البحوث القانونيةالقواعد الأصولية والفقهية

قاعدة وحكم العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

إن الاعتداد في العقود من بيع وشراء ونكاح وإجارة وهبة وغيرها يكون بمقاصد المتعاقدين ، لا بالألفاظ التي يستعملونها ، لكن إذا تعذر إعمال النيات والمقاصد فلا تُهمل الألفاظ

  • قاعدة وحكم

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني أنهى المنهي طالبة إثبات وصية والده المتوفي التي تضمنت البيصاء يتأجير عقار مملوك له بعد وفاته. وأن يصرف ريعه في أعمال الخير، اطلع القاضي على صك حصر ورثة مورث المنهي، وبطلب البينة من المنهي قرر أن شاهديه يقيمان خارج اختصاص المحكمة المكاني , وطلب استخلاف قاضي المحكمة المختصة مكاناً لسماع شهادتهما ورد جواب الاستخلاف متضمناً شهادة شاهدين معدلين شرعاً بصحة ما أنهى به المنهي , ثم تحقق القاضي من سريان مفعول صك العقار ، ونظراً لأن المنهي قرر أن قصد مورته بوصيته الوقف وأن العقار الموصى به دون ثلث التركة. ولأن ذلك هو موجب نص الوصية ولو لم يصرح الموصي بذلك ، ولأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، لذا فقد ثبت لدى القاضي أن مورث المنهي قد أوصى بالوصية المفصلة في الإنهاء . وقرر التهميش على صك العقار بمضمونها بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، والسريان الحكم على قاصر فقد عرض على محكمة الاستئناف فقررت تصديقه.

زر الذهاب إلى الأعلى