Web Analytics
البحوث القانونيةلوائحة اعتراضية

لائحة اعتراضية على حكم صادر في قضية تستر تجاري

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض                                                   سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في القضية رقم (……..)

أولاً : منطوق الحكم

“… حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إدانة / …………………… (سعودي الجنسية ……………….) بمخالفة نظام مكافحة التستر ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ (70,000) سبعين ألف ريال . ثانياً : إدانة كل من : ……………… (مصري الجنسية………….) و ………….. (مصري الجنسية ………….) و ……………. (مصري الجنسية …………….) بمخالفة نظام التستر ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ (60,000) ستين ألف ريال …”(مرفق رقم 1).

ثانياً : أسباب الحكم

  1. إقرارات المتهم الرابع الواردة في محاضر الاستجواب .
  2. التناقض في الأقوال بين المتهم الرابع وبقية المتهمين الوافدين في محاضر الاستجواب.
  3. عدم معرفة المتهم الرابع بعمولات العاملين و أرقام المبيعات الواجب تحقيقها لاستحقاق العمولات
  4. وجود شيكات محررة من عملاء المؤسسة باسم المتهم الأول …………..
  5. عدم تناسب الدخل الشهري للمتهمين مع مستوى معيشتهم الاقتصادية
  6. تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي

ثالثاً: أسباب وأوجه الاعتراض على الحكم

  1. تجاهلت الدائرة لمذكرة الدفاع المقدمة من المتهمين ورفعت لواء التأييد لما ورد في دعوى المدعى العام دون مناقشة أو تفصيل … مما اضطرنا إلى تكرار كثير مما ورد فيها في اعتراضنا وفق ما سيأتي تفصيله

حيث تقدم المتهمين بمذكرة دفاع تفصيلية ورد على دعوى المدعى العام وتفنيد لكل ما ورد فيها من قرائن وكاشفة لكل ما ورد فيها من تناقض استنتجه المدعى العام والدائرة على خلاف الحقيقة ( مرفق رقم 2)  إلا أنه من الثابت أن الحكم لم يشير إلى مضمون المذكرة المقدمة في جلسة يوم الثلاثاء 2/4/137هـــــ وكذلك المذكرة الإلحاقية المقدمة بجلسة الثلاثاء 06/05/1437هـــــ واللتان تضمنتا أدلة ودفوع تستلزم التحقق من صحتها ومناقشتها ورفعت الدائرة لواء التأييد لما ورد في لائحة المدعى العام واكتفت بها دون أن تفطن إلى رد المتهمين عليها مما يطعن الحكم بمخالفة أحكام نظام المرافعات الشرعية وذلك على النحو التالي :

  1. مخالفة الحكم للمادة ( 71/1) والتي نصت على أنه ” تتولى الدائرة سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم و دفوعهم ..” والبين من الحكم أن الدائرة لم تناقش المتهمين ولم تطلع على مذكرة دفاعهم وما ورد فيها من دفوع .
  2.   مخالفة الحكم للمادة (71/7) والتي نصت على أنه “عند تقديم المذكرات ….. للدائرة تدوين ما اشتملت عليه من أقوال أو دفوع ، مما ترى أنه مؤثر في القضية”  ويبين من الحكم أن الدائرة لم تضبط المذكرة ولا جزء منها .
  3. يؤكد إهمال وتجاهل الدائرة لمذكرة دفاع المتهمين أنها في معرض تسبيبها للحكم كررت عبارة ( والمدون في محضر الاستجواب ) مما يعنى أنها أشاحت بوجهها عن دفوع المتهمين وأدلتهم التي تضمنتها مذكرة دفاعهم وتمسكت بما ورد في لائحة المدعى العام.
  1. بطلان استدلال الدائرة في أسباب حكمها لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حيث جاء التقرير جاء مؤيداً لدفاع المتهمين بسلامة الحسابات للمؤسسة وانتظامها وعدم وجود حركات مريبة على حساباتهم  .

لكي تثبت جريمة التستر يجب أن يكون هناك حركة مالية مضطربة في الحساب البنكي للمؤسسة محل الاشتباه أو يوجد لها حساب بنكي لم يستخدم وقد اشارت لذلك أحكام ديوان المظالم حيث جاء فيها “…. وجود حركة مالية غير مبررة نظاماً …” ، “…وجود حساب خاص للمؤسسة ومع ذلك لم يستخدم …” ( حكم رقم 375/د/ج/8 لعام 1431 المدقق بالحكم رقم 4669/ق لعام 1431) وبمفهوم المخالفة فإنه لا يصح الاستدلال بالحساب البنكي كدليل إدانة إلا إذا كان الحساب غير مستخدم أو توجد به حركة مالية مضطربة و عدم ثبوت ذلك ينتفى معه وجود تستر تجاري ، ولما كان التقرير الفني لمؤسسة النقد العربي الخاص بالمؤسسة محل الاشتباه أثبت أن حركة الحسابات في المؤسسة في حساباتها الثلاثة ( الأهلي والرياض والجزيرة ) هي حركات مالية منتظمة وأن كافة إيرادات المؤسسة تودع في هذه الحسابات وأن كافة مسحوباتها تتم من هذه الحسابات لحساب شركات ومؤسسات تجارية تعمل في مجال الحاسب الآلي الأمر الذي ينعدم فيه الركن المادي لجريمة التستر

 فالتقرير دليل عدم إدانة للمتهمين وليس العكس حيث أثبت التقرير :

  1. أن كل المودعين في الحسابات هم موظفي المؤسسة ( مندوب مبيعات وتحصيل- وجهات تجارية خاصة بالحاسب الآلي ) ( راجع مرفق 1 ص 3 من الحكم ).
  2. بالنسبة لحساب الشركة في البنك الأهلي نجد أن إجمالي الإيداعات في الحساب تساوي تقريباً إجمالي المصروفات والإيداعات هي حصيلة ما أودعه موظفي الشركة والمسحوبات عبارة عن تحويلات بنكية داخلية والمستفيدين هم الشركات الموردة للأجهزة التي محل نشاط المؤسسة ( راجع مرفق 1 ص 3 من الحكم )  أو أشخاص آخرين من غير العاملين بالمؤسسة ( المدعى عليها ) ولم يكن هناك أي تحويل للعاملين بالمؤسسة     ( المتهمين )
  3. بالنسبة لحساب الشركة في بنك الرياض نجد أن إجمالي الإيداعات في الحساب تساوي إجمالي المسحوبات ولم ترد عليه أي ملاحظة في لائحة المدعى العام و الإيداعات هي حصيلة بيع أجهزة والمسحوبات عبارة عن تحويلات بنكية سواء داخلية أو خارجية للشركات الموردة للأجهزة ولا توجد تحويلات شخصية للمدعى عليهم. (راجع مرفق 1 ص 4 من الحكم)
  4. بالنسبة لحساب الشركة ببنك الجزيرة فإجمالي الإيداعات في الحساب تساوي تقريباً إجمالي المسحوبات وقد أكدت لائحة المدعى العام ( راجع مرفق 1 ص4 من الحكم ) أنه لا يوجد من بين المودعين أو المستفيدين الأشخاص المحول إليهم أحداً من ( المدعى عليهم ) وكل الحوالات الداخلية الصادرة من الحساب صدرت لحساب المؤسسة بالبنك الأهلي.
  5. التقرير الفني للحسابات الشخصية للمدعى عليهم  أثبت التقرير الفني الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي للحسابات الشخصية للمدعى عليهم والذي أشارت إليه لائحة المدعى العام ما يلي :

أولاً: بالنسبة لحساب المدعى عليه  ( …………… ) في مصرف الراجحي أن كل المبالغ التي تم إيداعها في الحساب تساوي المبالغ التي تم سحبها من الحساب وأن المودعين هم ( مؤسسات تجارية خاصة بالحاسب الآلي ) وأن المؤسسة المستفيدة من هذه المبالغ هي ( المؤسسة المدعى عليها ) ومعنى ذلك أن هذه المبالغ لم يستفيد منها المدعى عليه ولم تكن ملكاً خاصاً له بأي شكل من الأشكال وأن حساب المدعى عليه كان عبارة عن ( قنطرة ) فقط لتسهيل عمل المؤسسة المدعى عليها وأكد الحكم في تسبيبه أنه لا يوجد فيه ما يجدر الإشارة إليه ( راجع مرفق 1 ص18 من الحكم)

ثانياً: بالنسبة للحساب الشخصي للمدعى عليه (……) أكد الحكم في تسبيبه أنه لا يوجد فيه ما يجدر الإشارة إليه (راجع مرفق 1 ص18 من الحكم) .

