البحوث القانونيةلوائحة اعتراضية

لائحة اعتراضية النفقة وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم

Table of Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة                      حفظهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته    وبعد،

الموضوع: لائحة اعتراضية

المستأنف: ………………………….                                   بصفتها (مدعيه)

المستأنف ضده: الصك رقم (300000000) وتاريخ 27/2/1439هـ الصادر من فضيلة الشيخ: عبد الله الرحمن عبد الله العمرو القاضي في محكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة والذي جاء بمنطوقة (وبسؤال المدعية عن سبب طلبها قالت: ما ذكرته في صحيفة الالتماس. وهو (إنني قد تنازلت عن النفقة الماضية والمستقبلية مقابل حضانتها وقد أفهمت أن تنازلي عن النفقة مقابل الحضانة تخولني التقدم للضمان، وعند تقديمي للضمان رفضوا طلبي بحجة أنني قد تنازلت عن النفقة، علماً أن تنازلي لم يكن بمحض إرادتي ولكن هكذا أفهمت) لذا أطلب إعادة النظر في الحكم رقم 39000000 وتاريخ 17/02/1439هـ. وبما أن ما ذكرته المدعية ليس من الأسباب التي يتم قبول طلب التماس إعادة النظر بها وذلك بناء على المادَّة (200) من نظام المرافعات الشرعية فقد رددت طلب المدعية وبه حكمت وأفهمته ان لها الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم).

ولعدم قناعتي بالحكم محل الاستئناف لوجود العديد من المبررات والملاحظات والتي يستوجب معها نقض الحكم وإعادة النظر فيه فإني اتقدم لفضيلتكم بمبررات الأستئناف على النحو التالي: –

أولاً: من الناحية الشكلية:

قبول اعتراضنا هذا لتقديمه خلال المدة المحددة نظاماً.

ثانياً: من الناحية الموضوعية: –

أولا: وجود سبب من أسباب التماس إعادة النظر حيث ان الحكم بني على الصلح الذي جاء بناء على الغش الواقع من الخصم، واعملا لنص المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية يحق لأي من أحد الخصوم ان يلتمس إعادة النظر في الاحكام النهائية في الأحوال الاتية الفقرة (ج) اذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وهذا ما حدث من المدعى عليه باستغلال نفوذه وسلطاته في تخويف المدعية بحرمانها من ابنتها لجين وان البنت عندها 11 سنه وان الحضانة تكون من حقه فبناء عليه وخوفا من فقدها لحضانة ابنتها قامت بالتنازل عن النفقة مقابل الحضانة بناء على الغش الواقع من المدعى عليه.

ثانيا : ان المدعى عليه له اكثر من اربعة عشر شهر لم ينفق على ابنته لجين سوا الف ريال كما ذكر علما بان النفقة واجبه عليه وقد افهمت المدعية بانها في حالة تنازلها عن النفقة يحق لها التقدم لصرف ضمان اجتماعي ونظرا لخوف المدعية من نفوذ المدعى عليه ورهبتها مما قد يسببه لها من مشاكل فقد صدقت الحيلة بناء على ان هناك بديل للنفقة وهو الضمان الاجتماعي وهذا غش مفسد للحكم .

ثالثا : انطلاقا من قاعدة الحضانة اصلح للمحضون وان البنت لجين في سن التخيير فكان من باب أولى وقبل الفصل في الدعوي ان يتم تخير البنت بين حضانة أمها وحضانة ابيها وهذا هو ما عليه معظم الفقهاء و اجماع اهل العلم ومعظم احكام القضاء في دعاوى الحضانة .

رابعا : بطلان الصلح شرعا  لعدم استيفاء الصلح لشروطه: قال ابن القيّم: الصّلح نوعان: أ -صلح عادل جائز. وهو ما كان مبناه رضا اللّه سبحانه ورضا الخصمين، وأساسه العلم والعدل، فيكون المصالح عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل كما قال سبحانه: (فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ)ب -وصلح جائر مردود: وهو الّذي يحلّ الحرام أو يحرّم الحلال، كالصّلح الّذي يتضمّن أكل الرّبا، أو إسقاط الواجب، أو ظلم ثالث، وكما في الإصلاح بين القويّ الظّالم والخصم الضّعيف المظلوم بما يرضي المقتدر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظّ، بينما يقع الإغماض والحيف فيه على الضّعيف، أو لا يمكّن ذلك المظلوم من أخذ حقّه.

ولما جاء في باب الصلح بكتاب المشبع في شرح الحاشية للروض المربع (ومحله أيضاً [إن لم يكن شرطاه]) أي ومحل صحة الإبراء والهبة أيضاً إن لم يكن شرطاه. (ومحله أيضاً أن لا يمنعه حقه بدونه، وإلا بطل) أي ومحل صحة الإسقاط ونحوه أن لا يمنع من عليه الحق ربه بدون الإسقاط ونحوه، إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينة، فإنه يصح الصلح مما ذكر  ونحوه، ومتى اصطلحا ثم بعد ذلك ظهرت بينة، فاختار الشيخ نقض الصلح، لأنه إنما صالح مكرها في الحقيقة، إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه ) [و] محله أيضاً أن لا يكون [ممن لا يصح تبرعه]( أي ومحل صحة الإبراء والهبة أيضاً ما ذكر من أن لا يكون الصلح بأنواعه ممن لا يصح تبرعه.( كمكاتب، وناظر وقف ).وكعبد مأذون له في التجارة، وكوكيل في استيفاء الحقوق، لأنه تبرع، وليس لهم التبرع.(وولي صغير ومجنون، لأَنه تبرع، وهؤلاء لا يملكونه ) فلم يصح الصلح بأنواعه.

أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء  الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف بناء على ما سبق فإنني اطلب من  فضيلتكم الوقوف على ما ذكرته من مبررات الاستئناف والحكم بما يظهر لفضيلتكم.

وفقكم  الله لإحقاق الحق وإعلاء كلمته ,,,

    مقدمه لفضيلتكم

………………………

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى