبراير ) 1988م، بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة، وفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيلا لحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،قرر مايلي:

أولاً:  يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانياً:  لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدع و إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.

أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

 فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها و رسوله صلى الله عليه وسلم.

 على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل. والله أعلم)

ثالثاً:  ما ذكره ممثل المدعى عليها فقرة (ب) من الدفوع الشكلية غير صحيح فتصحيح العبارة وفقاً للائحة الدعوى ( تبين لهم أن المساحة المنزوعة لم يستفاد منها.. )  لا كما ذكر ممثل المدعى عليها، أما عن استغناء جهة الإدارة عن المساحة المنزوعة فثابت بطبيعة الواقع إذ أن المساحة لم تدخل ضمن المشروع الذي نزعت من أجله، وهي على حالها أرضٌ بيضاء أكثر من ثلاثين سنة، فضلاً عن أن العقارات المجاورة و المحاذية لها باقيةٌ فيملك أصحابها الأمر الذي يؤكد حق موكلي في استرداد المساحة محل الدعوى.

رابعاً:  ما يتعلق بالدفع الموضوعي و الذي سرد فيه ممثل المدعى عليها عدداً من الأوامر والقراراتً؛ فبمطالعتها تبين بجلاء أنها خارج محل النزاع و أنها من قبيل الاستشهاد بما لا علاقة له بموضوع الدعوى،فهي تتكل مع ما هو في ملك الدولة ابتدأً أما ما نزع للمصلحة العامة فإن الشرع و النظام على أنه مع الاستغناء يجب إعادة الملك لمالكه إذ متى ما سقطت المصلحة العامة وتلاشت رجعت المصلحة الخاصة قائمةً على أشدها، فضلاً عن أن هذه الأوامر والقرارات لاحقة لتاريخ النزع فلا عود لها عليه.

الطلبات :

وبناءًا على ذلك أؤكد على طلب موكليّ والمتمثل في التالي :

أولا / بصفة أصلية ؛ إلزام المدعى عليها باسترجاع المساحة المنزوعة محل الدعوى والمملوكة لموكليّ بموجب الصك رقم ( 000 ) وتاريخ 2/4/1398 هـ الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة .

ثانيا / وبصفة احتياطية ؛ إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المثل للمساحة المنزوعة من تاريخ نزعها وحتى تاريخ استرجاعها .

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

مقدمه

المحامي /

زر الذهاب إلى الأعلى