البحوث القانونية
ملخص: الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة
أولا : الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
-
المادة (1) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: موضوعها المطالبة بعقوية المعتدي أو المفرط لحق الله ، و يطبق فيها ماورد في نظام الإجراءات الجزائية، وما لم يرد في نظام الإجراءات من أحكام يطبق عليه ماجاء في نظام المرافعات الشرعية مما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى الجزائية .
الدعوى الخاصة: موضوعها المطالبة بعقوبة المعتدي أو المفرط لحق المدعي الخاص أو المطالبة بأمر مالي منته ، فإن كانت المطالبة بأمر جنائي تعزير المدعى عليه فيطيق فيها ماجاء في نظام الإجراءات الجزائية ، وإن كان يطالب بمال فيطبق فيها ماجاء في نظام المرافعات الشرعية.
-
المادة(2) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: الهدف من الدعوى العامة بالجملة تأديب الجاني واستقامته و إصلاح المجتمع وحفظ أمنه واقامية الحيد الشرعي.
الدعوى الخاصة: الهدف من الدعوى الخاصة نصرة المظلوم و تشفيه من الظالم وإيصال الحق لصاحية
-
المادة (3) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: لا يصح الحكم فيه على الغائب .
الدعوى الخاصة: لا يصح الحكم فيه على غائب إن كانت المطالبة جنائية، ويجوز الحكم الغيابي عليه إن كانت المطالبة مالية
-
المادة (4) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: يدخله غفو ولي الأمر إلا في الحدود
الدعوى الخاصة: لا يدخله عفو ولي الأمر أبدا
-
المادة (5) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: لا يمكن التنازل عنها .
الدعوى الخاصة: للمدعي في الحق الخاص أن يتنازل أو يترك أو يوقف دعواه على تقصيل مذكور في الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية ،
-
المادة (6) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: لا تحفظ لعدم المراجعة ولا تشطب الدعوى بتخلف المدعي العام
الدعوى الخاصة: عكسه .
-
المادة (7) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: لا يشترط فيها حضور المدعي العام أثناء المحاكمة إلا في القضايا التي يطالب فيها الإدعاء بالقتل أو الرحم أو القطع.
الدعوى الخاصة: يجب حضور المدعي بالحق الخاص أو وكيله في كل دعوى يتقدم بها .
-
المادة (8) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: يجب أن يعامل المدعي العام معاملة خاصة ولا يساوى بالمتهم في المكان والاستقبال ، إذ لا يطالب بشيء لنفسه.
الدعوى الخاصة: يجب التسوية بين المدعي و المدعى عليه .
-
المادة (9) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: يقبل الرجوع عن الإقرار في الحدود.
الدعوى الخاصة: لا يقبل الرجوع المجرد في أي قرار بحق خاص
-
المادة (10) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: يجوز للقاضي أن يعزر للتهمة ، ولو لم تثبت الدعوى العامة.
الدعوى الخاصة: لا يحكم إلا بعد الثبوت.
-
المادة (11) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: للقاضي أن يتوسع في جلب البينة.
الدعوى الخاصة: المدعي هو الذي يقيم البينة
-
المادة (12) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: لا يحلف المُنكر.
الدعوى الخاصة: يحلف المنكر على تفصيل فيما تدخله اليمين.
-
المادة (13) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: تتداخل بعض العقوبات كالحد في شرب الخمر واستعمال الحشيش، أو حد الزنا البكر وحد الغيلة.
الدعوى الخاصة: الأصل ألا تتداخل العقوبات.
-
المادة (14) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: للقاضي أن ينظر ويحكم في أمور لم يتطرق لها المدعي العام.
الدعوى الخاصة: لا يحكم القاضي بشيء لم يطلبه المدعي بالحق الخاص.
-
المادة (15) الفرق بين الدعوى العامة و الدعوي الخاصة.
الدعوى العامة: إذا لم يحكم للمدعي العام بكامل طلباته فيجب الاعتراض.
الدعوى الخاصة: من حق طرفي النزاع الاعتراض على الحكم وترك الاعتراض.
ثانيا : أهم عناصر الدعوى العامة والخاصة.
إذا أقيمت الدعوى العامة فهناك عناصر هامة تذكر في تلك الدعوى ، ومن أهم هذه العناصر:
-
بيانات المتهم وهي: اسمه ، ورقم سجله المديني أو الإقامة أو البطاقة البديلة لمن يقيم في المملكة بطريقة غير نظامية، ومصدر هذه البطاقة البديلة ، وعمره ، وعمله ، وهل هو محصن أم لا في القضايا الأخلاقية.
-
سوابقة إن وجدت.
-
كيفية نشؤ القضية بالتاريخ : وتبدأ بالإشارة لتاريخ القبض على المتهم من إحدى جهات الضبط للاشتباه به، أو بناء على ورود بلاغ لإحدى جهات الضبط من المجني عليه أو أحد المبلغين الآخرين ، ويذكر فيها خلاصة السبب الذي قبض فيه على المتهم ، وما وجد معه .
-
يتم الإشارة إلى خلاصة سماع أقوال المدعي الخاص إن وجد، و خلاصة استجواب المتهم في هيئة التحقيق أو أقواله الأولية لدى جهة القبض.
-
تذكر خلاصة شهادة الشهود إن وجدت.
-
يشار في الدعوى العامة للتقارير المرتبطة بالقضية ، والتي يحتاجها القاضي في حكمه ، وتعد من تقارير الخبيرة مثل: التقارير الطبية ومدة الشفاء ، و التقارير المرورية ، وتقرير الطب الشرعي ، و التقرير الكيميائي، و التقارير الفنية من بصمات أو أسلحة أو تحاليل مخبرية …. الخ.
-
محضر التفتيش و المعاينة ، و الانتقال لمسرح الحادث أو سكن المتهم أو سيارته أو الاطلاع على جواله أو حاسوبه،
-
محضر تفريغ الرسائل المخزنة إلكترونياً ، إن وجدت.
-
محضر المواجهة بين المتهمين بعضهم مع بعض ، أو مع المدعي بالحق الخاص ، أو بين الشهود وأطراف القضية.
-
خلاصة ما انتهى إليه التحقيق في القضية ، والذي يعتبر العنصر الهام في تلخيص دعوى المدعي العام .
-
ذكر الأدلة والقرائن التي لأجلها تم توجيه الاتهام للمدعى عليه، وبسببها أقيمت الدعوى العامة.
-
طلبات المدعي العام التي يريد أن يحكم بما على المتهم.
-
يشار لانتهاء الحق الخاص من عدمه.
-
وهنا يجب أن يكون جواب المتهم مطابقا لما انتهى إليه التحقيق ، فيقر أو ينكر تلك التهم المنسوبة له ، ثم له أن يفصل في الجزئيات التي يرغب بتوضيحها مما له أثر في الحكم ، وإذا لم يُجب المتهم على ما انتهى إليه التحقيق فذلك يعد عيبا جوهريا في تحرير الجواب.
-
كما أنه عند نظر الحق الخاص لوحده ينبغي أن تحرر الدعوى بالشكل الواضح ، فيذكر المدعي صلة القرابة أو المعرفة بالمدعى عليه ، وتاريخ المشكلة ، ووقتها ، ومكائها ، وسبها ، وكيف وقعت بالتفصيل ، وهل شاهد هذه الواقعة أحد من الناس، وماذا نتج عن هذه المشكلة من أضرار ، وماهي طلبات المدعي ويكون جواب المدعى عليه مطابقا لما جاء في دعوى المدعي ، فيجيب عن كل ما جاء فيها بنفي أو بإثبات ، ويحسن أن يسأله القاضي أولا عن كل جزئية مؤثرة فيما ادعى به المدعي بصيغة الاستفهام (هل)، كي لا يسترسل بما لا يفيد ، ثم يُتيح له المجال بإضافة ما يريد .
-
وهذا الاهتمام بتحرير الدعوى وجوا ما ينعكس إيجاباً في إنجاز العمل، وإعطاء التعزير المناسب للمدعى عليه ، بناء على الظروف المشددة والمخففة في العقوبة ، كما سيأتي إن شاء الله ، كما يساعد في الكشف عن الكذبه و شهود الزور .
-
و إذا حضر المدعي الخاص عند نظر الدعوى العامة ( فتسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو وكيله ، ثم دعوى المدعي بالحق الخاص، ثم جواب المتهم، أو وكيله، انتظر المادة (۱۷۳) من نظام الإجراءات الجزائية