Web Analytics
البحوث القانونية

المجموعة السابعة للاستشارات القضائية

المجموعة السابعة للاستشارات القضائية

()

امرأة سورية زوجت نفسها في سوريا بغير وليها وبغير رضاه وصدق الزواج هناك ﻷن النظام جعل للمرأة الثيب تزوجيج نفسها ، أتت إلى السعودية برفقة زوجها وقد تركها وسافر إلى الخارج ؛ علما أن لها منه ذرية وتريد التقدم للقضاء لفسخ النكاح للغيبة وتدعي أنه ﻻ يصلي وأنه ملحد والعياذ بالله..!!

السؤال : ما هو الموقف الشرعي تجاه هذه المسألة ، هل يصحح النكاح على مذهب الأحناف ، أم نبطله على مذهب الجمهور .؟؟

هل يصح من الزوج الدفع ببطﻻن العقد عند مطالبتها له بالنفقة..؟

أرى ألا يتطرق لصحة النكاح من عدمه لموافقته مذهباً متبوعاً وأن يبت في النظر في الفسخ

()

شخص اشترى سيارة من الوكالة عن طريق أحد البنوك وظهر بها عيب مصنعي بعد مدة

هل يرفع دعواه ضد البنك مالك السيارة ويرجع الثاني ع الوكالة أو له مطالبة الوكالة خاصة أن السيارة تحت الضمان ؟

السيارة انتقلت بضمانها للمشتري فله مطالبة الوكالة مباشرة ما دام الضمان لا زال ساريا

ش عبدالعزيز

لعل العقد إجارة لابيع

هو كذلك

ايجار منتهي بالتمليك

الاشكال ان سلفي سار ودعوى المدعي في مواجهة الوكالة وليس في مواجهة البنك مالك السيارة

إذن هي في ضمان المؤجر..

صحح مسارها..

وقل بعد التأمل والدراسة تبين لي انها تتوجه على مالك العين لكون العقد عقد إجارة … وكذا…

تعليقي بعاليه بناء على ما ورد في السؤال  {… شخص اشترى…  }

لذلك التعليق يتم سحبه بالونش

()

السلام عليكم

وأسعدتم صباحا

المختلعة غير المدخول بها هل لها عدة؟

وهل بالإمكان أن تقول المرأة خالعت زوجي…الخ ويقول الزوج قبلت.. ورضيت..

أم يكون هو الموجب؟ ….. المختلعة قبل الدخول لا عدة عليها ، ولا يصح الإيجاب منها بقولها خالعت وإنما منها القبول والفداء

ولعل الصحيح أن عدة المختلعة حيضة واحدة استبراء للحديث الوارد ، والله أعلم

بوركتم شيخنا وزادكم علما..

فديت نفسي.. أليست إيجابا؟ لعله من تقدم القبول على الإيجاب عند من يقول بجوازه ، وهو محل نزاع

أما المفارقة قبل الدخول فلا عدة عليها

وأما الخلع فيصح ايجابا وقبولا من الزوج ومن الزوجة

بل الغالب أنه منها ايجابا ومنه قبولا

وقد ضبط ابن القيم  المفارقات بضابط حاصر

قال ابن القيم في الزاد الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام : أحدها : المفارقة قبل الدخول ; فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها .

الثاني : المفارقة بعد الدخول إذا كان لزوجها عليها رجعة ، فجعل عدتها ثلاثة قروء ، ولم يذكر سبحانه العدة بثلاثة قروء إلا في هذا القسم ، كما هو مصرح به في القرآن .

القسم الثالث : من بانت عن زوجها وانقطع حقه عنها بسبي أو هجرة أو خلع ; فجعل عدتها حيضة للاستبراء ، ولم يجعلها ثلاثا ; إذ لا رجعة للزوج ، وهذا في غاية الظهور والمناسبة ; وأما الزانية والموطوءة ، بشبهة فموجب الدليل أنها تستبرأ بحيضة فقط ، ونص عليه أحمد في الزانية ، واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة ، وهو الراجح ، وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده .

()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حكم فسخ النكاح لعيب في الزوج وذلك قبل الدخول هل تستحق المرأة بذلك نصف المهر أم لا؟

في الإنصاف ( فسخها لعيبه – اي الزوج- وفسخه لعيبها فإن ذلك يسقط مهرها بلا خلاف في المذهب).

()

قضية شطبت مرتين ثم جاء الأذن من العليا ثم غاب الطرفان هل نشطبها للمرة الاولى او الثالثة

الثالثة

()

لدي دعوى شخص اشترى أرض مساحتها مليون متر مربع ب500000ألف ريال وهو من المخططات العشوائية

وشرط في عقد المبايعة أنه إذا اعترضه أحد أن يمنعه ويصفي له الأرض

والان وبعد أن باع اكثرها يقول اعترضه مجموعة ويطلب تصفية الارض من المعترضين

الدعوى تقام على من بيده العين

والعين مسلمة له بالكامل عند البيع وبما أن الأرض تحت يده فعلى من يعترضه أن يتقدم بدعوى ضده ولا وجه لسماعها

ضد البائع الأول لأنه قد سلمها له كاملة عند البيع

واضيف علي كلام الشيخ محمد بن الحسن وان حكم علي مشتري بشي للمعترضين رجع علي البائع وطالبه

هذا الشرط من الشروط المشهورة لدى الناس ؛ ويظهر أنه شرط غير معتبر شرعاً لأنه لا يملك البائع بل لا يمكنه منع المعترضين من التقدم بمطالباتهم بخصوص الأرض المباعة ؛ والشرط لا يسري على المعترضين فيتعين رد الدعوى

امرأة سورية زوجت نفسها في سوريا بغير وليها وبغير رضاه وصدق الزواج هناك ﻷن النظام جعل للمرأة الثيب تزوجيج نفسها ، أتت إلى السعودية برفقة زوجها وقد تركها وسافر إلى الخارج ؛ علما أن لها منه ذرية وتريد التقدم للقضاء لفسخ النكاح للغيبة وتدعي أنه ﻻ يصلي وأنه ملحد والعياذ بالله..!!

السؤال : ما هو الموقف الشرعي تجاه هذه المسألة ، هل يصحح النكاح على مذهب الأحناف ، أم نبطله على مذهب الجمهور .؟؟

هل يصح من الزوج الدفع ببطﻻن العقد عند مطالبتها له بالنفقة..؟؟

معها عقد نكاح من سوريا ؟

نعم

حكم الحاكم يرفع الخلاف والاجتهاد لا ينقض بمثله .

تنظرعلى انهازوجةضدغائب

يترك العقد كما هو ولا يتعرض له ؛  تنظر الدعوى ضد الزوج الغائب .

()

اشتمل النظام الجديد للإجراءات على ثمان مواد جديدة بالكلية .

وهذه المواد كما يلي :

٢١

١٩٧

١٩٨

١٩٩

٢٠٠

٢٠١

٢٠٢

٢٠٣

اصحاب الفضيلة رجل لديه حجة أستحكام وعارضه بعض الناس كون الارض ليست ملكا له وتعتبر أرضا قبلية وشاجرة ومرتع للبهائم  والعجيب ان البلدية لم تعارض في أصل الحجة فهل يحق لهم تقديم دعوى معارضة ام هي من اختصاص البلديات

شاجرة وش معناها ؟

لعله يقصد ان بها شجر كثير

تسمع معارضة من ينتفع من الأرض وعلى ضوء سماع المعارضة ومناقشة المنهي ستتبين أمور .

يعني ان الارض بها شجر وتعتبر محتطب ومرعى لأهل القبيلة والغريب ان صاحب الارض موقع على إقرار من ضمن أفراد القبيلة بان المكان هو مرعى للبهائم

المنتفع أفراد القرية

أي عدد منهم يقبل منه معارضته.

ولهم صفة فيها

وإقرار المنهي المشار إليه مؤثر

مؤثر جداً ما لم يوفق بينه وبين إنهائه توفيقاً مقبولاً

حجج الاستحكام يجب الدقة في نظرها وبالذات ما فيها معارضات أو إحياءات حديثة ؛  لأن تعليمات الحجج كثيرة ومتداخلة والخطأ فيها يوقع القاضي في حرج بالغ وربما مساءلة شديدة.

يا مشايخ الحجج التي جاء الأمر باستقبالها بشرط كونها داخل حدود التنمية هل هناك شروط أضيفت وقيدت العمل على ما كانت عليه من قبل؟ أو العكس؟

بمعنى أن هناك قيود في السابق تم التنازل عنها؟

تعليمات الحجج تحتاج تأمل وتنظيم أكثر من ذي قبل

كان من المفترض تضمين التعليمات كلها في النظام الجديد ، لتتضح الامور للجميع .

أفهم من كلامك ياشيخ سامي أنه لا زال هناك إشكال ولبس في فهمها وتطبيقها؟!!!

أما عندي فاللخبطة موجودة

أصحاب الفضيلة المدعي أعطى المدعى عليه وكالة لاستقدام خادمة أثيوبية بعشرة ألاف وعملت الخادمة أسبوع ثم رفضت العمل لكون البيت غير مناسب ثم ذهبت لبيت آخر ورفضت العمل كذلك ، قام المدعي بالذهاب بها للشرطة فكتبت أنها تريد السفر فقام المدعي بتسفيرها .

الآن المدعي يطلب قيمة الاستقدام من المدعى عليه لكونها لاتريد العمل .

المدعى عليه يقول أنه وكيل ولاضمان عليه ووأن الخادمة صالحة للعمل والمدعي لم يشترط ومكتب استقدام الاثيوبيات مغلق ولا استطيع استبدالها .

السؤال هل يضمن المدعى عليه وهل اقرار الخادمة أنها تريد السفر يجعلها غير صالحة للعمل فيضمن الوكيل أو لاعلاقة بذلك في الدعوى ؟

أفيدونا مأجورين

العلاقة بين الكفيل ومكتب الاستقدام هي من تحدد المسئولية لان المكتب استقدم العامله كما اراد الكفيل فان كان رفض العمل مما يضمنه مكتب الاستقدام ولم يكن رفض العمل مبررا من الخادمة  فيضمن الدراهم

ليس مكتب وإنما الوكيل شخص ذهب لأثيوبيات وتعامل مع مكتب هناك

شيخ فيصل هل الرجل الموكل يعرف بهذه الشغلة أي أنه يستقدم للناس بالوكالة..؟؟

إن كان يمتهن هذا العمل فيعد ضامنا..

كيف يضمن وهي صالحة للعمل

المدعي أليس مفرطا في عدم اشتراطه

صالحة ولكنها ﻻ تريد أن تعمل كيف يصنع بها..

ترفض العمل فالخلل من جهتها ..

التفريط من الوكيل ..

عن سؤال الزميل الشيخ أبي فهد سدده الله /

يظهر لي والله أعلم أنه لا حق للمدعي في هذه المطالبة لما يلي :

– تسفير المدعي للخادمة مباشرة يعتبر تفريطاً منه ؛  والمفرط أولى بالخسارة ؛ وكان المتعين حال رفض الخادمة للعمل أن يعيدها لمن استقدمها وينهي وضعها نظامياً بإدخال المستقدِم في الأمر .

– المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ؛  ولأنه لا شرط بينهما فالعرف السائد في هذه التعاملات وجود فترة ضمان ولكن يَلزم عدم تسفير الخادمة مباشرة بل التفاهم مع من استقدمها وتمكينه من معالجة الإشكال .

– قد يقال إن الحكم أضاع الحق !  والجواب إنَّ تفريط المدعي نفسه هو من أضاع ذلك ؛ ومن لا يحتاط لنفسه فلا يلم غيره ؛  كمن باع أو اشترى ولم يوثق ذلك !  فلا يتوقع من القضاء أن يتجاوب في ذلك فليس للقضاء إلاَّ الظاهر .

()

من ثبت إعساره شرعاً فما موجب الاستمرار بتوقيفه !

التعليمات تنص على أن أي دعوى إعسار سيتم فيها تضمين بيت المال فلا تسمع إلاَّ بعد الرفع للمقام السامي للاستئذان .

هذه القضية انتهت بثبوت الإعسار فلذا فبيت المال لا علاقة له بها إلاَّ إن أراد القاضي الرفع لمساعدة المعسر ولكن هذا التوجه غير مناسب غالباً.

الإجراء صحيح والحالة هذه لأن المقام السامي يوجه بدفع الديات والحالة هذه( القاتل أجنبي والمقتول سعودي )

من الحيل أن تتم الكتابة من جهتين /

– يكتب لوزارة العدل وهذا الإجراء النظامي.

– يكتب لأمير المنطقة خطابٌ فيه عرض موجز وإشارة إلى أنه تمت مخاطبة المقام السامي بهذا الخصوص بخطاب معالي وزير العدل رقم…. في….. ولم يردنا توجيه حتى تاريخه ؛ والمحكوم عليه لا يزال موقوفاً على ذمة القضية وطال أمد التوقيف ؛ ويختم الخطاب بعبارة (آمل إطلاع سموكم واتخاذ ما ترونه…)  ؛ وغالباً سيرفع الأمير خطاباً للداخلية ومنه للمقام السامي.

()

يا مشايخنا ما جرى عليه العمل في قضايا السجناء مقابل مطالبات مالية في مسألة تمديد التوقيف عند استفسار شئون السجناء أو قسم متابعة الموقوفين بالتوجيه بتمديد الموقف أو إطلاق سراحه، ماهي المدة المناسبة للتمديد؟ والتمديد يكون كم مرة؟

لكون المدين لم يستطع إحضار كفيل غارم ولم يقدم على صك إعسار..

أفيدونا بوركتم

بتمديد التوقيف*

تفتح الجلسةوتحضرالسجن وخصمه ويدعي باﻻعسارمادام انه سجين ولم يسددوتعرض على خصمه فان صادق اثبته واﻻامربتميدسجنه في الضبط ويعرض على المحكمةفي المدةالمحددةمع خصمه طبعااذاكان المبلغ كبيرواقتنعت بالتميدواﻻاطلب منه البينةعلى اﻻعسارمع البحث عن امواله ومقدارراتبه اودخله واكتب لهيئةالنظرلتقديرنفقته ومن يعول

امامدةالتميدفاذكرانهاﻻتتعدى اربعه ا شهرلكل مرة

اذااحضرته يتبين انه يطلب اﻻعسارولكني ﻻيعرف التعليمات

ألا يدخل هذا الإجراء في مسألة تلقين الخصوم ياشيخي..

لا يعتبر تلقيناً .

كم مجموع المبالغ يا شيخ عبدالكريم ؟

وهل ناقشته ليتبين لك أنه معسر فعلاً أو متلاعب ؟

١٥٠ ألف ولم أناقشه لكوني معين حديثاً ولم يقدم دعوى إثبات إعساره فلذلك لم أتبين عن حال صدقه من تلاعبه..

المبلغ معقولٌ نسبياً ؛

والمدة المذكورة للتوقيف مقبولة (سنة) ولذا أرى النظر في الإعسار حالاً ويطلق سراحه بعد ذلك .

لا مبرر وجيه لتمديد التوقيف

انظر اعساره بعد أن أطلب منه يقدم دعوى إعسار؟

المعاملة هل فيها صك أو صكوك ؟

اذااحضرته يتبين انه يطلب اﻻعسارولكني ﻻيعرف التعليمات

ألا يدخل هذا الإجراء في مسألة تلقين الخصوم ياشيخي..

——-

أطلب من الجهة التنفيذية إفهامه بحقه المكفول له شرعاً ونظاما

تتأكد أولاً من اختصاصك في نظر الإعسار ؛ ولا أظنك المختص بذلك لأنك باشرت حديثاً وستجد من الزملاء الموجودين في محكمتك من له في معاملة الإعسار صك سابق ؛ وأما صكوك سلفك فلا علاقة لك بها في هذا الباب .

وعلى فرض اختصاصك فتسأله عن سبب عدم السداد وسيبلغك بأنه غير قادر على ذلك ومعسر فتطلب منه إثبات ذلك وتشرع في النظر .

في قضايا الإعسار

هنا علامة يحسن ملاحظتها عند النظر في قضايا الإعسار لمعرفة المتلاعب في حقوق الناس أو المضطر /

المدين وبموجب عقود المبايعات أو الكمبيالات أو الإقرارات الخطية التي وقع عليها ونحو ذلك يعتبر قد استحصل على مبالغ مالية يتعين التأكد من سلامة مصرفها من قبله بطرق مقبولة لا يظهر منها أنه قصد جمع الأموال ليتلاعب فيها ؛ وبالمثال يتضح المقال .

الراتب لا يمنع من إثبات الإعسار.

()

مشايخنا الكرام ؛ عامل بمهنة سائق خاص يطالب كفيله براتبه مدة ثلاثة أشهر ونقل كفالته لآخر ، فهل الدعوى مشمولة بنص المادة 21

من لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم .ونصها : تكون بقرار من الوزير وفقا للاختصاص المكاني لكل مكتب عمل .. لجنة .. للنظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل .. ودراستها والفصل فيها وتطبيق العقوبات المنصوص عليها ؟

وهل اللائحة سارية الآن ؟

وهل تبعث المعاملة لهم بخطاب أم يفهم المدعي بمراجعتهم وتحفظ المعاملة التي في المحكمة ؟

وهل اللائحة سارية الآن ؟ وهل تبعث المعاملة لهم بخطاب أم يفهم المدعي بمراجعتهم وتحفظ المعاملة التي في المحكمة ؟

نعم اللائحة سارية.. ولكم إحالتها لهم بخطاب فهذا ما جاء به النظام ولكن الأفضل أن تحفظ ويقدم من جديد لأنه أسرع له وأيضاً لا يدخلك في دوامة التدافع معهم لو حصل

()

يامشايخ لدي قضية إثبات إدانة قتل عمد:

المقتول وجد به ضربتين بالرأس والرقبة بالسكين،

المدعى عليه يوجد عليه إقرار مصدق شرعا بالقتل،

حضر لدي وأقر بالضرب بالسكين على الرأس ولم يقر بضرب الرقبة ويقول لا أذكر ضربته وهربت..،

تقرير الطب الشرعي يقول سبب الوفاة هي ضربة الرقبة..،

يوجد تمثيل للجريمة كما توجد صور بذلك كما أنه أقر بسقوط المقتول بعد ضربه وصراخه..،

هل أثبت إدانته، أم اطلب مزيد بينة؟؟

أفيدونا مأجورين.

لكن هو اقر  انه استعمل اله قاتله في الغالب  ولم يشاركه احد واقر بضرب راس الرجل وسقوطه بعد ذلك وصراخه  اري اثبات قتله العمد

هو في منزل مشترك عبارة عن عزبة ألا يمكن أن يقوم أخر بالضرب بالسكين

اذا ثبت ضرب الاخر فيؤثر لكن اقراره كاف في الادانه

()

أصحاب الفضيلة ،، في الحجج التي داخل حدود التنمية وخارج النطاق العمراني هل تلزم مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني في القرى ؟ وارجو الافادة بالتعميم لأن صفحة التعاميم في الوزارة لاتعمل لدي

تخاطب هيئة الطيران المدني لكل موقع، سواء كان قريبا من المطار أم لا.

()

شيخ سلام

ما وأيك في فسخ النكاح قبل الدخول وقد سلم لها المهر

والفسخ بسبب عيب في الزوج

هل تستحق النصف أم لا؟

……….

لا تستحقه

والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج، وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر؛ لأن الزوج هو السبب، فكيف نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته؟!

وقولهم: إن الفرقة من قبلها؛ لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول: هي ما طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، بل من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرها، وهي تقول: أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيباً فأنا لا قدرة لي على أن أبقى معه، فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع، وعند أهل العلم أن كل فرقة تكون من قبل الزوج، فإن المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} .

الشرح الممتع ١٢ / ٢٢٧ و ٢٢٨

المذهب  ليس لها  شيء

()

المشايخ الكرام :

حكم صدر من العامة ونقض مرتين من الاستئناف ثم طلبت الاستئناف المتهمين وحكمت بالقضية وأبلغت الخصوم انه حكم نهائي غير قابل للطعن وابلغتهم لكي يأخذوا نسخة منه

ولم يقتنع احد أطراف الدعوى بالحكم

ورأى الاعتراض  امام المحكمة العليا وفقا للمادة ١٩٨ من نظام الإجراءات الجزائية الفقرة ٤ .

السؤال :

تقديم الاعتراض هل يكون أمام المحكمة العليا مباشرة ام امام الاستئناف مصدرة الحكم ؟

والله يحفظكم والسلام .

الشيخ  الوليد

لدى الاستئناف  مادة ٢٠٠

()

يا مشايخ

بعض القرى ظهر لها نطاق عمراني فهل العبرة به أم بحدود التنميةالعمرانية فقد وجدت أن بعض القضاة يكتفي بذلك للنظر في الحجة ؟

فيما يتعلق بالمنع من النظر فيكتفى بحدود التنمية

وفيما يتعلق بالدوائر التي يكتب لها فمرتبطة بالنطاق العمراني القائم لا المقترح

الأمانة تذكر دائما بأن الأرض في الحيز العمراني المؤقت لمركز كذا دون التطرق لحدود التنمية؟

فهل لابد من التصريح به؟

الذي يظهر لي أنه لابد من تصريح الأمانة بدخولها ضمن نطاق حدود التنمية العمرانية

شكرالله لكم ش عبدالهادي وآمل الإفادة من بقية المشايخ

بالنسبة لي أكتفي بالإفادة بالحيز وذلك ﻷمرين

الأول أنه ورد تعميم باعتماد الحيز للمناطق التي لم يحدد لها نطاق عمراني

الثاني أن تفسير الأمر السامي ذكر أن المقصود ما ذكره وزير الشؤون البلدية وحددته قواعد النطاق العمراني…. الخ وهذا يفيد أن المقصود هو عدم تجاوز موقع الأرض لخطط التنمية..

وأرفض الإجابة إذا ذكر أنه داخل الحيز العمراني المؤقت وخارج حدود التنمية لوجود التناقض حينئذ

()

آمل تزويدي بالتعميم المتعلق بعدم تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على من وجد بجواله صورا محرمة

*************

هو خطاب و ليس تعميماً و دونك إياه بعاليه

()

أصحاب الفضيلة .

