اللائحة التنفيذية ( المادة السادسة )
( المادة السادسة )
النظام:
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية ، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ ، ودعوى الإعسار للاستئناف ، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
اللائحة:
6/1 – يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل في دائرة التنفيذ , ويُودع فيه نسخة من السند التنفيذي , و كل ما صدر من الدائرة.
6/2 – قرارات وأوامر قاضي التنفيذ تعنون بعبارة (قرار قضائي) , وتتضمن ما يأتي :
أ – رقم قيد طلب التنفيذ , وتاريخه.
ب – محل دائرة التنفيذ , واسم القاضي.
ج – ذكر ساعة , ويوم , وتاريخ صدور القرار.
د – الاسم الكامل لطالب التنفيذ , والمنفذ ضده , ورقم هويتهما.
هـ – اسم وكيل طالب التنفيذ إن وجد , ورقم هويته , ورقم الوكالة وتاريخها , ومصدرها.
و – رقم السند التنفيذي , وتاريخه , وجهة صدوره إن وجد , وملخصه.
ز – ما قرره القاضي مفصلاً.
6/3 – كل حكم , أو قرار , أو أمر يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً .
6/4 – إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السند , فيطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية , ويكون قراره واجب الاستئناف.
6/5 – إذا قرر قاضي التنفيذ الامتناع عن التنفيذ , أو توقف عنه , أو أجله , أو أعطى المدين مهلة للدفع , أو قسّط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق الاستئناف , ويستثنى من ذلك ما ورد في اللائحتين (72/1) و (72/3).