أحكام القضائية السعوديةالبحوث القانونية

قرار بمنازعة تنفيذ في تزوير توقيع الكفيل على سند لأمر بمحكمة التنفيذ بالرياض

  • بموجب محكمة التنفيذ بالرياض
  • رقم الصك : 00000000
  • تاريخه : ۱۹۳۹/۱۰/۱۹ هـ صك صفحة رقم: 0000000
  • الدعوى: منازعة تنفيذ . دعوى تزوير

الحمد لله وحده وبعد: فلدي أنا- ” القاضي في محكمة التنفيذ بالرياض، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالرياض برقم وتاريخ 08/09/1439هـ المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 1439/08/06هـ ففي يوم الثلاثاء الموافق 1439/10/19هـ، افتتحت الجلسة الساعة 08:19، وفيها حضر سعودي بالسجل المدني رقم وأدعي على الحاضرة معه سعودية بالسجل المدني رقم بصفتها وكيلا عن ذات السجل التجاري رقم الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض بالرقم 1439/08/09هـ والتي تخولها المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها وطلب الاستئناف، وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم اهـ قائلا دعواه: لقد تقدمت المدعى عليها أصالة ضدي بطلب الشقية رقم وصدر بشأنه القرار الفضائي رقم 1437/11/28هـ المتضمن إلزامي بتنفيذ السند التنفيذي رقم (2),  1437/04/25هـ والسند التنفيذي رقم (3), 1437/10/20هـ ونوعهما سند لأمر، والمذيلان بختم التنفيذ رقم (000,000,000,000), المتضمنان إلزامي بدفع مبلغ قدره (خمسة عشر ألف 15،000) ريال لطالبة التنفيذ، وإنتي أطعن لا صحة التوقيع المنسوب لي على السندين المذكورين، بأنه ليس توقيعي، ومزور علي، لذا فإني أطلب وقف التنفيذ ورفع الإجراءات المتخذة ضدي هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعي عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي دعواه كله صحيح جملة وتفصيلا سوى طعنه في صحة التوقيع المنسوب إليه على السندات محل التنفيذ بأنه ليس توقيعه ومزور عليه، فإننا ننكر ذلك ولا تصادق عليه هكذا أجابت، هذا وقد سبقت الكتابة إلى الأدلة الجنائية لمطابقة التوقيع والبصمة المنسوبة للمدعي علي السندين فوردنا تقرير فحص البصمات رقم (102) 139 ورقه (48) 1939 المرفقان بكتاب مدير شعبة تحقيق الشخصية بإدارة الأدلة الجنائية رقم له في 1439/06/16هـ المتضمنان عدم انطباق البصمة الموجودة على السند مع بصمات المدعي، وأن البصمة الموجودة على السند تعود للمواطن لا – سعودي بالسجل المدني رفه حسب البيانات المحفوظة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية كما وردنا التقرير الفني رقم 39989 الصادر من شعبة فحص الخطوط والتواقيع بالإدارة العامة للأدلة الجنائية والمتضمن أنه بفحص التوقيين على السندين المذكورين وجد أنهما حررا بنمط كتابي مغاير شكلا وتكوينا عن توانيع المدعي الثابتة بالعينات المقدمة للمضاهاة، وبالتالي فإنه لا يمكن مضاهاتهما على تواقيع المذكور اهـ، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قالت: إننا لا نقول شيئا في تقارير الأدلة الجنائية أعلاه هكذا قررت، كما قررت قائلة: إنني أتساءل عن علاقة المدين و صاحب البصمة حقيقة مع المدعي هكذا قررت، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا : إن المدين زميلي في العمل، وقد طلب مني كفالته في الدين محل التنفيذ، فاجبته في البداية وسلمته صورة من بطاقة هويتي مع تعريف من جهة عملي، ثم أخيرته باني رجعت عن رغبتي في كفالته، وطلبت منه إتلاف الأوراق التي أعطيته إياها ، لكن تبين بعد ذلك أنه استغلها بدون إذني هكذا قرر، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتحقق من توافر الشروط الشكلية النظامية للسندات التنفيذية كادعاء تزوير السند أو إنكار التوقيع عليه بتعقد لقاضي التنفيذ استنادا للمادة 1/3 من لائحة نظام التنفيذ، وبناء على ما جاء في تقارير الأدلة الجنائية المشار إليها أعلاه، والمتضمنة عدم صحة نسبة التوقيع والبصمة على السندين إلى المدعي، فقد ثبت لدي عدم صحة التوقيعات المنسوبة للمدعي ع السندات محل التنفيذ له، لذا فقد قررت التوقف عن التنفيذ ورفع الإجراءات المتخذة ضد المدعي بخصوص الطلب محل التنفيذ، وبه حكمت، واستنادا المادة 5/6 من لائحة نظام التنفيذ والمادة 4/205 والمادة 187 والمادة 188 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد قررت إصدار صك بالحكم وتسليم المدعى عليها وكالة صورة منه حالاً لتقديم لانحتها الاعتراضية عليه خلال عشرة أيام تبدأ من الغد، ويحصل الاعتراض بمذكرة تقيد في إدارة المحكمة وتسلم للدائرة موقعاً على جميع صفحاتها، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، فإن تأخرت عن ذلك سقط حق موكلتها في طلب الاستئناف واكتسب الحكم القطعية، وجري ختم الجلسة الساعة 12:07، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، حرر في 1439/10/19هـ

تهميش على الصك بتاريخه : 1439/10/19هـ

الحمد لله وحده ويقل: ففي يوم الإثنين الموافق 1439/11/03هـ افتتحت الجلسة، وقد مضت المهلة النظامية المحددة للاعتراض ولم يقدم المحكوم عليه لانحته الاعتراضية، لذا فقد سقط حقه في طلب الاستئناف، واكتسب الحكم القطعية بناء على المادة ۱۸۷۰ من نظام المرافعات الشرعية، وأمرت بالتهميش على الصك وسجله بذلك، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1439/11/03هـ

الختم الرسمي

القاضي في محكمة التنفيذ بالرياض

زر الذهاب إلى الأعلى