البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة: لا حجة مع الإحتمال الناشىء عن الدليل

قاعدة  ( لا حجة مع الإحتمال الناشىء عن الدليل )

  • معنى القاعدة :

إنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الإحتمال الذى ينشأ عن دليل ظنى أو قطعى بوجود تهمة

  • أمثلة على القاعدة :

  1. = لو أقر شخص فى مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقى الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الغقرار وأما لو أقر لأجنبى فإنه يصح بمنزلة إقراره فى حال صحته لان هذا من حوائجه فإنه يحتاج الى إظهار ما عليه ليفك رقبته وحاجته مقدمة على حق الورثة

زر الذهاب إلى الأعلى