السوابق والمبادئ القضائية

قضايا تصفية الشركات

حقيقة طلب التصفية – شروطها

ثانياً : قضايا تصفية الشركات

تلاحظ الهيئة أن الحكم قضى بمعاقبة مدير الشركة لعدم تقديمه لميزانيات الشركة لسنوات ، وهذه عقوبة جنائية ومن المسلم أن العقوبة الجنائية لا توقع على المخالف إلا بعد مثولة أمام الدائرة وتمكينه من دفاعه عن نفسه .

قرار 106/ت / 4 لعام 1409 هـ .

تلاحظ الهيئة أن الدائرة قد استندت في مؤاخذة المدعي عليه ( المصفى الذي لم يقدم ميزانية الشركة ) على المادة ( 175 ) من نظام الشركات وعاقبته بالعقوبة الواردة في المادة ( 230 ) من نفس النظام دون أن تحدد الفقرة التي تنطبق بحقه من تلك المادة وكلا الموصفين محل نظير فواجبات مصفى الشركات وما يتطلبه إسناد هذه المهمة إليهم قد انتظمها الباب الحادي عشر من نظام الشركات الخاص بتصفية الشركات من المادة ( 216 ) إلى المادة ( 226 ) وليس للمادة ( 175 ) تعلق بهذا الجانب ، كما أنها لا تخاطب مصفى الشركات أو تلزمهم بما ورد فيها من واجبات كذلك فإن المادة ( 230 ) من نظام الشركات لا تشمل مصفى الشركة ولم يرد في أي فقراتها الأربع أي ذكر أو إشارة إليه ومن المعلوم أن النصوص الجزائية لا تعدى بطريق القياس وأنه لا يتوسع في تفسيرها ولذا فلا يمكن اعتبار المصفى مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة حتى يقال بتطبيق العقوبة الواردة في تلك المادة بحقه .

حكم رقم 14/ت / 4 لعام 1415 هـ .

  • حقيقة طلب التصفية – شروطها

طلب تصفية الشركة هو في حقيقته طلب حل الشركة ثم تصفيتها وهذا جائز طبقاً للبند السابع من المادة ( 15 ) من نظام الشركات إلا أن هذا الطلب يشترط فيه أن يقام من أحد ذوي الشأن ويشترط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك .

والمقصود بذوي الشأن في هذا المقام : هم الشركاء ومن ثم فإن الدعوى الراهنة المقامة من مكتب العمل بطلب تصفية الشركة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي صفة .

من 35 – 21 من عام 1410 هـ .

  • عدم جواز إدانة المصفى بعدم تقديم ميزانيات الشركة – السبب

حكمت الدائرة : بعدم إدانة المدعي عليه ( المصفى ) بما نسب إليه على أساس أن المصفى ليس من ضمن المسؤولية المعاقبين بالمادة ( 229 ) من نظام الشركات ، كما أن المادة ( 230 ) من ذات النظام لا تشمل مصفى الشركات بل أنها تتعلق بمسؤولية المدراء وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، وعليه فإن المخالفة المنسوبة للمدعي عليه لم تكن مجرمه نظاماً بحسب المادتين المذكورتين .

مؤيد بالحكم رقم 79/ت / 3 لعام 1418 هـ .

ملخص

عدم إدانة مصف – بعدم موافاة الإدارة العامة للشركات بميزانيات الشركة – وذلك لعدم رضاه وعلمه بتعيينه .

قرار رقم 58/ت / 4 لعام 1410 هـ .

قضية مرفوعة من وزارة التجارة ضد المصفى :

مؤدى نص المادة ( 226 ) من نظام الشركات : « لا تسمع الدعوى ضد المصفين بسبب أعمال التصفية بعد انقضاء ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية» هو سريان مدة الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ شهر انتهاء التصفية .. ولما كانت الثابت في الأوراق أن الشركة التي عين المتهم مصفياً لها هي شركة ذات مسؤولية محدودة وكانت المادة ( 164 ) من نظام الشركات توجب نشر عقد الشركة في الجريدة الرسمية مع سريان هذا الحكم على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة وبالتالي فإنه وفقاً للتسلسل المذكور يكون من المتعين شهر انتهاء تصفية الشركة في الجريدة الرسمية ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في المادة ( 226) إلا من هذا التاريخ ولما كان الثابت من الأوراق أن المصفى لم يشهر انتهاء التصفية في الجريدة الرسمية وإنما تم النشر عنها في جريدة البلاد ، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم محل التدقيق من عدم سماع الدعوى لمضي ثلاث سنوات على شهر انتهاء التصفية لا يصادف صحيح النظام ..

قرار رقم 100/ت / 4 لعام 1410 هـ .

نصوص نظام الشركات ذات طابع آمر باستثناء ما نص النظام على جواز

مخالفته – لا قيمة لشروط الشركاء ولا قواعد العرف المخالفة

لأحكام هذا النظام – تدخل الشركة بانقضائها في طور التصفية

ويلتزم فيها بأحكام النظام

وحيث أن هيئة التدقيق بعد الإطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والأسباب التي بني عليها تلاحظ أن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بالاتفاقية المؤرخة في ( …. ) بين الطرفين وأشار إلى أنه لا ضرورة لتعيين مصفى وأنه على فرض أنه بقي لتلك الشركة أو عليها أي التزامات للغير خلاف ما تضمنته الاتفاقية فبإمكان من له حق خاص أو عام التقدم به أمام الجهة المختصة ضد أي من الشركاء أو ضد الشركة كشخص معنوي ، وما ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك أن نصوص نظام الشركات ذات طابع آمر باستثناء ما ينص النظام على جواز مخالفته منها . وقد أكدت هذا الحكم المادة الثانية من هذا النظام التي تقضي بسريان أحكامه وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات المنصوص عليها في تلك المادة .. ومعنى ذلك أنه لا قيمة لشروط الشركاء ولا لقواعد العرف ولا يؤخذ بها ما دامت تخالف أحكام هذا النظام ، ولما كان البند الخامس عشر من عقد الشركة نص على أن : « تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة بالمادة ( 15 ) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في طور التصفية وفقاً لأحكام الباب الحادي عشر من نظام الشركات » .

وكانت المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات بعد أن عددت أسباب انقضاء الشركة نصت في الفقرة الثانية منها على أن : « وتتم تصفية الشركاء عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا يتعارض في هذه الأحكام على شروط عقد الشركة أو نظامها .

وكانت قواعد التصفية تضمنتها المواد من ( 216- -226 ) من نظام الشركات ومنها :

طريقة تعيين المصفى ومسؤوليته وسلطاته ووجوب شهر قرار تعيينه وسداد الديون وإعداد الميزانية السنوية ومن ثم فإنه يتعين الالتزام بها .

ولما كان ذلك وكانت الاتفاقية بين الطرفين لم يتبع بشأنها قواعد التصفية المشار إليها لتواجه ديون الشركة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والشركات المطلوبة منها لوزارة المالية على ما هو ثابت من إنذار المؤسسة المؤرخ في      ( … ) للشركة وكتاب أمين جمارك المنطقة الجنوبية المؤرخ في ( … ) لها وكان قرار تعيين المصفى لم يشهر وكان الحكم المعترض عليه اعتمد في قضائه على تلك الاتفاقية والتفت عن الالتزام بما أوجبه نظام الشركات ، ومن ثم فإنه يكون مشوباً بعيب مخالفة النظام بما يستوجب نقضه .

حكم رقم 4/ت / 4 لعام 1416 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى