البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت وقاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر

  • قاعدة  ( إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت )

  •  قاعدة ( العبرة للغالب الشائع لا للنادر )

  • هاتان القاعدتان تعبران عن بعض شرائط العرف لكى يعتبر وهى الاطرار والغلبة والشيوع أى أن يكون العرف مستمرا العمل به فى جميع الاوقات والحوادث بحيث لا يتخلف إلا بالنص عليه وان يكون مشتهرا بالعمل به ومنتشرا بين عموم الناس او اغلبهم

  • مثال ذلك اذا جرى عرف الناس على تقسيم المهر عند العقد على معجل ومؤجل واطرد ذلك فى جميع أو أغلب عقود الزواج فإن ذلك يعد صحيحا ويصح به عقد الزواج

زر الذهاب إلى الأعلى