السوابق والمبادئ القضائية

كيفية تقدير أنصباء الشركاء بعد انقضاء الشركة

بالإفلاس ، أو موت أحد الشركاء ، أو الحجز

كيفية تقدير أنصباء الشركاء بعد انقضاء الشركة

( بالإفلاس ، أو موت أحد الشركاء ، أو الحجز .. )

الدائرة : وحيث لم يتفق الشركاء على إجراء القسمة وما يتبعه من التراضي ونظراً للاختلاف في تقويم الموجودات وتوزيعها وإعطاء المدعي حصته منها فإنه لم يبق إلا بيع الموجودات كافة في المزاد العلني .

الهيئة : نص عقد الشركة على : « وبعد خمسة أعوام من أراد ينفرد من الشركاء فلا يحق له بيع حصته إلا على شركائه فتقدر الموجودات حسب الزمان والمكان وتقدر حصته وتدفع له أقساطاً حتى تستوفى له .. » .

كما أن المادة ( 35 ) من نظام الشركات التي تسري أحكامها على كل من شركة التضامن وشركة المحاصة وشركة التوصية البسيطة نص على : « كذلك يجوز النص من عقد الشركة على أنه إذا توفى أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقاً لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير ولا يكون للشريك أو ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة ، وأضافت الهيئة أن قرار الدائرة محل التدقيق فيها قضى به من بيع العقارات وموجودات الشركة بما في ذلك المخابز قد خالف ما بين الشراكة من عقد دون ذكر أسباب تسوغ ذلك ، وأن الأصل في الشرع الوفاء بالعقود ولا يعتبر مسوغاً ما ذكرته من حصول الاختلاف في تقويم الموجودات إذ أن على القاضي في هذه الحالة الاجتهاد بسماع كل طرف وأخذ راي أهل الخبرة حتى يصل إلى ما يطمئن إلى أنه تقويم عادل .

حكم رقم 62/ت / 4 لعام 1415 هـ .

 

ملخص

تكون التصفية اعتباراً من آخر ميزانية اعتمدت من الشريكين .

مؤيد بالقرار رقم 180/ت / 4 لعام 1412 هـ .

ملخص

حل الشركة :

من الأسباب المشروعة التي حل الشراكة وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلاً .

قرار رقم 142/ت / 4 لعام 1409 هـ .

التحقق من أن الشركة قد خسرت رأس مالها يكون بندب خبير لإبداء رأيه في هذه المسألة الجوهرية .

قرار رقم 142/ت / لعام 1409 هـ .

زر الذهاب إلى الأعلى