Web Analytics
البحوث القانونية

ماطل خصمك في اداء حقك، يحق المطالبة باتعاب المحاماه والتقاضي

اذا ماطل خصمك في اداء حقك، طالب باتعاب المحاماه والتقاضي!!

حُكم يُلزم المدعى عليه بدفع ما طلبه المدعي من اتعاب محاماه بما نسبته 30٪ من المبلغ الاجمالي، واستجابت الدائرة لذلك وحكمت به.

 

جدول القضية

المحكمة  : المحكمة التجارية بجدة
الدائرة : الدائرة التجارية الخامسة
القضية رقم : رقم 2852 لعام 1439هـ
الدولة: المملكة العربية السعودية ??
? المصدر:⇩ إضغط هنـــــا

 

الحكم الغيابي في القضية رقم 2852 لعام 1439هـ المقامة من: (…): صاحب مؤسسة (…) للتجارة ضد: شركة (…)؛ سجل تجاري رقم (…)

 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد:

فإنه في يوم الأربعاء 1439/07/04هـ،‏ وبمقر المحكمة التجارية بجدة؛ عقدت الدائرة التجارية الخامسة جلستها المشكلة من:

 

  1. القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رئيساً
  2. القاضي: عد العزيز بن عيظه المالكي عضواً
  3. القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضواً

 

وبحضور أمين السر عبد الله بن أحمد الشهري؛ وذلك للنظر في هذه القضية التجارية المحالة للدائرة في تاريخ 1439/05/28هـ، وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على الأوراق. وبعد المداولة؛ أصدرت الدائرة حكمها التالي:

 

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي: (…)؛ سجل مدني رقم (…)؛ تضمنت: أن موكله أجر للمدعى عليها رافعة متحركة (كرين) بموجب العقد المورخ في 2014/05/05م، وبموجب كشف حساب وفاتورة وأن قيمة الأجرة الشهرية هي (25,000) ريال، لمدة سنتين؛ وأن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المتأخرة حتى تاريخه وقدرها (277.143) ريال, ويطلب إلزامها به؛ مع أتعاب المحاماة بما نسبته (30٪) من المبلغ وقدرها (83,142) ريال.

 

وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم؛ وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها في جلستي 1439/06/04هـ و1439/06/11هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحالت إلى لائحتها أعلاه؛ وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم إيقاف خدمات مديرها، وفي جلسة 1439/07/04هـ،‏ تبين عدم حضور المدعى عليها وطلب وكيل المدعي السير في الدعوى، ثم  رفعت الجلسة للمداولة؛ وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:

 

 

الأسباب

ولما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن عقد أجرة بين تاجرين؛ فإنه يُمد من الأعمال التجارية؛ وفقاً للمادة الثانية من نظام المحكمة التجارية؛ ونظام المرافعات الشرعية؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما بخصوص العقد محل الدعوى من اختصاص الدوائر التجارية في المحاكم التجارية.

 

ولما كان المقرر في الفقة والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه؛ وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (36) من نظام المرافعات الشرعية.

 

وعن الموضوع؛ وحيث طلب وكيل المدعي الحكم غيابياً على المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (277,143) ريال، مئتان وسبعة وسبعون ألفاً ومئة وثلاثة وأربعون ريالاً؛ والذي يمثل المستحق لموكله نظير تأجيره للمدعى عليها معدات؛ تأسيساً على العقد المؤرخ في 2014/05/05م؛

وعلى كشف الحساب المؤرخ في 2016/10م، والفاتورة رقم (…) بتاريخ 2015/07/01م وأتعاب الترافع بمبلغ قدره (83.142) ثلاثة وثمانون ألفاً ومئة واثنان وأربعون ريالاً؛. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً جواز الحكم على الغائب متى تعذر حضوره إما لبعده أو استتاره أو تمنعه حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الحكم على الغائب؛

وكذلك الحنفية ذهبوا إلى جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغائب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ أموال الناس وحقوقهم وحتى لا تتخذ الأسفار والغيبات وسيلة للهروب من القضاء وأكل أموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامة في المغني: (ومن ادعى حقاً على غائب في بلد آخر، وطلب من الحاكم سماع البينة والحكم بما عليه؛ فعلى الحاكم إجابته إذا كملت الشروط)؛

ويقول في موضع آخر: (فإن امتنع من الحضور أو توارى فظاهر كلام أحمد جواز القضاء عليه)؛ وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة ‎(1)‏ على أنه: (إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بما المدعى عليه؛

فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله فتحكم المحكمة في الدعوى؛ ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم غيابياً بما يرد في منطوقه.

 

وعن طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، فإنه تبين للدائرة، ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أداءه دون مسوغ شرعي؛ وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته”؛ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت؛ إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية؛

فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه؛ إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)،‏ وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ: (83,142):ريال؛ ليكون المجموع المستحق للمدعي والذي حكمت به الدائرة هو: (277,143)+(83,142)=(360,285) ثلاثمئة وستون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً.

 

 

الحكم:

حكمت الدائرة غيابياً: بإلزام شركة (…). سجل تجاري رقم (…): بأن تدفع لـ (…): سجل مدي رقم (…)؛ صاحب مؤسسة (…) للتجارة والتموين. سجل تجاري رقم (…)؛ مبلغاً قدره: (360,285) ريال، ثلاثمئة وستون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً. والله الموفِقَ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

 

 

أمين السر

عبد الله الشهري

القاضي

عبد المجيد الفوزان

القاضي

عبد العزيز بن عيظه المالكي

رئيس الدائرة

عبد المحسن بن عبد العزيز

 

 

المصدر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى