Web Analytics
البحوث القانونيةالتسبيباتالقرارات القضائيةاوامرتعاميم

‏محاماة ، توجيه قدر الحاجة منه الغاء شرط الزام مكاتبها بالحصول على سجل تجاري

الموضوع : بشان من الهيئة السعودية للمحامين .

سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أشير إلى خطاب سعادتكم رقم 1910114 و تاريخ: 1440/6/5هـ المشار فيه إلى اشتراطات تراخيص الأنشطة البلدية المكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لممارسته بما يتناسب ويتلائم مع طبيعة المهنة، ومنها ما ورد في المادة الحادية والعشرون منه والتي تنص على كل محام أن يتخذله مقراً أو أكثر المباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه) وتخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية لضمان تطبيق الاشتراطات المهنية . ويشير سعادتكم إلى أن الأمانات والبلديات تطلب السجل التجاري للحصول على الترخيص البلدي، كما أن الهيئة قامت بالكتابة المعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالخطاب رقم 39/2788979 وتاريخ 1436/12/22هـ (والمعطى لمعالي وزير التجارة والاستثمار نسخه منه) بشأن توجيه الجهات المختصة بعدم اشتراط الحصول على السجل التجاري لممارسة النشاط … الخ . وطلب سعادتكم الاكتفاء بسجل المنشأة القانونية للحصول على رخصة البلدية، دون الحصول على سجل تجاري .

أفيد سعادتكم أنه تم إلغاء شرط إلزام مكاتب المحاماة بالحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط من ضمن الاشتراطات المطلوبة لإصدار رخصة بلدية المكاتب المحاماة ، وتم التعميم للأمانات برقم 34371 وتاريخ 1440/3/7هـ المرفق صورته .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

وكيل الوزارة للشئون البلدية المكلف

تم توقيعه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى