Web Analytics
البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة وحكم – العادة محكمة قاعدة شرعية

هذه القاعدة تفيد بأن ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه مما لا يخالف نصاً شرعياً ، يكون معتبراً وله حجية في القضاء

 

  • قاعدة وحكم – العادة محكمة

رادعى المدعى بصفته وليا على والدته القاصرة عقلاً بأنه في عام 1403 هـ سجلت والدته منزلا (ذكر موقعه) بشكل صوري لأخته المدعى عليها لكي تحصل على القرض العقاري منذ ذلك الوقت والمنزل باسم المدعى عليها ووالدته تسكن المنزل إلى أن تم طردها. طلب المدعي ولاية الحكم على المدعى عليها بإفراغ المنزل لصالح والدته , أنكرت المدعى عليها ما جاء في الدعوى وذكرت بأن المنزل ملك لها وليس لوالدتها. أحضر المدعي ولاية سبعة شهود يرى رد شهادة الخمسة الأولى لأنها تجر نفعاً لصاحبها وكذلك رد شهادة السادس والسابع لأنها غير موصلة ولا تقوى على معارضة صك التملك جرى الاطلاع على صك المنزل وهو باسم المدعى عليها ومرهون لصالح صندوق التنمية العقاري، جرى إفهام المدعي ولاية ريان له يمين المدعى عليها على نفي دعواه فطلب يمينها, حلفت المدعى عليها اليمين بعد أن جرى تحذيرها من مغبة اليمين الكاذية. وبناء على المادة 80 من نظام القضاء المتضمنة ريان الصكوك الصادرة من كتابة العدل حسب الاختصاص يكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها ولأن التأخر في إقامة الدعوى أكثر من ثلاثين سنة مما يضعف الدعوى ولم تجر العادة بسكوت صاحب الحق عن حقه لمثل هذه المدة والعادة محكمة وبناء على يمين المدعى عليها لذا صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعى ولاية, اعترض المدعى ولاية على الحكم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى