Web Analytics
البحوث القانونيةلوائحة اعتراضية

لائحة إعتراضية على حكم جريمة حيازة والتستر مواد مخدرة

بسـم الله الرحمن الرحيـم

أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة                 حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. وبعد ،،،،،،

الموضوع لائحة استئنافية

المستأنف: ……………. ،  و……………………..                                المدعى عليهما

المستأنف ضده: الصك رقم (300000) وتاريخ 05/04/1440هـ الصادر من فضيلة الشيخ/………………. الملازم القضائي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة والملازم لدي فضيلة الشيخ محمد علي الشهري القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة والمكلف بعمل الدائرة التعزيرية الثامنة والمكلف من قبل فضيلته بنظر هذه القضية.

 

والذي قضي منطوقة بالآتي(وقررت اولا سجن المدعي عليه ……… ستة أشهر يحسب منها مدة إقافه على ذمة هذه القضية ثانيا جلد المدعي عليه …….. 80 جلدة حدا دفعة واحدة ثالثا منع المدعي عليه……… من السفر لمدة سنتين كما ثبت لدي ادانه المدعي عليه…….. بما اسند اليه في الدعوي من قيامه بالتستر على حيازة المواد المخدرة والتستر على اخية وقررت تعزيره بسجنه لمدة ثلاثة أشهر وجلده اربعين جلدة دفعة واحدة تعزيرا كما قررت اخذ تعهد على المدعي عليه………. بعدم العودة الى مثل ذلك وبذلك حكمت)

 

ولعدم قناعتي بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتي يستوجب معها نقض الحكم وإعادة النظر فيه فإننا نتقدم لفضيلتكم بمبررات الأستئناف على النحو التالي: –

من الناحية الشكلية:

قبول الأستئناف شكلا لرفعه في الموعد المحدد نظاما.

 

من الناحية الموضوعية:

أولاً: إنتفاء جريمة حيازة مواد مخدرة وعدم توافر أركانها: –

الحيازة كما عرفتها المادة الاولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص فالحيازة هي سلطة فعلية لممارسة الشخص على شيء تظهره بمظهر صاحب الحق وتقوم الحيازة على عنصرين عنصر المادي : هو وضع اليد على الشيء وذلك باستعماله والتصرف فيه وعنصر معنوي : أي حيازة الشيء بنية التملك ، فأساس المسئولية في حيازة المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، والمدعي عليه الاول لم يقم بأي عمل مادي سواء بوضع اليد او استعمال او التصرف او قصد تملك مواد مخدرة وانتفاء صلته بالمخدر محل الضبط ولا تخصه وانتفاء العلم به او بوجوده ، وحيث ذكر في السطر رقم 9 و10 من الصفحة الاولى (بالتفتيش بمكان توقفهم) فمكان توقفهم كان في طريق عام وليس في مكان يخص او يقع تحت سيطرة المدعي عليه الأول و محل التفتيش (كيس على الأرض في طرق عام) وليس ملابسه او سيارته فاين حيازة الشيء؟ وأين وضع اليد؟ وماهي صلته واتصاله بكيس ملقي على الأرض؟ وما مدى علمه بشيء داخل كيس على الأرض في طريق عام؟ لذلك يتضح لفضيلتكم من ملف الدعوى أن المدعي عليه الاول لا علاقة له بسمة مضبوطات موجودة في القضية وقد أنكر الواقعة جملاً وتفصيلاً أمام دائرة التحقيق والإدعاء العام وأمام الجهة القابضة ولا يوجد إقرار قضائي أو غير قضائي يثبت صحة اتهامه بل هي مجرد قرائن تفتقر كلها إلى دليل إثبات ولا يوجد أي مظهر من مظاهر السيطرة أو وضع اليد سواء قبل وقت القبض او وقت القبض مع انتفاء العلم بوجوده وبذلك فإنتفاء الركن المادي والمعنوي بحق المدعي عليه الأول في هذه الواقعة متوافر تماماً وبذلك يكون بريئا من هذه التهمة تماماً وتنتفي في حقه جريمة حيازة مواد مخدرة.