ثالثاً: بالنسبة للحساب الشخصي للمدعى عليه ( …… ) أكد الحكم في تسبيبه أنه لا يوجد فيه ما يجدر الإشارة إليه (راجع مرفق 1 ص18 من الحكم) .

ويثبت لفضيلتكم من خلال هذا التقرير أن الحسابات البنكية للمؤسسة منتظمة ولا يوجد ما يجدر الإشارة إليه فيها وأنه لا توجد أي حسابات شخصية للمتهمين يظهر منها أنهم المُلاك الحقيقيين للمؤسسة أو أن أرباح المؤسسة تودع في حساباتهم بما يظهر معه أنهم ملاك المؤسسة ومن ثم لا يمكن الاستناد للتقرير كدليل إدانة على وجود فعل التستر .

  1. بطلان الاستدلال بأقوال المتهم الرابع ووصفها على أنها (إقرار) كدليل إدانة

استند الحكم في بيان أسباب الإدانة إلى ما وصفه بإقرارات المتهم الرابع المدونة في محاضر الاستجواب وهذا الاستدلال غير صحيح للأسباب الأتية:

أولاً : الواضح البين من الحكم أن الدائرة لم تناقش المتهم الرابع في الإقرار المنسوب إليه والذي أشارت إلى أنه (مدون في محاضر الاستجواب ) مما يطعن تسبيبها بالمخالفة الصريحة للنظام للأسباب الأتية :

  1. أن الإقرار المعول عليه ليس إقراراً قضائياً لأنه لم يصدر من المتهم في مجلس القضاء ومن ثم يكون وصف الأقوال بالإقرار فيه مخالفة صريحة لنص المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه “… يجب أن يكون الإقرار حاصلًا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.” والحكم أثبت في معرض تسبيبه إنكار المتهمين بما فيهم المتهم الرابع  راجع مرفق رقم 1 ص 14)
  2. خالف الحكم المادة (161) من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه ” إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.” فكيف إذا كان منكراً لذلك وأثبتت الدائرة إنكاره ؟! وحيث أنه من الثابت يقيناً أن الدائرة لم تناقش المتهم الرابع في الإقرار المنسوب له ولم تسمع أقواله تفصيلاً وأكتفت بإنكاره فإنها حكمها يكون مجانباً للصواب .

ثانياً: ومن حيث تأسيس الدائرة لحكمها بأن متابعة المتهم الرابع ……………. لأعمال المؤسسة وإشرافه عليها ضعيف وأنه لا يعرف حجم أعمال المؤسسة في فرع الرياض ولا العملاء ولا العقود ونرد على ذلك بما يلي :

  1. أن المتهم الرابع يدير إدارة كاملة ( مركز المؤسسة الرئيسي بجدة ) وأنه  يقوم فقط بالإشراف على فرع الرياض ولا يجد ما ذهبت إليه الدائرة سنداً شرعياً أو نظامياً بل إن استنتاجها يخالف ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم حيث ذهب في أحد أحكامه إلى أن إشراف العامل على العمل ليس دليلاً على التستر و قرر أنه “…. حيث إن إشراف بعض العاملين على المؤسسة ليس دليلاً على التستر التجاري وحيث أن القضايا الجزائية لا بد أن تكون مبنية على الجزم واليقين لا على الشك و التخمين ….” ( حكم رقم 427/د/ج/8 لعام 1431) والمدقق بالحكم رقم ( 5625/ق لعام 1431هـــ. كما أثبت ديوان المظالم في حكم آخر له أن “… الإدارة أمر طبيعي يحدث في جميع المحلات والمؤسسات ولا يشترط أن يقوم صاحب الشأن بتوليها والإشراف عليها مطلقاً ، ولا سيما إذا كثرت الأعمال ، على اعتبار أن عدم الإشراف المباشر الدائم ليس تستراً يعاقب عليه النظام ولا يدخل تحت مفهومه …” ( حكم رقم 335/د/ج/9 لعام 1431 والمدقق بالحكم رقم 329/ق لعام 1432هـــــ ) وهذه المبادئ القضائية أقرت بأنه لا يستوجب الحال أن يشرف صاحب المؤسسة عليها بشكل مطلق كما ان كل الشركات والمؤسسات الكبيرة والتي لها أفرع متعددة على مستوى المملكة لا يمكن إطلاقاً أن يشرف عليها مالكها بشكل كامل أو أن يكون محيط بأدق تفاصيلها وقد أكد المتهم الرابع أنه يزور فرع الرياض مرتين شهرين ( راجع مرفق رقم 1 ص 7) .
  2. أن الدائرة فيما يتعلق بعدم معرفة المتهم الرابع للإيرادات الشهرية استنتجت ما لا أصل له في أقواله لأنه بمراجعة أقوال المدعى عليه الرابع الواردة في الحكم ( مرفق رقم 1 ص 7 من الحكم ) يستبين لفضيلتكم أن المدعى عليه أفاد بأنه:
  1. لا يعرف الإيرادات اليومية والشهرية تفصيلياً لكنه يعرف إيرادات المؤسسة بفرعيها ( الرياض – جدة ) وأن الجرد يكون سنوياً وأنه يزور فرع الرياض مرتين شهرياً وهو أمر متعارف عليه بين التجار فصاحب العمل لا يعرف تفصيلات الأمور المحاسبية والمالية ويكتفي بالاطلاع على التقارير الشهرية أو السنوية من خلال الميزانيات المعتمدة كما أن أي صاحب مؤسسة عندما يريد معرفة المركز المالي لمؤسسته أو حجم المبيعات والإيرادات فيها يطلب ذلك من المحاسب المختص ولا يحفظها عن ظهر قلب .
  2. أن عمليات البيع ( بيع أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته ) لا تكون بعقود إنما هي عبارة عن كميات يتم إدراجها في فاتورة ثم يوقع المشتري على الفاتورة باستلام البضاعة وإما أن يدفع قيمتها نقداً أو يكون بين المؤسستين ( البائع و المشتري ) حساب جاري وهو عرف تجاري مستقر بين المؤسسات التجارية.

ثالثاً: ومن حيث تأسيس الدائرة لحكمها على إقرار المتهم الرابع بعدم معرفته بحجم الإيداعات في حساب المؤسسة وأنه لا يتابع إيراداتها ولا يعرف مصادرها ونرد على ذلك بأن .

  1. التقرير الفني لمؤسسة النقد العربي السعودي أوضح بشكل واضح وجلي مصدر إيرادات المؤسسة وقيمتها ومصبها.
  2. أن استنتاج الدائرة يخالف ما ورد في أقوال المدعى عليه الرابع  حيث أفاد أنه يعرف إيرادات المؤسسة بفرعيها ( الرياض – جدة) (راجع مرفق 1 ص7) وجاء نصه “… وبسؤاله إذا كان على علم بجميع الإيداعات التي تدخل حساب المؤسسة ومصادرها فأجاب بنعم ..” .

رابعاً: ومن حيث تأسيس الدائرة حكمها على عدم معرفة المتهم الرابع صاحب المؤسسة لإيجار فرع المؤسسة بالرياض ولا مكانه بالتحديد ولا صاحب العقار المؤجر ولم يقم بالتوقيع على عقد الإجار ……” ونرد على ذلك بما يلي :

  1. أن المتهم الرابع أفاد أنه يعرف الحي الذي تقع فيه المؤسسة ( المربع) لكنه لا يعرف اسم الشارع             ( موقعها)  ( راجع مرفق رقم 1 ص 7) وهذا أمر لا يعنى عدم علمه بمقر المؤسسة مما يفهم منه أن الدائرة وقبلها المدعى العام تعسفا في الاستنتاج .
  2.  أن التوقيع على عقد الاجار من المستأجر نفسه ضمانة يتمسك بها (المؤجر) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الثقة المتبادلة بين المدعى عليه الرابع و المدعى عليه الأول جعلته يطلب منه التوقيع على العقد دون الحاجة للحضور من جدة وكيفيه فقط أن يوافق على استئجار المقر ويحرر شيك أو موافقة مكتوبة بقيمة الإيجار وأن هذه القيمة يتم دفعها من حساب المؤسسة.
  3. لا توجد أرقام هواتف على عقد الإيجار تخص أحد من المدعى عليهم كما ذكر المدعى العام .

خامساً: ومن حيث تأسيس الدائرة حكمها على إقرار المتهم الرابع بقيامه بالتوقيع على سندات حوالات على بياض وتسليمها للمتهم الثاني الوافد /…….. للتصرف فيها.. ونرد على ذلك بما يلي :

  1. أن هذا الفعل كان لمرة واحدة فقط وأفاد به المدعى عليه بمحض إرادته على سبيل التعاون مع المدعى العام إلا أن المدعى العام تكلف في إيراد هذا السؤال ثم أساء استعمال حسن نية المتهم والدليل على ذلك أنه لم يضبط مستند موقع على بياض حتى يوجه له المدعى العام هذا الاتهام ولو كان المتهم متستراً لأخفى ذلك علماً أن هذا المستند تمت تعبئة كافة البيانات الضرورية فيه ( اسم المستفيد ورقم حسابه ) والبيان الناقص فقط هو ( قيمة مبلغ التحويل ) والسبب كان الانتظار لحين استكمال المبلغ بعد إيداع المتحصلات اليومية وإجراء واحد لا يمكن التأسيس عليه لإدانة المتهمين بفعل التستر.
  2. دخول المبلغ في حساب المستفيد مقابل قيمة بضاعة كاف بذاته لإثبات حسن النية في عملية التوقيع على بياض على الحوالة طالما أن قيمة المبلغ لم تودع في حساب أحد المدعى عليهم أو لمصلحته.
  1. عدم وجود تناقض في الأقوال بين المتهم الرابع وبقية المتهمين العاملين لديه .

انتهت الدائرة في بيان تسبيبها لحكم الإدانة إلى وجود تناقض بين المتهمين في أقوالهم وحصرت هذا التناقض فيما يلي :

  1. أن المتهم الرابع ذكر بأنه هو من يقوم بدفع إجار مقر المؤسسة بالرياض بشيك لصاحب العقار بينما ذكر المتهم الأول أنه هو من يقوم بدفع الاجار باقتطاعه من الإيرادات … و نرد على ذلك بما يلي : بأن المؤسسة كان لها مقرين ( السابق والحالي ) ( مرفق رقم 4.3 عقدين الإيجار) وكان المقر السابق بشارع العليا و كانت الأجرة تدفع للمؤجر بموجب شيك صادر من حساب المؤسسة أم المقر الحالي فقط هو ما يتم دفعه نقداً من قيمة الإيرادات الخاصة بالمؤسسة بسند قبض ويتم قيده بحسابات المؤسسة ومن ثم فلا يوجد تناقض بين إفادة المدعى عليه الرابع والأول لأنه كليهما كان يقول الحقيقة التي فهمها من السؤال ومن ثم يكون استنتاج الدائرة  غير صحيح .
  2.  أن المتهم الرابع ذكر بأن الجرد يكون في يناير وأن المتهم الثاني ……. هو من يقوم به بينما أفاد محاسب المؤسسة المتهم الثالث ……… بأن الجرد يكون في شهر ديسمبر وأن صاحب المؤسسة يقوم به بالاتفاق مع مكتب خارجي ونرد على ذلك بما يلي : …. ( ديسمبر – يليه مباشرة – يناير )

أولاً : استنتاج الدائرة لهذا التناقض دليل على عدم استيعابها لأصول الجرد السنوي بل وعدم معرفتها بأن نهاية شهر ديسمبر تعنى بداية شهر يناير  وقد يبدأ الجرد أخر يوم دوام في شهر ديسمبر ويستمر لأول أيام شهر يناير وهذا أصل متعارف عليه في كل الشركات التجارية ومن ثم فلا وجه للتناقض لأنه لا يوجد تعارض بين الإفادتين على الإطلاق.

ثانياً: أما ما ذكرته الدائرة بأن صاحب المؤسسة يقوم (به) يعنى (الجرد) بالاستعانة بمكتب خارجي فهذا غير صحيح حيث ورد في الحكم ما يناقض ذلك ونصه “… وأن دوره في الجرد السنوي يكون بإعداد تقارير وتسليمها لصاحب المؤسسة وهو يتفق مع محاسب خارجي ..” (راجع مرفق رقم 1 ص7 )     فالمحاسب الخارجي عرفاً لا يقوم بعمل جرد لكنه يقوم فقط بمراجعة الميزانيات السنوية بعد عمل الجرد .

  1. عدم معرفة المتهم الرابع بعمولات العاملين و أرقام المبيعات الواجب تحقيقها لاستحقاق العمولات…”

استندت الدائرة في أسباب حكمها إلى عدم معرفة المتهم الرابع بعمولات العاملين و أرقام المبيعات الواجب تحقيقها لاستحقاق العمولات ونرد على ذلك بأن الدائرة لو أمعنت النظر في ( ص 7 السطر 18) لوجدت الرد الذي يدحض استنتاجها حيث ورد على لسان المتهم الرابع ما نصه “… وأن راتب …….. (8000ريال) شاملة البدلات وأنه لا يذكر البدلات بالتحديد وأن …..عمولة إذا بلغت مبيعاته (2) مليون شهرياً قدرها (5000ريال) …”  ولم توجه له الدائرة سؤال عن عمولات كل العاملين أو أرقام المبيعات التي يجب أن يحققوها لكي يستحقوا العمولة بل انصب السؤال فقط عن عمولة المدعى عليه الأول ونسبة المبيعات التي يجب أن يحققها لاستحقاق العمولة فأجاب على السؤال إجابات صحيحة لم يثبت عكسها  الأمر الذي يعكس تناقض تسبيب الدائرة مع الثابت في الحكم .

  1. وجود شيكات محررة من عملاء المؤسسة باسم المتهم الأول……. وإيداعات تخص إيرادات المؤسسة في حسابه الخاص بمصرف الراجحي …”

استندت الدائرة في أسباب حكمها إلى وجود شيكات محررة باسم المتهم الأول ونرد على ذلك بأن :

  1. وجود شيكات محرره باسم المتهم الأول لا يكفي بذاته دليلاً لثبوت فعل التستر طالما توافر حسن النية في هذا التصرف لتسهيل أعمال المؤسسة.
  2.  أثبت التقرير الفني الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي أن التحويلات دخلت حساب المدعى عليه الأول من مؤسسات نشاطها في الحاسب الآلي ودخلت حساب المؤسسة المشتبه بها حيث ورد في الحكم ما نصه “…. وبتفحص قائمة أبرز أسماء الاشخاص المستفيدين من الحوالات الداخلية الصادرة خلال فترة الدراسة فلوحظ أن المستفيد من الحوالات كانت المؤسسة المذكورة محل الاشتباه …” (راجع مرفق رقم 1ص  18) و معنى ذلك أن الحساب كان لتسهيل عمليات المؤسسة وتجنب عمليات (المقاصة) التي يترتب عليها تأخير إيداع المبالغ في الحساب الخاص بالمؤسسة ولم يكن لتحقيق منفعة للمدعى عليه الأول.
  3. تم إغلاق حساب المؤسسة بمصرف الراجحي بسبب وجود مشكلة بين المؤسسة والمصرف مما اضطر المؤسسة بأن توافق على استعمال الحساب البنكي للمدعى عليه الأول في تحويل قيمة الفواتير المستحقة للمؤسسة على عملائها على حسابه بالراجحي وقد قدمنا مذكرة الحاقية للدائرة في هذا الخصوص مرفق بها المستندات المؤيدة لذلك ولم تنظر إليها ولم تهتم بضبطها.( مرفق رقم 5)
  1. عدم تناسب الدخل الشهري للمتهمين الثلاثة الوافدين مع مستوى معيشتهم الاقتصادية ….”

استندت الدائرة في أسباب حكمها إلي عدم تناسب الدخل الشهري ونرد على ذلك بأن الدائرة نقلت دفوع المدعى العام حرفياً ولم تتحقق من معقوليتها أو سلامة استنتاجها ولم توضح في أسباب حكمها وجه عدم التناسب بين الأجر والمعيشة ( فهل سألت خبير ؟ ) وكان يلزم الدائرة أن تبين في حكمها مستند جزمها بعدم التناسب أو على الاقل أن يقوم بعمل حساب لإجمالي أجر كل عامل ثم إجمالي مصروفاته السنوية ومن خلال النتيجة يحكم بوجود التناسب من عدمه وهو ما افتقرت إليه أسباب الحكم وفيما يلي توضيح لدائرتكم الموقرة لأجر كل عامل .

دخل

سكن

ق. مدارس

ق.سيارة

مصروفات

الباقي

المستند

13000

2000

2000

3000

7000

6000

الحكم ص8

15000

2000

3000

3000

8000

7000

الحكم ص9

7500

1500

1500

6000

الحكم ص7

يتبين لفضيلتكم من خلال هذا الجدول أن هناك تناسب بين الأجر الذي يتقاضاه كل عامل والمعيشة التي أدلى بتفاصيلها في محاضر التحقيق.

رابعاً: الطلبات

بناء على ما سبق أطلب من فضيلتكم :

  1. نقض الحكم المعترض عليه
  2. القضاء مجدداً بعدم إدانة المتهمين بإرتكاب جريمة التستر

والله يحفظكم ويرعاكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى