Web Analytics
البحوث القانونيةنظام التنفيذ

للائحة التنفيذية ( المادة الثامنة والستون )

للائحة التنفيذية ( المادة الثامنة والستون )

النظام:

إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام ، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

اللائحة:

68/1 – يدخل في حكم هذه المادة , كل فعل , أو امتناع عن فعل, لا يستعاض عن تنفيذه بالتنفيذ على المال , ويمكن القيام به جبراً بوساطة القوة المختصة , ولا يستلزم أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه , كحبس منافع العين المؤجرة عن المستأجر , وحبس السيل عن مزرعة جاره , وفتح طريق , أو إغلاقه , وإخلاء عقار ، و عدم التعرض للحيازة . أو لا يمكن القيام به جبراً بوساطة القوة المختصة , ويستلزم أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه , كتسليم الصغير لحاضنه عند إخفائه , وتسليم الوثائق التي أخفاها ، وامتناع ذي الحرفة عن التكسب بعد صدور حكم عليه بإلزامه بالتكسب لوفاء دينه ، أو امتناع ذي الامتياز مما لا يقوم  به غيره عن القيام بما يجب عليه , كامتناع إيصال خدمة لا تقدم إلا بوساطة تلك الجهة.

68/2 – كل فعل , أو امتناع عن فعل أمكن تنفيذه على المنفذ ضده بتكليف غيره بإتمامه , كالمقاولات , ونحوها , أو أمكن الخروج منه بغير فعل من المنفذ ضده , كالفسوخ , فلا يدخل في حكم هذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى