السوابق والمبادئ القضائية

عقل نقل، دعوى ضد ناقل لتسببه في إتلاف بضاعة

عقل نقل

الموضوع : دعوى ضد ناقل لتسببه في إتلاف بضاعة .

حكمت الدائرة : بعدم سماع الدعوى لتقديمها بعد الميعاد المحدد نظاماً .

الأسباب : نصت المادة ( 27 ) من نظام المحكمة التجارية على أن استلام الأشياء المرسلة من المكاري ثم إعطاءه الأجرة تماماً أو باقيها يعد اعترافاً باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعوى المكاري بما يناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له إقامة الدعوى داخل ثلاثة أشهر ..

مؤيد بالقرار رقم 84/ت / 4 لعام 1414 هـ .

رفع المدعي دعوى على الناقل لتسببه في إتلاف البضاعة المنقولة بسبب وضعها في درجة حرارة غير مناسبة .

حكمت الدائرة : بتحميل الطرفين المسئولية بنسبة ( 50% ) لكل منهما استناداً إلى خطأ كلا الطرفين في ذلك ، وذلك أن الناقل وضع الحرارة في ناقلته حسبما وردت عليه الإرسالية من بلد المصدر والثابت أن السائق وضعها على درجة حرارة ( 20 ) بناء على تعليمات لم يحدد مصدرها ولم يحضر مندوب المدعية وقد خلت الأوراق مما يثبت درجة الحرارة التي وردت في الإرسالية .

مؤيد بالحكم رقم 111/ت / 4 لعام 1414 هـ .

الوقائع : رفع المدعي دعواه على الناقل وذكر أن المصدر ( الأمريكي ) الذي شحن المعدتين على متن سفينتين تابعتين للمدعي عليها ، إلا أن ما استلمته المدعية من المدعي عليها يختلف اختلافاً كلياً عما ورد في بوليصة الشحن وانتهى إلى طلبه الحكم بإلزام المدعي عليها بتسليم المعدتين الموصوفتين في بوليصة الشحن أو استرداد المبلغ المدفوع .

الهيئة : تلاحظ الهيئة أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما باعتبار أن المصدر الأمريكي ( المدعي عليه ) هو الشاحن في حين أنه لا يوجد تلازم بين الحق في إقامة الدعوى لحماية الحق المدعي به وبين تحقق الرابطة العقدية من عدمه ، فما دام أن المدعي هو المشتري للمعدات حسب الفاتورة وأن الشركة المدعي عليها مكلفة حسب شروط سند الشحن بتسليم المعدات إليه وهي الحائزة لها طوال مدة الرحلة فإن من حقه مقاضاتها بشأن ما يدعيه من حق تجاهها ، وكما أن دعوى المسئولية أصلاً تكون للمرسل ضد الناقل تكون أيضاً للمرسل إليه ضد الناقل .

حكم رقم 132/ت / 4 لعام 1415 هـ .

حكم بإلزام الناقل بتسليم ( صاحب البضاعة التالفة بعد شحنها على ظهر السفينة ) واحد وعشرين ألفاً و .. كيس سكر باعتبار أن السكر من المثليات ولا يجوز العدول عنه إلى القيمة على أن يكون التسليم في نفس الميناء ( جدة ) .

مؤيد بالقرار رقم 210/ت / 4 لعام 1412 هـ .

« أن الثابت فقهاً وقضاءً أن المرسل إليه وإن كان ليس طرفاً في عقد النقل الذي انعقد بين المرسل والناقل إلا أنه يكسب حقوقاً ويتحمل بالتزامات من هذا العقد ومن تلك الحقوق الرجوع على الناقل بالتعويض في أحوال الهلاك والتلف والتأخير » .

نقلاً عن كتاب العقود التجارية على وجه القبول والتسليم .

قرار رقم 67/ت / 4 لعام 1411 هـ .

من المعلوم أن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة ( 27 ) من النظام التجارية والقاضي بعدم سماع الدعوى عن تلف أو ضياع الأشياء أو البضاعة المرسلة بعد مضي المدة المقررة لذلك ، هذا الحكم أنما تقرر لحماية الناقل حسن النية الذي ينفذ التزامه بأمانة وإخلاص أما المتعهد أو أمين النقل الذي يصدر عنه غش أو خيانة في تعامله مع صاحب البضاعة فإنه لا يستحق الحماية ولا يصح أن يتمتع بها ولهذا فقد نصت المادة ( 28 ) من النظام التجاري على أنه : « إذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيله أو خيانه من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين » وإذا كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المدعية تنسب إلى الشركة المدعي عليها الغش والخيانة في .. الشحنة محل التداعي فإنه لا يصح الحكم بعدم سماع الدعوى لفوات ميعاد رفعها بل يتعين على الدائرة النظر في الموضوع …

قرار رقم 62/ت / 4 لعام 1413 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى