البحوث القانونية

ملخص الإجراءات الجزائية

نظام المملكة العربية السعودية

ملخص الإجراءات الجزائية

نظام الإجراءات :مجموعة القواعد والمبادئ التي تحكم الدعوى الجزائية منذ مباشرتها إلى صدور حكم فيها وهو يبدأ بالدعوى الجزائية ثم الاستدلال ثم التحقيق الابتدائي وصدور الحكم والاعتراض ثم التنفيذ .

 

  • الغاية منه : وسيلة للاستكشاف والكشف عن الحقيقة فهي كما تكشف عن الإدانة فهي تكشف عن البراءة
  •  الفرق بين نظام الإجراءات الجزائية والنظام الإجرائي :

 

الجزائي : التعريف السابق

الإجرائي: ينقسم إلى قسمين  إجرائي وموضوعي

الإجرائي : هو الجانب الذي ينظم طريقة التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام

الموضوعي : يتناول القواعد الفقهية والنظامية التي تتكفل ببيان الأفعال التي تعدد الجرائم مع بيان الجزاءات الجنائية التي توقع على مقترفيها

  • تحريك الدعوى : أول إجراء من إجراءات مباشرة الدعوى .
  • مباشرتها : سلسلة الإجراءات إلى أن يصدر الحكم

 

 

الفرق بين نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات

نظام الإجراءات الجزائية نظام المرافعات
كليهما نظامين للإجراءات القضائية ويجب على القضاة تطبيقهما مادام القضاء غير مخصص
صدر عام 22 صدر عام 21
يسري على القضايا الجنائية يسري على إجراءات القضايا المدنية
تتنازعه مصلحتان : مصلحة العقاب لحماية المجتمع ومصلحة حماية الأفراد أن تنتهك حريتهم لا يتنازعه ذلك بل يهدف لكشف الحقيقة

 

يجوز الانتقال من نظام الإجراءات إلى نظام المرافعات :

1-  إذا كان هناك إحالة صريحة في نظام الإجراءات إلى نظام المرافعات ، كإجراءات تبليغ الحضور وتنحي القضاة وردهم

2-  وجود نقص في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام وطبيعة الدعوى الجزائية

 

أسباب انقضاء الدعوى الجزائية العامة :

1- صدور حكم نهائي

2- عفو ولي الأمر …

3- أن تكون التوبة مسقطة للعقوبة

4- وفاة المتهم

 

أسباب انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة :

  • صدور حكم نهائي
  • عفو المجني عليه أو ورثته.

 

الحكم النهائي هو :

  • المكتسب للقطعية بقناعة المحكوم عليه
  • تصديق الحكم من محكمة التمييز
  • تصديق الحكم من مجلس القضاء الأعلى في جرائم القطع أو القصاص فيما دون النفس
  • إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة فليس لها أثر على الخاصة , فعفو المجني عليه أو وارثه ليس له أثر على الحق العام
  • أطراف الدعوى الجزائية العامة :
  • المدعي
  • المتهم
  • المضرور من الجريمة أو ورثته أو المدعي بالحق الخاص
  • القاضي
  • أطراف الدعوى الخاصة :
  • المدعي
  • المتهم
  • القاضي

 

اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام :

  • التحقيق في الجرائم
  • الادعاء العام
  • التصرف في التحقيق
  • طلب تمييز الأحكام
  • الإشراف على التنفيذ الأحكام
  • الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف
  • أي اختصاصات أخرى تسند لها

 

اختصاصات إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام :

  • فني : مراجعة قرارات الاتهام في القتل والقطع والرجم ، دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية ، إعداد تقرير سنوي للهيئة يرفع إلى وزير الداخلية …
  • اختصاص تمارسه على أعضاء الهيئة : تأديب ، إنهاء خدمة ، نقل ، ندب ، حال التلبس يوقف العضو في مكان مستقل بعلم إدارة الهيئة

 

القواعد الأساسية التي تحكم هيئة التحقيق والادعاء العام :

  • التبعية التدريجية
  • عدم التجزئة
  • استقلال الهيئة عن القضاء والشرطة والادعاء الخاص
  • عدم المسؤولية
  • عدم جواز رد أعضاء الهيئة
  • الحصانة

 

  • مبدأ التبعية التدريجية : يتبعون رؤسائهم من الناحية الفنية والإدارية
  • مبدأ عدم التجزئة : أعضاء الهيئة وحدة لا تتجزأ بالنسبة للدعوى الجزائية فيجوز أن يحل عضو مكان آخر أو أن يكمل عضو عمل آخر ويجوز للمدعي أن يحقق والعكس في حدود الاختصاص المكاني والنوعي .

 

قيود مبدأ عدم التجزئة :

1- عدم التجزئة تسري في حدود الاختصاص المكاني (في الفرع الواحد يكملون لبعضهم ولا يكملون لفرع آخر)

2- لا تسري الاختصاصات التي أوكلها النظام لبعض الأعضاء : كحفظ الدعوى لرئيس الدائرة ، فالمحقق يوصي فقط ولا يحفظ

وكتمديد التوقيف40 يوم من صلاحية مدير الفرع  وتمديد التوقيف ستة أشهر صلاحية رئيس الهيئة فلا تسري هذه الاختصاصات

  • الاختصاص المكاني : أعضاء الفرع الواحد يكملون لبعضهم ولا يكملون لفرع آخر
  • النوعي : مثل التوقيف 5 أيام فلا يتجاوز اختصاصه …

 

الاستيقاف وطبيعته : هو طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص وضع نفسه موضع الشك والريبة مما يجعل رجل السلطة العامة يطلب الكشف عن هويته وشخصيته (فهذا استيقاف وليس توقيف)

طبيعة الاستيقاف : إجراء من إجراءات الضبط الإداري وليس من صور الضبط الجنائي.

  • لا يعد الضبط الإداري من مراحل الاستدلال لأن الضبط الإداري يكون قبل وقوع الجريمة والاستدلال بعد وقوعها
  • الضبط ألإداري من الإجراءات الوقائية قبل وقوع الجريمة

 

  • التلبس : اكتشاف الجريمة حال وقوعها أو بعده بوقت يسير وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء يُـستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك

 

خصائص التلبس :

  • عيني يتعلق بالجريمة لا الفاعل
  • مشاهدة الجريمة بأحد الحواس الخمس
  • حالاته محصورة
  • أن يكون التلبس بطريق مشروع
  • أن لا يكون عضو الهيئة مصدر التلبس …

 

أنواع التلبس:

 1ـ  حقيقي :

  • 1- حال ارتكابها
  • ب – بعد ارتكابها بوقت يسير.

2ـ  حكمي :

  • أ‌- إذا تبع المجني عليه شخصاً .
  • ب‌- إذا تبعته العامة مع الصياح .
  • ت‌- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو سلاح أو شيء يستدل منه على أنه الفاعل .
  • ث‌- إذا وجدت في هذا الوقت آثار أو علامات تدل على أنه مرتكب الجريمة .

 

سلطات رجل الضبط الجنائي حال التلبس : (مهمة)

  • إجراء إثبات الحالة والحصول على الإيضاحات ويشمل ذلك :
  • الانتقال والمعاينة
  • إثبات الحالة للأماكن والأشخاص
  • سماع أقوال من كان حاضراً
  • إبلاغ هيئة التحقيق
  • منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة
  • تحرير المحضر اللازم
  • إجراءات ماسة بالمتهم (المشتبه به) :
  • القبض عليه
  • التفتيش ولكن لا يشمل ذلك المسكن لأن المسكن لا يجوز لرجل الضبط دخوله إلا بأمر مسبب من هيئة التحقيق.

 

ضمانات المتهم عند القبض عليه :

  • سماع أقواله
  • معاملته بما تحفظ به كرامته
  • عدم إيذائه جسدياً أو معنوياً
  • إخباره بأسباب إيقافه
  • له الحق بالاتصال بمن يرى إبلاغه
  • الندب : أن يندب المحقق كتابة أحد رجال الضبط الجنائي للقيام بإجراء معين – أو أكثر -من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم .

 

شروط الندب :

  • يصدر صريحا
  • مكتوبا لجهة الضبط
  • يبين اسم من أصدره ووظيفته وتوقيعه وتاريخه
  • بيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن ومدة سريانه
  • أن يكون مسبوقاً بتحريات
  • ينصب على عمل معين من أعمال التحقيق عدا الاستجواب والتحقيق في قضية برمتها .
  • سلطة الندب : تنحصر في نطاق ما ندب له وعليه أن يلتزم بالقواعد التي يلتزم بها المحقق ومن ذلك الاستعانة بكاتب عند الاستماع للشهود

 

الجهات التي يجوز انتدابها :

  • جهة الضبط
  • أحد رجال الضبط الجنائي المختصين مكاناً ونوعاً .

 

الحالات التي لا يجوز ندب رجل الضبط فيها :

  • القضية كاملة
  • إجراء المواجهة
  • الأمر بالتوقيف الاحتياطي
  • استجواب المتهم
  • إذا حرك المجني عليه دعواه بعد التنازل في المحكمة فإنه لا ينظر في دعواه .

 

الفرق بين الضبط الإداري والضبط الجنائي :

  • الإداري :
  • وقائي
  • يخضع لإشراف جهة إدارية .

 

  • الجنائي:
  • عقابي
  • يخضع لإشراف هيئة التحقيق .

 

الفرق بين الاستدلال والتحقيق الابتدائي :

  • الاستدلال : يسعى لإظهار الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثبات الخاصة بالجريمة والتحري عنها وعن فاعلها ،  والإعداد في البدء في التحقيق أو المحاكمة .
  • التحقيق الابتدائي : مرحلة يختص بها عضو هيئة التحقيق ، أول مرحلة يكون فيها أول إجراء من إجراءات تحريك الدعوى ، إجراءاتها سرية لجمع الأدلة ومواجهة المتهم بأطراف القضية وتنتهي هذه المرحلة بأحد أمرين :
  • تقرير توجيه الاتهام
  • أن يوصي عضو الهيئة بحفظ الدعوى نهائياً أو مؤقتاً .

 

الفرق بين البلاغ والشكوى :

  • البلاغ أو الإخبار: نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابة أو مشافهة
  • الشكوى: ادعاء من المجني عليه أو من ينوب عنه ضد شخص ارتكب جريمة مقدم للسلطة العامة

# يتفق البلاغ والشكوى :

  • أن كليهما يقدمان لرجل الضبط أو الهيئة
  • كليهما معاقب عليهما عند ثبوت الكذب لكن البلاغ في الحق العام والشكوى عام وخاص

# ويفترقان :

  • أن المبلغ لا يلزم أن يكون متضرراً من الجريمة
  • ولا يملك التنازل أو التصالح أو العفو
  • ولا يلزم أن يكون معلوماً
  • وإذا لم يبلغ فهو عرضة للعقاب ولا يشترط أن يكون ضد معين
  • ولا يجوز التوكيل والإنابة فيه لأنه إخبار والشكوى عكس ما سبق

 

نظم الاتهام التي تحكم العالم :

  • نظام الاتهام الفردي
  • نظام التنقيب والتحري
  • الاتهام العام .

 

  • يجوز لصاحب الحق الخاص تحريك الدعوى مباشرة أمام المحكمة *حدود الولايات الشرعية أو الشرع:…

 

الواجبات العادية لرجل الضبط الجنائي :

  • تعقب الجريمة وكشفها
  • تلقي الشكاوى والبلاغات الجنائية
  • القيام بالتحريات وجمع المعلومات
  • إثبات الإجراءات التي قام بها للكشف عن الحادث
  • إرسال المحضر أو المحاضر لهيئة التحقيق
  • واجبات استثنائية : في حالة التلبس / في حالة الندب

 

تعاريف :

  • الاستجواب : سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المشاركين في الجريمة أو بالشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيها .
  • رجال السلطة العامة : الموظفون الذين أنيط بهم المحافظة على النظام والأمن العام ومنع الجرائم والمخالفات .
  • القبض : السيطرة على المتهم لاتخاذ الإجراءات الجنائية حياله .
  • القضية الجزائية : ما اتهم فيه إنسان بماله في الشريعة أو الأنظمة المستمدة منها عقوبة مقدرة أو بجناية على النفس وما دونها أو بجناية على المال إتلافاً أو تعويضاً .
  • المتهم : كل شخص أسند إليه ارتكاب جريمة أو قامت دلائل كافية على اتهامه بها أو أقيمت ضده دعوى جنائية .
  • الهيئة : هيئة التحقيق والادعاء العام .

 

 

أسئلة وأجوبة

س/ هل للمحقق – عضو هيئة التحقيق والادعاء – إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى الجزائية أن يحفظ الأوراق ؟ 
ج/ (خطأ) له أن يوصي بحفظ الأوراق، والذي يملك حق حفظ الأوراق هو رئيس الدائرة م 62
وفي قضايا التي فيها القتل والرجم والقصاص بالنفس ودون النفس وعموم الجرائم الكبيرة لا يكون أمر الحفظ نافذا إلا بمصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه .

 

س / يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق ؟

(جواب هذا السؤال يحتاج لمراجعة لأني أعددته في عجلة من الأمر)
ج / (خطأ) (لا يشترط لحفظ الأوراق في قضايا التعزير أن يسبقها تحقيق م 62/3) إذا كانت ليست من الجرائم الكبرى، وبناء على محضر جمع الاستدلالات للمحقق أن يحيلها إلى المحكمة مباشرة م 62 .

ملحوظة : تطرقت م 124 تطرقت إلى حفظ الدعوى وليس حفظ الأوراق ومضمون المادة أن للمحقق أن يوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى ورئيس الدائرة يصدر أمراً بالحفظ ويعد أمره نافذاً في الجرائم العادية أما في الجرائم الكبيرة فلابد من مصادقة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام .

 

س / للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة جمع الاستدلالات ؟ 
ج / (خطأ) ليس له ذلك لأن النظام لم ينص على هذا الحق ، بينما نص على حقه في مرحلة التحقيق الابتدائي والنهائي.

س / يصح الإذن بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود ومراقبة الخطوط الهاتفية وتسجيلها قبل وقوع الجريمة؟
ج/ لا يصح ، لأنه من شروط الحصول على هذا الإذن أن تكون الجريمة قد وقعت ، وبناء على أمر مسبب محدد المدة وأن تكون هناك فائدة متصورة يجري فيها الكشف عن الحقيقة . ( م55 ، م 61 )

س / لكل من شاهد متلبساً بجريمة من الجرائم الكبرى أن يسلمه لأحد رجال السلطة العامة دون الحاجة للأمر بضبطه؟ 
ج صحيح ، فلكل من شاهد متلبساً بجريمة من الجرائم الكبرى أن يسلمه لأحد رجال السلطة العامة دون الحاجة إلى أمر بضبطه ويعتبر مبلغاً أو شاهداً في القضية . ويسمى هذا (التعرض المادي) (م30/4)

س / لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم التي فيها حق خاص إلا بناء على شكوى من المجني عليه أو ورثته للجهة المختصة ؟ 
ج/ (خطأ) لهيئة التحقيق الحق في ذلك إذا اقتضت المصلحة العامة أن تقوم برفع الدعوى و إجراء التحقيق في هذه الأمور (م18)

س / إذا تبين للمحكمة الجزائية في دعوة مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة أن تحيط علما الإدعاء و المتهم وتتصدى لها؟ 
ج /(خطأ) ، لأن لها أن تحيط من رفع الدعوى علماً ، ولا تتصدى لها ، إلا في جرائم الجلسات.  (م 20)

س / يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في نظام الإجراءات الجنائية لإشراف هيئة التحقيق والادعاء وتوقع عليهم الجزاءات الإدارية عن الإخلال بها ؟
ج / (خطأ) لأنها تشرف عليهم فقط ، وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة في أداء واجب أو تقصير والدعوى التأديبية يتم توجيهها للجهة التي يتبعها من وقعت منه المخالفة أو التقصير . (م 25)

س / لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستعينوا بأهل الخبرة من الأطباء وغيرهم وأن يطلبوا رأيهم كتابة؟ 
ج / صحيح ، لأن هذا من الإجراءات التي تعينهم على كشف الحقيقة.( م 76)

أسئلة مقالية

ما واجبات رجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة ؟

م 31 م 32

  1. الانتقال فورا لمكان وقوعها.
  2. معاينة الآثار المادية والمحافظة عليها
  3. إثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
  4. سماع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها
  5. يجب إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فور انتقاله
  6. منع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر
  7. استدعاء في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات عن الواقعة
  8. لرجل الضبط تفتيش المتهم والقبض عليه إذا كانت هناك دلائل كافية على اتهامه ويحرر محضر بذلك وتبلغ هيئة التحقيق ولا يجوز إبقاءه موقوفاً أكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر من المحقق ,
  9. وإذا لم يكن المتهم حاضراً فلرجل الضبط أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره

 

س/ عدد مدد التوقيف الاحتياطي والجهات التي تملكها في نظام الإجراءات الجزائية السعودية ؟

ج/ لعضو هيئة التحقيق خمسة أيام من تاريخ القبض على المتهم .

  • لرئيس الفرع أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، سواء متفرقة أو متوالية.

  • لرئيس هيئة التحقيق أو نائبة ستة أشهر، بشرط أن لا تكون دفعة واحدة وإنما مجزئة بمدة أقصاها 30 يوماً . (م114)

س عدد الفروق بين الاستيقاف والتوقيف ؟ أذكر ثلاثة فروق منها ؟ 
ج/ في مثل هذا السؤال لابد من ذكر التعريف لها ، ثم ذكر الفروق.

الاستيقاف : طلب رجل السلطة العامة وقوف شخص يوجد في حالة تدعو للريبة والشك لاستجلاء حقيقة أمره.

التوقيف:  إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان إجراءات التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكنه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه ووقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة .

  • الفروق :
  • أن الاستيقاف ضبط إداري ، بينما التوقيف ضبط جنائي .
  • الاستيقاف لا يخول القبض و التفتيش .
  • التوقيف من صلاحية عضو هيئة التحقيق أما الاستيقاف قد يقوم به رجل السلطة ورجل الضبط الجنائي

 

س/ قارن بين الاستيقاف والاستدلال؟ 

  • الاستدلال من مهام رجل الضبط الجنائي
  • الاستدلال لا يكون إلا بعد الجريمة
  • الاستدلال من الضبط الجنائي أما الاستيقاف فهو إجراء إداري

 

س/ ما هو الفرق بين السؤال والاستجواب ؟

  • السؤال : يجريه رجل السلطة العامة في الاستيقاف
  • الاستجواب : سؤال المتهم ومواجهته بالأدلة أو بغيره من المشاركين في الجريمة أو بالشهود وذلك لإثبات التهمة أو نفيها .

 

  • يكون الاستجواب مع التحقيق ويجريه عضو هيئة التحقيق والادعاء لعام والسؤال تملكه سلطة التحقيق والضبط .
  • الاستجواب مناقشة المتهم تفصيلاً في التهمة الموجهة إليه وصولاً لإثباتها أو نفيها فهو مناقشة المتهم للإدانة وجمع الأدلة .
  • الاستجواب من إجراءات التحقيق التي لا يقوم بها إلا المحقق ولا يجوز ندب رجل الضبط للقيام بها وإن تم ندبه فهو إجراء باطل .
  • سؤال المتهم وجوبي في جميع القضايا والاستجواب وجوبي في القضايا الكبيرة وجوازي فيما عداها .
  • الإقرار بمحضر الاستجواب يعتبر دليل إثبات بينما لا يرقى جواب السؤال إلى ذلك .
  • إذا اختل أحد شروط صحة محضر الاستجواب تحول إلى محضر استدلال بينما إذا اختل أحد شروط السؤال فإنه يعد باطلاً .
  • طبيعة الاستجواب : هو وسيلة دفاع ووسيلة إدانة ، فهو وسيلة ليدافع المتهم عن نفسه ووسيلة إدانة يسعى المحقق لمحاصرة المتهم بأدلة الاتهام .

 

س/متى يكون محضر الاستجواب محتوياً على سؤال المتهم ؟ ومتى يكون الاستجواب حقيقي ومتى يكون حكمي ؟

عند حضور المتهم أول مرة في التحقيق يبدأ المحقق في سؤال المتهم عن بياناته الشخصية ويحيطه علماً بالتهمة ويثبت أقواله بشأنها ويعتبر هذا سؤال المتهم فإذا واجه المتهم بالتهمة وبأدلة الاتهام وناقشه في إجاباته كان هذا استجواب حقيقي وإذا واجه المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود كان هذا استجواب حكمي .

س/ما هي الضوابط التي وضعها نظام الإجراءات السعودي لحماية المتهم المقبوض عليه والموقوف لحمايتهم من التعسف ؟

م33 م 34م35م36م37م38م39 كلها أشارت لضمانات المتهم وتتلخص في الآتي:

1-  سماع أقواله فوراً فإن أنكر أخلي سبيله وإن اعترف أو أدين أحيل للمحقق خلال أربع وعشرين ساعة

2- التوقيف في المكان المخصص

3- وجود سند مكتوب فيه أمر التوقيف ويكون هذا الأمر: مسبب، المدة، التاريخ،صادر من مختص،موقع م 36

4- إذا تقدم في أي وقت في دار التوقيف بشكوى كتابية أو شفهية فيجب إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام فوراً

5- يحق لأي مواطن أو من علم عن موقوف بغير وجه حق أن يبلغ عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام ويجب على عضو هيئة التحقيق الانتقال فوراً لاتخاذ الإجراء اللازم

6- يبلغ المقبوض عليه بسبب القبض

7- له الحق أن يتصل بمن يرى إبلاغه.

8- زيارة المختصين من هيئة التحقيق والادعاء العام للسجون ودور التوقيف في أي وقت للتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة .

 

س/ ما هي أنواع التفتيش ؟

  • تفتيش وقائي : إجراء احتياطي

الغرض منه : البحث عن أدلة الجريمة ومن أجل الحماية

  • التفتيش الإداري : فالنظام يفرض أن يخضع الشخص للتفتيش (زائري السجون/المسافرين في المطار)

الغرض منه : ليس البحث عن أدلة للجريمة إنما للسلامة والاحتراز .

 

  • التفتيش الجنائي : ويكون بعد وقوع الجريمة للبحث عن أدلة وأدوات الجريمة
  • التفتيش الاستثنائي: وهو يكون في حالات غير عادية .

 

س/ جريمة في حالة تلبس تخول القبض والتفتيش فحينما يجري رجل الضبط التفتيش هل هذا تفتيش جنائي أم وقائي ؟

ج/ إجراء وقائي جنائي

 

س/لا يحق لرجل الهيئة ندب رجل الضبط في أمرين ما هما ؟

ج/ 1- الاستجواب 2- وإجراء التحقيق في القضية بأكملها .

س/عدد ثلاث حالات ينطبق نظام المرافعات الشرعية على الدعوى الجزائية في نظام الجزاءات السعودي ؟

وجود نص في نظام الإجراءات الجزائية بالإحالة لنظام المرافعات الشرعية

  • كالتكليف بالحضور
  • أحكام عدم صلاحية القضاة وتنحيتهم وردهم
  • أصول المحاكمات كتدوينالجلسات ، وعلانيتها وغير ذلك.

س/ هل نظام الإجراءات الجزائية أخذ بنظام التعدد بالثلاث درجات أو بين درجتين؟ 
ج/ ليس هنالك درجة جديدة إلا في حالات التصدي ، عندما تتصدى المحكمة العليا لموضوع ، وهي حالة استثنائية .

 

سما هو الفرق بين الدرجات والطبقات؟ 
ج/ أن الدرجة هي التي يعاد عليها سطح الموضوع مرة أخرى من حيث الوقائع والشرع والنظام.
والطبقة هي تعدد المحاكم.

  • فائدة : لا بطلان إلا بنص ، فالمنظم يحدد حالات البطلان ، وهذا هو البطلانالنظامي ، فليس للقاضي سلطة اختيارية.
    وأما البطلان الذاتي فهو لا يحدد الحالات وإنما يترك للقاضي حالات البطلان ، لثقته في القاضي.
    وهناك إجراءات جوهرية يتعين الالتزام بها ، وإذا لم يتم الالتزام بها كان الإجراء باطلاً.
    فأساسه : هو إعطاء سلطة تقديرية للقاضي بالقضاء بالبطلان عند إغفال المسائل الجوهرية.
    والخلاف في متى يعد أمرا ما جوهرياً ومتى لا يعد جوهرياً ؟
    هذه مشكلة
    فوضعوا معايير لمعرفة الإجراء الجوهري ، مثل قواعد الولاية.
    فالنظام مثلاً حدد الولاية التي تفصل في قضايا الحدود والقصاص والقصاص فيما دون النفس.
    فلا يجوز لمحكمة أخرى أن تتصدى لهذه القضايا لأنه جوهري أما الإجراءات الغير جوهرية فلا يقضي فيه بالبطلان مثل إجراء التحقيق.
    كإغفال عملية التحريز للمضبوطات.
    وتقدير الإجراء الجوهري هو محل خلاف في تحديده.

س/ بأي نظام أخذ نظام الإجراءات السعودي في البطلان ؟ 
ج/ أخذ بمبدأ البطلان الذاتي.
وأما أحوال البطلان فقد نص عليها نظام الإجراءات الجزائية في المادة 188 والمادة 189 وهي مهمة
إذا وجدت المحكمة أن عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكمها بعدم سماع الدعوى ، أما إذا أمكن تصحيحه فتصححه.
مثل أن يدلي الشاهد بشهادته دون حلف اليمين فيمكن تصحيحه بطلب الشاهد مرة أخرى وطلب يمينه.
أما إذا لم يمكن التصحيح مثل أن يموت الشاهد فهنا تكون الشهادة باطلة كأنها لم تكن موجودة.

 

للتوضيح :

البطلان الذاتي : يعطي صور ولا يعطي حالات محصورة ، وهذا هو الفرق بينه وبين البطلان القانوني الذي يقدم حالات محصورة .

 

س/ متى يكون البطلان جوهريا ومتى يكون غير جوهري ؟

ج/ إذا كان البطلان متعلقاً بالمصلحة العامة فهو جوهري وإذا كان متعلقاً بمصلحة الخصوم . والفرق بينهما أن الجوهري تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها و يظل مطروحاً إلى أعلى درجات التقاضي (يعني ممكن يفوت الحكم على المحكمة ثم يفوت على التمييز ولا ينتبه له ثم يبين لمجلس القضاء الأعلى فله أن يقضي به ، أما البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم فيتمسك به الخصم ولا تستطيع المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها )

 

س/إذا كان إذن التفتيش في حالة ليس فيها تلبس وتم القبض على الشخص فهل القبض صحيح ؟

القبض والتفتيش باطل ؟

حلفت المحكمة المتهم قبل استجوابه ؟ م 188 م 192 من الإجراءات تناولت البطلان

بطلان نسبي لأنه متعلق بمصلحة الخصم .

 

س/نظام التنقيب والتحري ونظام الاتهام القضائي والنظام الاتهامي بأيها أخذ نظام الإجراءات السعودي ؟

هو خليط من هذه الأنظمة فأخذ بنظام التنقيب والتحري في مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق اللتين تقومان على السرية والتدوين ويأخذ بالنظام الاتهامي في مرحلة المحاكمة التي تقوم على شفوية المرافعات والتحقيقات وعلنيتها ووجاهتها وأخذ بنظام الاتهام القضائي في جرائم الجلسات.

س/ هل يجوز أن يتقدم في المحاكم الشرعية بالاعتراض بدون تقديم لائحة اعتراضية ؟

نعم يجوز

 

س/لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من المحاكم الشرعية بعدم الاختصاص . (هل العبارة صحيحة)؟ 

ج/ خطأ يجوز الاعتراض سواء صدر بالإدانة أو عدم الإدانة أو عدم الاختصاص .

 

س/ هل يترتب على عدم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية رفض طلب التمييز؟

إذا لم يقدمه في المدة المحددة يكون الحكم نهائيا وقابلاً للتنفيذ؟

 

س/ إلى من يتقدم المعترض للاعتراض على أحكام ديوان المظالم ؟

يتقدم إلى هيئة التدقيق في ديوان المظالم وحق الاعتراض مكفول للادعاء وللمتهم .

 

س/ ما هي الحالات الخمس التي يجوز فيها لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة ؟

ج/ لابد أن نفرق أن الأحكام الشرعية الصادرة من المحكمة الشرعية ممكن الاعتراض عليها أو الطعن فيها والاعتراض والطعن يكون عن طريق التمييز ولا يمكن أن ينفذ الحكم إلا إذا كان نهائياً . وهنا السؤال : إذا كان نهائياً هل يحق الاعتراض عليه ؟

نعم يمكن الاعتراض عليه بطلب إعادة النظر بهذين الشرطين :

  • أن يكون نهائياً وصادراً بعقوبة (يعني ببراءة لا يجوز طلب إعادة النظر)
  • ويكون في إحدى هذه الحالات الخمس : (م 206 من نظام الإجراءات الجزائية)
  1. إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المدعى قتله حياً
  2. إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها وكان بين الحكمين تناقض يفهم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
  3. إذا كان الحكم بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها أو بني على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور
  4. إذا كان الحكم بني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم أُلغي هذا الحكم.
  5. إذا ظهر بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البينات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة .

 

س/ الاعتراض بالتمييز يهدف إلى إعادة النزاع من جديد أمام محكمة التمييز ؟

ج/ (خطأ) لأن محكمة التمييز ليس دورها أن يعاد طرح النزاع أمامها من جديد لأنها محكمة رقابة ولا تعرض عليها الوقائع

 

أسئلة قضايا

قضية اختلاس أموال الدولة وعندما تم النطق بالحكم سقط المتهم ميتاً فما أثر هذا الحكم على الدعوى الجزائية أمام ديوان المظالم ؟

تنقضي الدعوى الجزائية لكن المبالغ التي اختلسها تطالب فيها الدولة وإذا كان فيه أموال على ذمة القضية فيتم مصادرتها.

راجع المادة 12 من مواد نظام ديوان المظالم الفقرة (واو) والتي ورد فيها لا يمنع انقضاء الدعوى من المصادرة واستعادة الأموال التي حصل عليها المتهم بطريق غير مشروع

والدعوى الجزائية التي أمام ديوان المظالم تختص بها هيئة الرقابة والتحقيق.

س/ بين الحكم من حيث البطلان في المسائل الآتية مع ذكر السبب:
1ـ صدر الحكم وأغفل الدرجة الوظيفية للقاضي؟
لا يترتب عليه بطلان، ولو أغفل اسم القاضي ترتب عليه البطلان.

2ـ أغفل اسم المتهم في منطوق الحكم؟
إذا كان اسم المتهم ثابت في المقدمة فإن الحكم يكمل بعضه البعض.

3ـ لم يبين القاضي النصوص التي أنزلها على التهمة؟
يبطل الحكم لأنه لابد من الأساس الشرعي والنظامي، ولكن إذا غلط في ذكر المادة فهذا الغلط يمكن تصحيحه.

4ـ نطقت المحكمة بالحكم شفاهة وعدلته في النسخة الأصلية ؟ كأن ينطق بالحكم 3 سنوات ثم يعدله في النسخة الأصلية إلى سنتين؟
فهذا يقضي البطلان لأنه لابد من تطابق الحكم بين المسودة والأصل، ولأن الحكم له بيانات جوهرية وبيانات غير جوهرية.
مثل ديباجة الحكم: وهو عبارة عن مجموعة من البيانات يتعين ذكرها مثل:
صدور الحكم من مجهول فلا يوضح اسم القاضي.
أو صدور الحكم بلا تاريخ لأن هذا التاريخ له مواعيد تترتب عليه.
أو عدم ذكر أسماء الخصوم، لكي لا يحتج أحدهم بأن الحكم ليس صادراً في حقه، وليس شرطاً أن تكون الأسماء في منطوق الحاكم بل يكفي وجودها في أوراق الواقعة.

س/الاعتراض بالتمييز يهدف إلى إعادة النزاع من جديد أمام محكمة التمييز ؟

ج/ (خطأ) لأن محكمة التمييز ليس دورها أن يعاد طرح النزاع أمامها من جديد لأنها محكمة رقابة ولا تعرض عليها الوقائع

 

س/تسبيب الحكم الجزائي حماية وضمان للقاضي في أداء عمله ؟

صح لأن هذا يدل على أن القاضي قرأ الوقائع ثم استوعبها ثم حكم فيها

 

س/كل الدوائر الجزائية في ديوان المظالم تشكل من رئيس وعضوين ؟

خطا، يجوز أن تكون من عضو واحد في الدعاوى اليسيرة.

 

س/ تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في دعاوى التزوير الفرعية

ج/ خطأ، التزوير من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق.

 

س/ الحكم الجزائي الغيابي يُطعن فيه بالمعارضة من نفس المحكمة التي أصدرته ؟

ج/ الحكم الجزائي إن كان صادرا من المحاكم الشرعية فلا يجوز أن يكون غيابياً ولابد أن يكون وجاهياً وإن كان من ديوان المظالم فيجوز أن يكون غيابياً ويلتمس فيه لإعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرته.

 

س/ يشترط صفة معينة في الحكم؟
ج/ خطأ لا يشترط، لكن الحكم يجب أن يكون مبنياً على أسبابه فلا يشترط صيغة معينة.

 

س/ يشترط أن تكون الصكوك الجنائية معنونة أو مصدرة بسم الله الرحمن الرحيم؟
ج/ خطأ لا يشترط، ولكن العرف جرى على ذلك.

 

س/ يجوز لرجل الضبط أن يفك مظروف أو غيره إذا وجده في منزل المتهم أو معه أثناء التفتيش ؟

ج/ لا يجوز له ذلك ويسجلها في سجل ويحيلها لعضو الهيئة وعضو الهيئة لا يجوز له فضها إلا بوجود المتهم

 

س/ يجوز لعضو الهيئة أن يندب من يضبط الظروف والسجلات والطرود والمكالمات ؟

ج/ يجوز ذلك بثلاثة شروط جريمة واقعة/مسبب/مدة محددة (عشرة أيام) بالإمكان تجديدها

 

س/مدة إذن التفتيش عشرة أيام من تاريخ صدوره وبعدها يحتاج إلى تجديد؟

ج/ خطأ، مدته سبعة أيام من تاريخ صدوره وبعدها يحتاج إلى تجديد

 

س /يشترط لإصدار أمر الندب للتفتيش أن يسبقه تحقيق وأن يعين اسم رجل الضبط المنتدب للتنفيذ؟

ج/ لا يشترط ذلك وإذا نص الأمر على اسم رجل الضبط فلا يجوز لغيره القيام به

 

س/ يجوز لرجل الضبط الجنائي قبل التفتيش دخول المسكن وتفتيشه إذا قرر صاحبه رضاه بذلك شفاهة؟

ج/ لا يجوز إلا إذا كان الإذن منه كتابة أو من يُعد بـمثابته من العائلة بشرط كونه مقيم في المسكن إقامة دائمة وكونه بالغاً عاقلاً.

 

س/ في حالة واحدة يجوز لرجل الضبط الاستجواب فما هي هذه الحالة ؟

ج/ إذا خاف فوات مصلحة: مثل شخص في المستشفى ويخشى عليه الموت

 

س/ يكون مع عضو الهيئة كاتب فإذا كتب الكاتب يكون تحقيق وإذا كتب العضو نفسه فهذا محضر استدلال؟

ج/ صح

 

س/ إغفال لقب المتهم ومهنته وتاريخ ميلاده؟
ج/ لا يشترط طالما ذكر اسمه وتحددت شخصيته.

س/ لم يحضر المتهم جلسة النطق بالحكم؟
ج/ يتعين على المحكمة ألا تصدر حكماً، وإنما تأمر بالقبض عليه وإحضاره لأن الأحكام في المحاكم الشرعية وجاهية أي حضورية، فإن كان المتهم جماعة بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر فتصدر المحكمة حكمها فيمن حضر وتأمر بالقبض على الآخرين لإصدار الأحكام عليهم.
وقد يصدر الحكم غيابياً من ديوان المظالم لأن أحكامها تعزيرية مثل الرشوة ونحوها، والقضايا التعزيرية لا يتطلب بها مواجهة المتهم بالحكم

يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره

المحكمة الجزئية تختص بالفصل في قضايا التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام وفي الحدود التي لا إتلاف فيها وأروش الجنيات التي لا تزيد على ثلث الدية.

مثل من يريد أن يطلب تطبيق حد القذف ضد شخص فإن دعواه يتم رفعها للمحكمة الجزئية لأنه لا إتلاف فيها / وكذلك الزاني غير المحصن يحال للمحكمة الجزئية

إذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيقترح رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه قاضيين لينضما إلى القضاة الثلاثة ويرفع بطلب ندبهما أو انتدابهما إلى وزير العدل ويكون الحكم بالحكم بالإجماع

المتهم في الدعوى الجزائية في المحاكم الشرعية لا تحكم عليه المحكمة إلا وجاهة…لكن للمحكمة تسجيل وتدوين ما يخص القضية في الضبط لكن الحكم لا يصدر إلا وجاهة أما في ديوان المظالم فبموجب المادة 19 من قواعد المرافعات والإجراءات أم ديوان المظالم فإن: المتهم إذا أُبلغ ولم يحضر أعيد طلب حضوره فإن تخلف بعد ذلك عن الحضور جاز للدائرة أن تحكم في الدعوى غيابياً.

أمين سر الدائرة ذو مكانة مهمة في ديوان المظالم لأنه يعتبر عضو في اللجنة التي تشكلها المحكمة ولابد أن يوقع على كافة الأوراق.

 

زر الذهاب إلى الأعلى