البحوث القانونية

كيفية كتابة اللوائح الاعتراضية

كيفية كتابة اللوائح الاعتراضية

ورد بيان أحكام اللوائح الاعتراضية في نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثمانون بعد المائة على أن يكون تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد الاعتراض ، ولابد أن تكون المذكرة الاعتراضية موقعة من المعترض أو من يمثله شرعاً، وبعد إطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يُعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض من غير مرافعة، وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهرله، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم ، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة. ومن الأحكام المهمة فيما يتعلق باللوائح ما نص عليه النظام من أنه إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلا للرد عليه، كما أنه يجوز للخصوم أن يُقدموا لمحكمة التمييز بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة بشرط أن يتم ذلك خلال مدة الاعتراض وهي ثلاثون يوما، والملاحظ أن بعض المعترضين على الأحكام يغفلون عن بعض هذه الأحكام بل إن بعضهم يكتب اللائحة بصياغة ونفس غير قانوني، لا يفيد في بيان حجته شيئاً بل قد تتضمن ما يدينه ويضعف موقفه، وأشير هنا إلى بعض ما يلزم الأخذ به حين كتابة اللوائح – إضافة إلى ما سبق -: فمن ذلك أيضاً:

تجنب سرد الوقائع مرة أخرى إلا فيما يتطلبه الاعتراض، لأنه لا حاجة لها ولن تكون محل اهتمام ونظر من محكمة التمييز على اعتبار أنها سبق أن قدّمت أمام محكمة أول درجة.

وكذلك: تجنب الكلام الإنشائي في صياغة اللائحة وتضمينها بفقرات لا تناقش أسباب الحكم المعترض عليه ، أو تضمينها بنصوص وعظية موجهة الناظر القضية أو لقضاة محكمة التمييز لأنه لا مكان لها في مذكرة قانونية.

وتجنب التعرض للأشخاص في اللائحة إلا ما يتطلبه الاعتراض، فأما أشخاص القضاة فلا يص بحال التعرض لهم ، وأما الخصوم أو الشهود فلا يُتعرض لهم إلا فيما يتطلبه الدفاع.

ولا بد أن يلحظ كاتب اللائحة أن الحكم ناتج: اختصاص وقاعدة صحيحة وواقعة ثابتة وإنزال للقاعدة على الواقعة:

أمّا الاختصاص فهو خاضع لأحكام نظامية.

وأمّا القاعدة – النصوص القرآنية أو النبوية ونحوها – فهي راجعة لاجتهاد القضاة وقليل ما يخطئ فيها القضاة.

وأمّا الواقعة فهي محكومة بما يُقدم من بينات.

وأمّا إنزال القاعدة على الواقعة فهو عمل القاضي الذي قد يحصل فيه الخطأ.

ولابد أن تُركرّ أسباب الاعتراض على هذه الأربع ، فإن لم يُوجد أي ملاحظة على الحكم في واحدة منها فلا فائدة – في الغالب – تُرجى من الاعتراض.

زر الذهاب إلى الأعلى