السلام عليكم

عندما يتقدم المدعى عليه للمحكمة بدفعه بعدم اختصاص المحكمة  المكاني قبل الجلسة هل يقبل أم ﻻ يصح إﻻ أن يتقدم بذلك أمام خصمه في الجلسة .

ان صادقه المدعى عليه أثناء الجلسة قُبِلَ وبعثت للمحكمة المختصة مكاناً بنظر الدعوى

()

أصحاب الفضيلة

السلام عليكم ورحمة الله

وأسعد الله مساءكم بكل خير

إذا اقتضى النظر القضائي إحضار صك العقار لمطابقته بصورة أو التأكد من سريان مفعوله أو التهميش عليه أو غير ذلك ، وكان الصك بيد المدعى وامتنع عن إحضاره أو زعم فقده أو سار القاضي في الدعوى غيابيا ولم يحضر المدعى عليه أصلا … فما الحل حينئذ ؟

هل أتأكد سريان مفعول السجل وأهمش عليه بما تم أو ماذا ؟

أفيدونا جزيتم خيرا

أظن الحال تختلف حسب الدعوى فقد تطلب صورة من سجل الصك وقد تعتبره غير موجود حسب القضية

أو تخاطب الجهة مصدرة الصك لإصدار بدل مفقود إذا ادعى فقدانه

أصحاب الفضيلة

السلام عليكم ورحمة الله

وأسعد الله مساءكم بكل خير

إذا اقتضى النظر القضائي إحضار صك العقار لمطابقته بصورة أو التأكد من سريان مفعوله أو التهميش عليه أو غير ذلك ، وكان الصك بيد المدعى وامتنع عن إحضاره أو زعم فقده أو سار القاضي في الدعوى غيابيا ولم يحضر المدعى عليه أصلا … فما الحل حينئذ ؟

هل أتأكد سريان مفعول السجل وأهمش عليه بما تم أو ماذا ؟

أفيدونا جزيتم خيرا

أوقف سجل الصك في حال تبلغه بالجلسة والأمر يتطلب الرجوع للصك أو التهميش عليه ..

()

يامشايخ لدي قضية إثبات إدانة قتل عمد:

المقتول وجد به ضربتين بالرأس والرقبة بالسكين،

المدعى عليه يوجد عليه إقرار مصدق شرعا بالقتل،

حضر لدي وأقر بالضرب بالسكين على الرأس ولم يقر بضرب الرقبة ويقول لا أذكر ضربته وهربت..،

تقرير الطب الشرعي يقول سبب الوفاة هي ضربة الرقبة..،

يوجد تمثيل للجريمة كما توجد صور بذلك كما أنه أقر بسقوط المقتول بعد ضربه وصراخه..،

هل أثبت إدانته، أم اطلب مزيد بينة؟؟

أفيدونا مأجورين.

هل انتهى الحق الخاص

لم يطالبوا

لاتنظر اثبات الادانه الا بعد انتهاء الحق الخاص

أتت من العامة للجزائية بخطاب  عدم المراجعةمن عام١٤٣٠

يعني ارجعها

استعن بالله اذا

اذا طالت فانظرها واثبت الادانه فيمايظهر

لان مقصد الادانه تطبيق الارادة الملكيه بسجن خمس سنوات

لكن أخشى يعتمد على إدانتي له بالحق الخاص أو ليس لها أثر!.

هل له مشارك ش عبدالله ؟

لا

لكن البيت عبارة عن عزبة

وعدة غرف

الذي يظهر ادانته مادام الاقرار موجود واعترافه بوجود الاله واستخدامها وعدم المشارك سيما ان الضربه في الرأس ودفعه بالهرب قرينه على ضربه في الرقبه .

()

عامل بمهنة سائق خاص يطالب برواتبه لمدة ثلاثة أشهر وإلزام كفيله بنقل كفالته ؟ هل هي من اختصاص مكتب العمل ؟

…..

مكتب العمل لايختص بنظر قضايا خدم المنازل بنص المادة السابعة من نظام العمل .

—–

بل هو المختص بها حاليا حسب اللائحة الجديدة لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم

()

لدي قضية أقر فيها المدعى عليه باستخدامه للحشيش في السابق وحكمت عليه بالحد وصرفت النظر عن طلب المدعي العام تطبيق المادة 56 .

وعادت من الاستئناف بملاحظة أنه مادام أقر فيطبق عليه المنع من السفر الوارد في المادة 56.

فهل الملاحظة وجيهة؟

نعم

لأن التعاطي من الأوصاف الجرمية الواردة في المادة 3 من النظام فتنطبق بحقه المادة 56

أذكر فيه تعميم أن من يقر بتعاطي المواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية في السابق فإنه لاينطبق بحقه نظام المخدرات لعدم الجزم بحقيقة ماتعاطاه .

فيه تعميم بذلك حول الحيازة أما التعاطي فلا علم لي به

أذكر فيه تعميم أن من يقر بتعاطي المواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية في السابق فإنه لاينطبق بحقه نظام المخدرات لعدم الجزم بحقيقة ماتعاطاه .

*************

إذا اثبت القاضي تعاطيه الحشيش و حكم بالحد لزمه تفعيل المادة 56

وبعض المشايخ ذكر في هذا القروب قبل فترة بأنه صدر قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/2 في 29-8-1434 التي قررت فيه الآتي:

إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيحابيتها للمخدرات أو المؤثرات العقلية فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي ولا يستند في عقوبته لنظام المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عام 1426.

فهل هذا ينطبق على ماذكرت؟

———

هذا في الحيازة كذلك

شيخ غريب

نعم ذاك مبدأ من العليا .

مع أني لا أرى حاجة لوجود مبدأ لأنها واضحة جدا

لأن التعاطي من الأوصاف الجرمية الواردة في المادة 3 من النظام فتنطبق بحقه المادة 56

—–

أليس في ذلك زيادة على الحد?

على القول بأن متعاطي الحشيش يحد.

()

أحبتي سجين عمره ١٩ سنة )عند ارتكاب الجريمة(في قضية شبهة في اختطاف وفعل الفاحشة ومعه ثلاثة غيره

حكمنا عليه أنا وزملائي بسجن خمس سنوات وجلد…(نسيت) جاءني أحد أقاربه وشرح لي ظروف عائلته فأبوه وأمه مريضان نفسياً وقد حسن حاله وحفظ ستة أجزاء من القرآن وقد دخل كلية الدراسات الاسلامية وقد أمضى نصف المدة

يطلب مني قريبه الشفاعة في موضوعه ليخرج ويقوم بشؤون والديه كما أنه يخشى على نفسه من السجناء فقد اتهموه في قضية مسكر داخل السجن وثبتت براءته وهو الآن في العنبر المثالي على مايقال

مارأيكم هل أجد لديكم مايفيدني في الشفاعة أو يكون تقديمهم على وزارة الداخلية أو الملك أو ماذا

أفيدوني بارك الله فيكم

فضيلة الشيخ ـ أبو سلمان السلمي

اطلب منه أن يكتب خطاباً لكم بطلبه و إن اقتنعتم بما ذكر اكتبوا عليه لأمير المنطقة أو المحافظ فقط للاطلاع و غالباً يتم اطلاق سراحه

مجربة و ناجعة

()

السلام  عليكم

وأسعدالله صباحكم

أحد الزملاء يبحث عن الامر السامي رقم ٦٣٦٨/م ب

وتاريخ ١٤٢٦/٥/٧

بخصوص ان الحق الخاص لا ينظر الا بعد صدرو حكم من ديوان المظالم في الحق العام

موجود بالمجموعة

(؛)؛

مسائل  اليمين  مهمة  للقاضي  ويجدر  العناية  بها

ومن  المسائل  المهمة  في هذا الباب  مسألة  يمين  المباشر  دون المالك

ومسألة  تأجيل  اليمين  لصغر أو سفر

ومن القواعد في هذا الباب:

أن اليمين مظهرة للحق لا مزيلة له.

تسمى  اليمين  الكاشفة  وهذا نوع

واليمين لها اقسام عدة بحسب الحالف والمحلوف عليه والغرض والصيغة

من  أطرف  ما يذكر أن القاضي أحيانا تلزمه اليمين  فانتبهوا

()

وصلتني مجموعة من البحوث القضائية أطرحها بين يديكم – وصلتني مجموعة من البحوث القضائية أطرحها بين يديكم أصحاب الفضل والفضيلة للفائدة:

مبحث في “ضوابط تقدير العقوبة التعزيزية” لمعالي الشيخ عبدالله بن خنين

http://t.co/kG1VLCUJ7h

“سلطة القاضي التقديرية في اليمين القضائية”

http://t.co/l6O9oRH0oT

كتاب لطيف “الغرر في العقود وأثره في التطبيقات المعاصرة” للدكتور: الضرير

http://t.co/2Ccjtr9k4u

الدعوى الجنائية الخاصة والعامة بين تقسيمها.. وانقضائها ،،

http://t.co/FJ9WoBDGog

العقود الإلكترونية ..

د. عبدالله بن إبراهيم الناصر .. http://t.co/ojE94dspXR

بحث بعنوان: ضابط “التعزير يثبت مع الشبهة” -شبهة الإثبات- http://t.co/N2e9hgj6D5

القضاء بالقرائن المعاصرة

رسالة دكتوراه ( مفيدة )

( مكتب حقوقي )

http://adl.moj.gov.sa/attach/145.pdf

“ضمان الأضرار الناتجة عن التقاضي” لمعالي رئيس التفتيش القضائي د. ناصر المحيميد

http://t.co/0diUUsbJ43

“اختيارات ابن القيم في المسائل التي هي مظنة النزاع لدى القضاة” للقاضي ناصر الجربوع

http://t.co/2iR0uDdXOm

()

شخص استأجر فناء” وشرط عليه المؤجر إذا انتهى العقد يقوم بتنظيفة المدعي يذكر أن المدعي عليه لم يقم بتنظيفة بعد انتهاء العقد والمدعى عليه يدفع بتنظيفة فعلى من يكون عبء الإثبات ….. هما تصادقا على شغل الفناء ، فمن يدعي تنظيفه عبء الإثبات لذلك

()

تنازع المستأجر والمؤجر في وقت سحب السيارة وليس عند الشركة المؤجرة بينة موصلة وقد سحبوا السيارة حين تخلف عن السداد وأجروها لآخر وطالبوه بالأجرة التي لم تسدد قبل السحب فاختلفوا في المبلغ بناء على الاختلاف في تاريخ السحب. فمالعمل

أرى بأن القول قول المستأجر لأن الأصل براءة الذمة عما زاد عن ذلك

المشكلة أنه لا يستطيع تحديده بالضبط لكنه يجزم أنه قبل الوقت الذي حددته الشركة بكثير.

البينة على المستأجر

لأنه يدعي خلاف الأصل

ولابد أن يحدد الوقت وإذا لم يحدد فدفعه غير محرر

أين الأصل

أتقصد أن الأصل كون المستأجر حائزا لها.

الأصل أن السيارة معه

لكن العادة أن الشركة تثبت ذلك بمحاضر ونحوه ولم يحصل فهذا يقوي جانب المستأجر.

وهو الغارم

عاد أنت أبخص

بل أنت والله فيما أحسبك

القول قول من ينفيه مع يمينه

فتطالب الشركة بالبينة على المدة الزائدة و الله أعلم

ليس على الشركة بينة

الاصل ان السيارة مع المستأجر

فعلى المستأجر ان يثبت أنهم سحبوا السيارة في وقت كذا

ارأيت لو ان الشركة طالبت بالاجرة حتى هذا اليوم

ثم قال المستاجر ان الشركة سحبت السيارة قبل شهر

وانكرت الشركة سحب السيارة

على من تكون البينة ؟؟

المشكلة أنه لا يستطيع تحديده بالضبط لكنه يجزم أنه قبل الوقت الذي حددته الشركة بكثير.

يسأل عما يجزم به وهو اليقين ولابد ،أن يحدده

لكنهم متفقون جميعا على سحب السيارةمختلفون في الوقت

والمستاجر يذكر وقتا قبل الوقت الذي تذكره الشركة

لكنهم أثبتوا تاريخا للسحب فيأتون ببينة على ذلك

مادام المستأجر يدعي سحبها منه قبل الوقت الذي ذكرته الشركة فعليه البينة لأن الأصل فيما قبل الوقت المحدد للسحب من قبل الشركة أنها معه .

ودعواه خروجها من يده قبل الوقت المحدد من الشركة خلاف الأصل فيكلف بالبينة

هذا إن كان هناك مدة معينة لكن لوكانت الأجرة تتجدد يومياً لما أمكن وجود هذا الأصل الذي استصحبته في هذه المسألة يا أباعبدالله

وهذا على فرض انه حدد الوقت الذي يدعيه

أما وقد جهله فليس له إلا اليمين

كل أمين يدعي الرد قبل*

ما لم يكن فيما له حظ حصل-

وأطلق القبول في دعوى التلف*

وكل من يقبل قوله حلف

من منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين رحمه الله.

هو ملزم بتحديده وإلا كان إقرارا مجملا ولابد أن يبينه

المستأجر ممن له حظ.

لاعلاقة لها فيما نحن بصدده

فالمتداعيان لم يختلفا في الرد

السحب أخوه

مادام القول قول المؤجر في الرد فوقت الرد تبعاً لذلك

هو لم يردها

بل هم قاموا بذلك

الرد حصل بغض النظر عن الكيفية

الاختلاف في المدة لا الرد

ولا السحب

فائدة في قبول قول الأمناء في الرد والتلف :

1- أما التلف فيقبل قول كل أمين إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان .

2- و أما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام :

الأول : من قبض المال لمنفعة مالكه وحده مثل المودع والوصي وعامل الوقف وناظره والوكيل إذا كانوا متبرعين فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول .

القسم الثاني : من قبض المال لمصلحة نفسه كالمرتهن والمستأجر فالمشهور في المذهب أن قوله في الرد غير مقبول .

القسم الثالث : من قبض المال لمصلحة مشتركة بينه وبين مالكه مثل المضارب والشريك ففي قبوله وجهان أشهرها عدم القبول.

منقول بتصرف من تحفة أهل الطلب في تجريد أصول وقواعد ابن رجب للسعدي ص38-39

قد اتفق الطرفان على الرد و انحصر خﻻفهم في مدة الإجارة فالمؤجر يدعي زيادة في المدة و المدعى عليه ينكرها فصار القول المستأجر مع يمينه ﻷنه منكر الزيادة و قد اطلعت على ما أرسله الشيخ مطرف من مراجع فوجدت المسائل ينطبق عليها القول قول من ينفيه . و الذي اتضح لي بعده بأن القول قول المستأجر لأنه ينكر زيادة في مدة اﻹجارة . و الله أعلم .

()

السلام عليكم وطاب يومكم بطاعة ربكم

دعوى نفي النسب ما الإجراء الذي تسير عليه؟ …. ان كانت في نفي نسب الولد فهي ملاعنة مع زوجه لكني أرى رأيا خاصا أن يحال للمستشفى للفحص وتحليل ال DNA وبعد التأكد يتم اللعان وان ثبت النسب به فأراه مكذبا لدعوى النفي

لوكان الحمض يكذب الدعوى لكذبتها القيافة ولقدمها الشارع على الأيمان

قرار مجمع الفقه أنه يقبل في الإثبات ولا يقبل في النفي

الدعوى كالتالي:

رجل تزوج بأمرأة ونسب ولدها وعمره 8 سنوات إليه، واشتهر في العائلة أنه ولده بالتبني، وعندما بلغ 18 سنة أثبت والده الحقيقي بإنهاء لدى أنه ابنه.

توفي الأب بالتبني، وكذلك الابن وله ذرية فقام عمته -بالتبني- برفع دعوى تطلب فيها نفيه وقدمت الإنهاء كدليل.

وورثة هذا الابن -بالتبني- ينفون ما تدعيه المرأة.

لدى المحكمة*

قاعدة الفقهاء في قبول الدعوى انفكاكها عما يكذبها ، وإذا أثبت الحمض النسب لم تنفك الدعوى عن ذلك فلا تصح ، وهو قول في المسألة ، والمخالف له مدركه

الدعوى كالتالي:

رجل تزوج بأمرأة ونسب ولدها وعمره 8 سنوات إليه، واشتهر في العائلة أنه ولده بالتبني، وعندما بلغ 18 سنة أثبت والده الحقيقي بإنهاء لدى أنه ابنه.

توفي الأب بالتبني، وكذلك الابن وله ذرية فقام عمته -بالتبني- برفع دعوى تطلب فيها نفيه وقدمت الإنهاء كدليل.

وورثة هذا الابن -بالتبني- ينفون ما تدعيه المرأة. ……. نفهم من عرض فضيلتكم أنه ليس ولده ولم يقر به أصلا ، وإنما بالتبني فقط ، وهذا مختلف عن معنى السؤال

يفهم انها دعوى ابطال التبني

صحيح

الأب المتبني توفي وكذلك الابن بالتبني.

الذي على قيد الحياة هو الأب الحقيقي الذي قدم الإنهاء لدى المحكمة.

الدعوى رُفعت من امرأة تطلب فيها نفي نسب هذا الرجل عن عائلتها وأنه ليس أخ لهم، إنما ابن لصاحب الإنهاء.

الدعوى لم ترفع إلا بعد وفاتهما.

أما ماذا كان رأي الاب بالتبني فلم يتطرق له في صحيفة الدعوى.

لكن اشتهر عند معارف العائلة أن تزوج بوالدته وعمره 8 سنوات.

لا بد يامحب من سماعها وتمحيص الثابت ليكون هو الأصل هل هو مقر به ابنا بالنسب او التبني ثم يأتي النظر فيما يخص الدعوى حسبما يثبت

شكر الله لكم شيخنا المبارك.

فتح بها سلفي الضبط على ماذكرت فقط.

وعلى الحالين ما الإجراء، هل يكتفى بالإنهاء الصادر من المحكمة بشهادة الشهود، أم تحال لجهات الفحص.

المدعي هو الذي يحدد طلبه وينظر في صفته في الدعوى وهل تصح منه او لا ، وما رصد لدى سلفك يصحح

المدعية حددت طلبها بنفي نسب هذا الرجل لأبيها لأنه ابن لزوجة والدها السابق، وقد دخل والدها بزوجته وابنها عمره 8 سنوات، وصدر فيه إنهاء من المحكمة.

صفة المدعية بنت للأب المنسوب إليه.

يعني تطلب نفي نسب أخيها

نعم

الثابت هو التبني أو النسب

المثبت في الإنهاء الصادر من المحكمة أنه ابن للزوج السابق.

وأما بطاقة العائلة وصك حصر الإرث للأب المنسوب إليه..  فمثبت أنه ابن لعائلة المدعية

الإنهاء الأخير ليس قاطعا هو ظني

لكن العبرة بحصر الورثة وبطاقة العائلة

هنا يصح سماع دعواها في نفي النسب لأخيها المزاحم لها في الميراث إن عللت بذلك

وإن لم تعلل بذلك فلا تسمع إلا بإذن من المقام السامي

كونها تندرج في القرار الصادر بمنع المحاكم من سماع دعاوى النسب

القرار عندك في التصنيف الموضوعي

وإن عللت بالمزاحمة في الإرث فتسمع من هذا الوجه ، والأصل ثبوت النسب بما ذكرت وعليها عبء الإثبات في نفيه لتنفي دخوله في الميراث

وأما الإنهاء الصادر لاحقا فهو غلط كونه مناقض للثابت

ويجب التهميش عليه

ويفهم المنهي بإقامة دعواه في نسبة المذكور إليه لدى مثبت صك حصر الورثة او على الورثة

()

عاجل

صك عقار .. تم وقفه الان

ماذا نعمل بصك الملكية بعد التهميش عليه ونقله على السجل .

تسلمه  للموقف

()

قضاة الشرع

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

لدي اشكال يتكرر في كل اسبوع

مفادة يحضر شخص لطلب قسمة

ماخلفه مورثه من عقارات وليس لديهم حجة أستحكام عليه

واحيانا يبسط احد الورثة يده على التركة ولا يعطي بقية الورثة شي

ماالاجراء المناسب هل تسمع الدعوى

هل التركة محصورة في العقارات?

——-

نعم

تقسم العقارات المثبتة ملكيتها

وأما ما لم تثبت ملكيته فللقضاة فيه منهجان:

الأول: قسمته بينهم وإفهامهم بأن هذه القسمة لاتفيد التملك.

الثاني: عدم قسمته وإفهامهم بإثبات ملكيته أولا.

وهذا أولى لأن الأول قد يترتب عليه نزاع بينهم وتغرير.

لكل وارث حق التقدم بطلب استخراج حجة استحكام.

وإن كانت وثائق إثبات التملك بيد أحد الورثة ورفض تسليمها للورثة فلهم تقديم دعوى عليه.

()

أحوال شخصية/النكاح والمأذونية/زواج اﻷجنبي من اﻷجنبية/

زواج من فلبينية مسلمة حديثا تقدم لي مصري يريد الزواج من فلبينية أسلمت حديثاً وبسؤاله عن وليها قال: ليس لها في السعودية إلا أختها وأما أبوها ففي الفلبين وما زال كافراً.

السؤال/ هل أعقد له وأكون أنا الولي؟ وما الاجراءات في مثل هذا؟

افتوني مأجورين محتسبين.

ش أبا عمر : يكتب لسفارة بلادها عن وضعها فإذا جاءت الإفادة بنفس ما ذكر , فالسلطان ولي من لا ولي له ، تعقد بولايتك دام فضلك بعد الاشارة للإفادة الواردة إليك/الدبيان

ألايكتفى بشاهدين؟

يكتفى بالشاهدين شرعا لكن هذا الإجراء لزيادة التوثق ودرءا للتوابع

ولابد من موافقة  الكفيل على زواج المراة وان تكون اقامة الزوج والزوجه سارية المفعول/أبوزياد

(؟)

المدعي العام بتطبيق المادة ٦٢ من نظام المرور التي نصت على معاقبة من أتلف إنسانا بالسجن سنة ..الخ

فما الرأي؟

…..،،،،،

ما دام يطلب اثبات الادانة فتسمع هذه الدعوى أما تطبيق النظام فليس من اختصاص المحكمة بل من اختصاص اللجنة المرورية

ومع ذلك هناك تعميم بطلب الاستمرار بنظر ما هو من اختصاص اللجنة حتى يتم تشكيل الدوائر المرورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى