الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

مقال بعنوان الحكم الغيابي والحكم الحضوري

مقال بعنوان الحكم الغيابي والحكم الحضوري

يكون الحكم غيابياً في الحالات التالية:

  • في حال امتنع المدعى عليه من الحضور في مكان إقامة المدعية، وذلك في المسائل الزوجية والحضانة، والزيارة، ومن عضلها أولياؤها، فإن المحكمة تسمع غيابياً.

  • في حال غياب المدعي عن الجلسة، وطلب المدعى عليه الاستمرار في الدعوى، وعدم شطبها، إذا كانت صالحة للحكم فيها، تحكم المحكمة فيها وبعد الحكم غيابياً

  • في حالة تغيب المدعى عليه للمرة الأولى والثانية ولم يتم تبليغة، فإن المحكمة تحكم في الدعوى وبعد الحكم غيابياً

  • في حالة غياب المدعى عليه الذي لم يكن له مكان إقامة معروف، أو مكان إقامة مختار، فتحكم المحكمة وبعد الحكم غيابياً.

-يمكن للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم، ويبدأ موعد الاعتراض من تاريخ تسليم صورة من صك الحكم إلى المحكوم عليه، أو من التاريخ المحددا لتسلمها إن لم يحضر.

-يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم يعارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

يكون الحكم حضورياً في الحالات التالية:

  • في حال تبلغ المدعى عليه ولم يحضر، أو حضر في أي جلسة ثم غاب، فتحكم عليه المحكمة حضورياً

  • في حال تعدد المدعى عليهم، وتغيب من بلغ الشخصه وحضر من لم يبلغ لشخصه فإن الدائرة تنظر في القضية وبعد الحكم حضورياً

-إذا قضت المحكمة على المدعى عليه حضورياً، فإن المحكمة تحدد موعد استلام نسخة الحكم فإذا انقضت مدة الاعتراض من دون تقديم اعتراض المحكوم عليه فيكتسب الحكم القطعية.

زر الذهاب إلى الأعلى