Web Analytics
الإستشارات القانونيةالبحوث القانونيةالخطاباتالقرارات القضائيةتعاميم

‏متى يحق لك طلب نقض الحكم أمام المحكمة العليا بعد إستيفاء درجات التقاضي

  • تعميم رقم :1211/ت
  • تاريخ : 1440/5/4هـ
  • (تعميم لجميع المحاكم)

فضيلة/                                           سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:- وبعد،،،

فأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (90/11/444) بتاريخ 4/30/ 1440هـ .

ونص الحاجة منه:

فإن المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العليا برقم 40201927 وتاريخ 1/17/ 1440هـ بشأن كيفية مباشرة المحكمة العليا لاختصاص النظر الاعتراض بطلب النقض، وبعد الاطلاع على محضر لجنة تفعيل الاستئناف رقم(40) بهذا الشان، وحيث باشرت المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها نظام المرافعات الشرعية بموجب قرار المجلس رقم (40/10/408) بتاريخ 2/15/ 1440هـ انفاذا للأمر الملكي الكريم رقم (3908) بتاريخ 1440/1/23هـ، واستنادا للمادتين (491/9) من نظام القضاء، وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۱) بتاريخ 1432/9/1هـ بشان الترتيبات الوظيفية لقطاع القضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل فإن المجلس يقرر ما يلي:-

اولاً: تتولى إدارة فحص الاعتراضات المحكمة العليا إبداء الراي طلبات الاعتراض بالنقض من ناحية الشكل واستكمال المدد والشروط المنصوص عليها المادة (198) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (193) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك خلال مدة تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا، لم تعرض الطلبات مشفوعة بالراي على الدائرة المختصة لتقرير ما تراه).

أمل الاطلاع والإحاطة، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

وليد بن محمد الصماني

(التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية)

مسوغات طلب نقض الحكم النهائي

أمام المحكمة العليا

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

  1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها،
  2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما .
  3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
  4. الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفا غير سليم

س/ ما الجهة المختصة بنقض الأحكام النهائية؟

الجواب: [المادة 193]، الجهة المختصة بنقض الأحكام النهائية هي: المحكمة العليا

س/ هل تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة بمجرد نفاذ هذا النظام؟

الجواب: لا تباشر المحكمة العليا الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، مراعاة لما تضمنته آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم، حيث تستمر المحكمة العليا في تولي اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى – المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نه نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، وتقوم بتصبين الأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين – بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الداخلة في اختصاصات محكمة التمييز التي تباشرها حاليا محاكم الاستئناف (1)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى