أحكام القضائية السعوديةالإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

مطالبة بأتعاب المحاماة في أكثر من قضية والمحاكم

بتاريخ 01 /01 /1437هـ اتفق مكتب المحاماة مع محمد على أن يتولى مكتب المحاماة المطالبات الآتية –

  1. مطالبة محمد ضد خالد في المحكمة العامة بجدة لكون محمد أقرض خالداً مليون ريال.

  2. مطالبة محمد ضد شركة عبدالنافع في لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بمبلغ قدره مليون ريال

  3. تحصيل مبلغ لمحمد ضد ناصر في محكمة التنفيذ حيث أنشأ ناصر المحمد سند لأمر بمليون ريال

وقد جعلت هذه المطالبات في عقد واحد ، ومدة العقد ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بموافقة الطرفين ، تسلم مكتب المحاماة دفعة مقدمة عن جميع القضايا الثلاث مبلغاً قدره خمسون ألف ريال ، وكذلك تسلم مبلغاً قدره خمسون ألف ريال عبارة عن تكاليف الطيران إن استلزم ذلك ، ومبلغ مئة ألف ريال التي تسلمها المكتب غير مستردة ، ولمكتب المحاماة في حال كسب كل قضية وتسلم محمد للمبالغ فله نسبة عشرة بالمئة من المبلغ المحكوم به لكل قضية أي مئة ألف ريال لكل قضية ، فأما القضية الأولى فقد حكم فيها لصالح محمد بعد متابعة من مكتب المحاماة وأيد من الاستئناف بتاريخ 1439/04/01هـ، وتقدم مكتب المحاماة بتنفيذ الحكم بتاريخ 04/05 / 1440هـ، ولم يسدد المحكوم له المبلغ إلا بتاريخ 05 / 05 / 1440هـ بعد انتهاء العقد بين مكتب المحاماة ومحمد ، وأما الثانية فقد حكم لمحمد بتاريخ 01 /09 / 1439ه، ولم يكتسب الحكم القطعية بعد ، وأما الثالثة فقد تقدم ناصر بطلب منازعة تنفيذ بتاريخ 01 /03 /1437هـ، وأوقف قاضي التنفيذ تنفيذ سند لأمر لحين الانتهاء من منازعة التنفيذ، وقد حكم برد دعوى ناصر في منازعة التنفيذ، وأعاد القاضي تنفيذ السند لأمر بتاريخ 10 /1 /1439هـ، وانتهى العقد ، ولم ينفذ المنفذ ضده ناصر المبلغ إلا بعد انتهاء العقد في 01 / 02 / 1440ه، وبعد ذلك طلب مكتب المحاماة نسبته من كل قضية عشرة بالمئة ، أي : مئة ألف ريال عن كل قضية ، فرفض محمد ، وقال بأن العقد جعالة ، ومادام أن المكتب لم ينفذ الجعل كاملاً فلا يستحق شيئاً ، ومكتب المحاماة يطالب بثلاثمائة ألف ريال . فبناء على ما تقدم أين تقام الدعوى ضد محمد، وكيف سيكون حكمك؟

  • التغريدات والردود:

  • ‏‎سأبدأ بالاختصاص المكاني للدعاوى ، الأولى في المحكمة العامة بجدة في نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي ، أما الدعوى الثانية والثالثة فتكون في المحكمة العامة في البلد الذي يقيم فيه محمد ‏و‎بالنسبة لموضوع الدعوى ، في الأولى والثالثة يستحق المكتب الجعل كاملاً لأنه أنهى العمل ، ودفع المنفذ ضده للمبلغ خارج عن إرادة المكتب ، بالنسبة للدعوى الثانية تحال لقسم الخبراء لتقدير أجرة المثل، ‎‎قرار محكمة التمييز رقم : ( ب/٣ق/٧٤٣ ) تاريخ : ( ١٤٣١\١١\٢٤) ( عقد المحاماة عقد إجارة وليس عقد جعالة ).

  • ‏‎المحكمة العامة ببلد المدعى عليه ما دام العقد واحد، والحكم بأجرة المثل.

  • ‏‎تقام الدعاوي في المحكمة العامة، ويحكم لمكتب المحاماة بالمبلغ لأن سبب التأخير خارج عن إرادته، وقد أتم المطلوب منه

  • ‏‎بداية ، إن عقد أتعاب المحاماة ليس جعالة و إنماهو عقد وكالة ، هذا من جهة و من جهة أخرى ، فقد وقع المحامي في خطأ مهني فادح بتوقيع عقد مرافعة محدد المدة، وعلى كل حال فالمحكمة المختصة هي المحكمة العامة ناظرة الدعاوى و يستحق المحامي أتعابه كاملة و يجب الحكم له بذلك، ‏‎الجعل هو تصرف قانوني بإرادة منفردة و ليس عقدا كالوعد بالجائزة ،( و لمن جاء به حمل بعير …) ، بينما هنالك عقد أتعاب محاماة وكالة بالمرافعة و المدافعة بمقابل ، و الله أعلم، ‎فالجعل يتنافى و طبيعة التزام المحامي فهو يلزم المحامي بتحقيقة النتيجة بينما طبيعة التزام المحامي هي بذل العناية فقط . و المرجع في ذلك هو عناية الرجل المعتاد…

  • ‏‎تقام في محكمه الحقوقية العامه في منطقه محمد وبناء على الاتفاق يدفع محمد لمكتب المحاماه ١٠٠ الف القضيه التي كسبها محمد على حسب العقد الدعوه الأولي تأخر في تسليم شهر كامل أما الدعوى الثانيه لم يكتسب القطعيه، وأما الدعوى الثالثه فقد صدر فيه امر التنفيذ قبل انتهاء العقد والتأخير من التنفيذ

  • ‏‎يستحق المكتب المبلغ كامل للقضية الأولى والثالثة. أما الثانية فحتى يكتسب القطعية،، وأما بالنسبة للإختصاص المكاني. بالقضية الأولى والثانية ( في حال تصديق الحكم) فتقام بنفس الدائرة. وأما القضية الثالثة فتقام في بلد المدعى عليه

  • ‏‎كلها تقام في المحكمة العامة ، ولا يحكم للمكتب بشيء لانها جعالة ، ولم يؤدي العمل كاملا، مثله مثل السمسار .

  • ‏‎‎الاختصاص : المحكمة العامة، العقد : إجارة ” لان الجعالة تبطل وترد الى الاجارة اذا قبض فيها مقدمآ )، الحكم : 1-2 يستحق المتعاقد عليه لان العقد مطالبة دون التنفيذ والتحصيل واما 3 مرتبط بالتحصيل فتقدر فيه اجرة المثل لبطلان عقد الجعالة بقبض الثمن المقدم …… والله اعلم ?

  • ‏‎الدعوى الاولى يحكم له بالأتعاب المتفق عليها الدعوى الثانية و الثالثة أعتقد أجرة المثل بعد تقديرها من جهة خبرة.

  • الاختصاصات المحكمة المختصة بنظر دعوى الأتعاب في الدعوى الأولى والثالثة هي المحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية بموجب نص المادة ۲۹ من نظام المحاماة اما الدعوى المنظورة لدى لجنة الفصل فأعتقد تطبق عليها المادة ۲۸ من نظام المحاماة اي حسب الاختصاص النوعي الوارد في نظام المرافعات

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى