أنظمة عامةالبحوث القانونيةاوامر القضائية

ضمانات المدعى عليه أثناء المحاكمة قبل وبعد النطق الحكم

Table of Contents

ضمانات المدعى عليه أثناء المحاكمة

اولاً : قبل النطق بالحكم

1. حقه في عدم جواز توقيع عقوبة جزائية بحقه إلاً على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، ويعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد مُحاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي [م 3 إجراءات ]

2. حقه في الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه [م 4 إجراءات ]

3. حقه في الحضور بنفسه في الجرائم الكبيرة أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه، وإذا لم يكن لديه المقدرة المالية في الاستعانة بمحام، فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه على نفقة الدولة. أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها [م 139 إجراءات].

4. حقه في محاكمة تجري وفقاً لجلسات علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها بجلسات سرية ، أو تمنع فئات معينة من الحضور ، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة [م 154 إجراءات ].

5. حقه في حضور جلسات المحاكمة دون قيود أو أغلال [م 157 إجراءات ].

6. حقه في عدم جواز إبعاده عن الجلسة أثناء نظرها إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وإذا زال السبّب المقتضي لإبعاده ، فيجب تمكينه من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما اتُخذ في غيبته من إجراءات [م 157 إجراءات ]

7. حقه في تلاوة لائحة الدعوى عليه وتوضيحها له وإعطائه صورة منها، وتمكينه من الجواب عنها [م 160 إجراءات ]

8. حقه في معرفة كافة التعديلات التي أجرتها المحكمة حيال وصف الدعوى الوارد في لائحة الدعوى، وكذلك الحال بالنسبة إلى ما أدخله المدعي العام فيها من تعديلات وإعطائه فرصة كافية؛ لإعداد دفاعه حيال ذلك (م 158- 159 إجراءات ] .

9. حقه في الصمت دون أن يعتبر ذلك دليلاً ضده (م 162 إجراءات ]

10. حقه في طلب سماع من يرى من الشهود، والنظر فيما يقدمه من أدلة [م 163 إجراءات ] .

11. حقه في أن يُقدّم إلى المحكمة ما لديه مما يتعلّق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية [م 172 إجراءات].

12. حقه في الجواب على جميع الأدلة المقدمة ضده، والتعقيب على أقوال خصمه، وأن يكون آخر من يتكلمُ [م 173 إجراءات ].

13. حقه في الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية [م 174 إجراءات ] .

ثانياً: بعد النطق بالحكم

1. حقه في تلاوة الحكم الصادر في الدعوى المقامة ضده في جلسة علنية ، ولو كانت الدعوى تُظرت في جلسات سرية، وذلك بحضوره (م 181 إجراءات .

2. حقه في أنه متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية المقامة ضده بالإدانة أو عدم الإدانة ، في عدم جواز رفع دعوى جزائية أخرى ضده عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم [م 186 إجراءات ].

3. حقه في عدم جواز الحكم عليه بناء على علم القاضي [م 179 إجراءات).

4. حقه في طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامه بهذا الحق حال النطق بالحكم [م 192 إجراءات].

5. حقه في مدة الاعتراض على الحكم، وهي ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه صورة الحكم (م 193- 194 إجراءات ].

6. حقه في تقديم مذكرة اعتراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه, ورقمه, وتاريخه, والأسباب التي بُني عليها الاعتراض, وطلبات المعترض, وتوقيعه , وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض [م 195 إجراءات ] .

7. حقه في الإفراج عنه حالاً إذا كان الحكم صادراً بعدم الإدانة ، أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه [م 213 إجراءات ]

8. حقه في احتساب المدة التي أمض اها موقوفاً بسبب القضية قبل الحكم من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذها [م 215 إجراءات).

9. حقه في الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية [م 198 إجراءات ].

10. حقه في طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة قبله بالعقوبة ، في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في المادة (204) من نظام الإجراءات الجزائية [م 204 إجراءات ] .

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى