Web Analytics
البحوث القانونيةاللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

 المادة التاسعة والخمسون (59): اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام:

 المادة التاسعة والخمسون:

إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي، ومأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين، وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

اللائحة:

59/1- إذا كانت العين مرهونة، والدين لم يحل، وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين، وبيع الرهن لسداد حقوق الدائنين الآخرين؛ فبعد بيعه يُسلم للمرتهن حقه، ما لم يرغب المدين نقل الرهن إلى عين أخرى، فينقل بناءً على قرار تصدره الدائرة، ويمهل المدين لنقل الرهن مدة تقدرها الدائرة، على ألا تزيد على ستة أشهر، وإلا سُـلّم المرتهن حقه.

59/2- يخضع الحكم الصادر وفقاً لهذه المادة لطرق الاعتراض.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى