البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: الساقط لا يعود أو المعدوم لا يعود

قاعدة  ( الساقط لا يعود  )   أو   ( المعدوم لا يعود  )

المراد بالساقط هنا – الحكم أوالتصرف – الذى تم وإسقاطه إما بالإسقاط الشرعى أوبفعل المكلف ومعنى لا يعود : أى اصبح كالمعدوم لا سبيل لاعادته إلا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه يجرى الإسقاط فى الحقوق المجردة كا لخيارات والشفعة والإبراء والدعاوى وهذه من حقوق العباد أما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد كما لو عفا ولى المزنى بها عن الزانى فلا يعتد بعفوه بل يقام الحد على الزانى والزانية إن كانت مطاوعه لأن هذا الحد من حقوق الله الخالصة فلا يقبل الإسقاط

  • امثلة على القاعدة

  1. = من باع بثمن حال – نقدى – فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض جميع الثمن لكن لو سلمه للمشترى قبل قبض الثمن سقط حقه فى الحبس فليس له ان يسترده من المشترى ليحبسه حتى يقبض الثمن لأن الساقط لا يعود

  2. = من اشترى شيئا قبل ان يراه فباعه أو أجره سقط حقه فى الخيار فلو حكم عليه بالرد بخيار العيب او انقضت مدة الإجارة لايعود خياره لأن الساقط لا يعود

  3. = إذا حكم القاضى برد شهادة الشاهد لفسق او تهمة ثم تاب الشاهد لا تقبل شهادته بعد ذلك فى تلك الحادثة

زر الذهاب إلى الأعلى