البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: الإقرار لا يرتد بالرد من القواعد الفقهية

قاعدة  (  الإقرار لا يرتد بالرد  )

إذا أقر إنسان عاقل بأمر ما فهل للمقر رد ذلك الإقرار ؟ أى إنكار ما أقر به المقر وهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار وإلغائه ؟ المقر به لا يخلو أن يكون أحد أمرين :

  1. الامر الاول:  أن يكون مما يحتمل الإبطال والإلغاء فهو يرتد برد المقر له ولا يثبت فى ذمة المقر إلا بإقرار جديد أو بينة مثال ذلك : = من قال لآخر : لك على ألف جنيه فقال الاخر : ليس لى عليك شىء ثم قال المقر له فى نفس المجلس نعم لى عليك ألف جنيه فلا يقبل قوله بغير حجة أو إقرار جديد لان المقر اقر بما يحتمل الابطال ولا يحتاج الى تصديق خصمه فيما اقر وقد رده المقر له فيرتد فى هذه الحال وأما قوله بعد ذلك : نعم لى عليك ألف جنيه غير مفيد لانه دعوى فلا بد من بينة او تصديق الخصم

  2. الامر الثانى: ان يكون المقر به مما لا يحتمل الابطال كالطلاق والموقف فهذا لا يزيد فلو انكر المقر له شيئا من ذلك لا يعتبر إنكاره ردا للإقرار و لا يعتبر بهذا الرد الإقرار باطلا

  3. فمثلا من قالت لزوجها : إنى طالق منك فقال الزوج لا ثم قال نعم يعتبر تصديقه ولا يرتد برده

  4. لو اقر بارض فى يد غيره انها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بإقراره

زر الذهاب إلى الأعلى