المادة 154 الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودية
الفصل السادس
إجراءات الجلسة ونظامها
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناء – أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.