البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد

قاعدة  ( التأسيس أولى من التأكيد  )

  • معنى القاعدة

إن الكلام إذا دار بين أن يفيد معنى جديدا وبين أن يؤكد معنى سابقا كان حمله على إفادة المعنى الجديد أولى من حمله على التأكيد وكما قالوا : الإفادة خير من الإعادة

  • امثلة على القاعدة

  1. = من قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق طلقت ثلاثا فإن قال : أردت به التأكيد لا يصدق قضاء وإن صدق ديانة لأن القاضى مأمور بالظاهر وقال الشافعى واحمد لا يلزمه إلا طلقة واحدة

  2. = إذا حلف على أمر بأنه لا يفعله ثم حلف فى نفس المجلس أو مجلس آخر لا يفعله أبدا ثم فعل هذا الأمر فإن نوى بالثانى يمينا آخر أو التشديد على نفسه أو لم ينو شيئا فعليه كفارة يمينين واما ان نوى بالثانى الاول اى تكريره وتوكيده فعليه كفارة واحدة

زر الذهاب إلى الأعلى