 

ثانياً: عدم وجود بينة واضحة ورد شهادة الشاهد بالتهمة: –

شهادة الشاهد غير موصله حيث ان الشاهد لم يرا المدعي عليه قام برمي القطعة او بيد المدعي عليه وانما رأها على الارض فشهادته غير كافيه بإلصاق التهمة بالمدعي عليه اذ يتطلب ان تبني الشهادة على اليقين لا الظن و حيث اجمع فقهاء الامة على رد الشهادة بالتهمة فالمعتبر في الشهادة ان يكون الشاهد محل تصديق بريئا من التهمة ولذلك ترد الشهادة بالتهمة لقوله صلي الله عليه وسلم في رواية للترمذي(لا تجوز شهادة زور ولا ظنين في ولاء ولا قرابة) .

 

ثالثًا: التناقض البين بين محضر القبض وشهادة أحد افراد الفرقة القابضة: –

جاء بمحضر القبض والتفتيش والمعد من قبل مكافحة المخدرات بالسطر 9 و10 من الصفحة الاولى بصك الحكم مترجلين وبالتفتيش بمكان توقفهم عثر على كيس به قطعة تزن (1.5) جرام من الحشيش المخدر في حين جاءت شهادة احد افراد الفرقة القابضة بالسطر رقم 4و 5 من الصفحة الثانية بصك الحكم فتوجهت الفرقة لمن كان في الموقع فوقفت انا عند المجموعة واثناء نظري على الارض في وسط الجلسة وجدت قطعة حشيش مرمية على الارض ، فنلاحظ اختلاف رواية رجل الفرقة القابضة عن محضر القبض في كيفية ضبط المادة المخدرة تارة داخل كيس وتارة اخري مرمية على الارض والسؤال الذي يطرح نفسه هل النظر كان بمحض الصدفة ام بقصد تفتيش الارض؟ وهل يستطيع بمجرد النظر على الارض وفي وسط الجلسة واثناء تفتيش الفرقة للمجموعة يميز قطعة على الارض حجمها جرام ونص؟ وفي حين ان التفتيش لم يسفر عن وجود سمة مواد مخدرة بحوزة المجموعة .

 

رابعاً :عدم تصور معقولية افادة المرافقين :

افادة المرافقين بأن الكيس يرجع الى المدعي عليه الاول يحتمل بأن يكون الافادة لدفع الشبه عنهم وإلصاق التهمه بالمدعي عليه و غير متصور عقلا لو ان المتهم بداخل سرواله قطعة حشيش واراد التخلص منها عند رؤيته لأفراد المكافحة هل  يلقيها وسط الجلسة ؟؟ ام يلقيها بعيدا عن موقع الجلسة؟

 

خامساً: انتفاء التستر من المدعي عليه الثاني:

المتستر هو من يقوم بستر شخص مطلوب بحق او بغير حق واخفاء خبره وبما بتعلق بتستر……… على اخيه……. فإذا لم تصح الدعوى المتعلقة ….. فيلزم منه بطلان الدعوى على …….

 

سادساً: الخطأ في تسبيب الصك محل الاستئناف:

لأن الأحكام والقرارات القضائية خاصة في الأمور الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والإحتمال، فإذا كانت المحكمة قد انتهت إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم فحكمها بإدانته يكون خاطئاً واجباً نقضه خاصة في الأمور المتعلقة بالحدود كالجلد أو القطع (ما تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال) وليس هناك أي دليل واضح أو مجرد قرينة موصله بأن المدعي عليه ارتكب جريمة حيازة المخدرات لقصد التعاطي ويتضح هذا لفضيلتكم بقصور في التحقيقات وذلك لخلو المحضر من تقرير تحليل المخدرات للمدعي عليه الاول لإثبات تعاطيه من عدمه.

 

بناء على ما سبق فأنني ألتمس من محكمتكم الموقرة الوقوف على ما ذكرته من مبررات الاستئناف والحكم بنقض الصك المستأنف ضده حسب ما يظهر لفضيلتكم،،،

 

وفقكم الله لإحقاق الحق وإعلاء كلمته ،،،

     المدعى عليهما / ………………………..، و…………………………..

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى