الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

مسألة تقبل شهادة الأخ لأخيه وسائر الاقارب والصديق لصديقه والمول

مسألة تقبل شهادة الأخ لأخيه وسائر الاقارب والصديق لصديقه والمول

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة. وروي ذلك ع. قال شريح وعمر بن عبد العزيز والشعبي والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وا ثور وأصحاب الرأي وحكى ابن المنذر عن الثوري انه لا تقبل شهادة كل دي رحم محرم وعن مالاء أن لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره؛ لانه متهم في حقه ،

وقال ابن المنذر : قال مالك : لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب وتجوز في الحقوق، ولنا عموم الايات ولأنه عدل غير منهم فتقبل شهادته له كالأجنبي ولا يصح القياس على الوالد والولد؛ لأن بينهما بعضية وقرابة بخلاف

وفصل: وشهادة العم وابنه والخال وابنه وسائر الأقارب أولى بالجواز فإن شهادة الأخ إذا اجيزت مع قربه كان تنبيها على قبول شهادة من هو أبعد منه بطريق الأولى وتقبل شهادة أحد الصديقين للآخر في قول عامة العلماء

إلا مالكا قال : لا تقبل شهادة الصديق الملاطف؛ لأنه يجر إلى نفسه لقه بها فهو متهم فلم تقبل شهادته كشهادة العدو على عدوه، ولنا عموم أدلة الشهادة، وما قاله يبطل

زر الذهاب إلى الأعلى