Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

منطوق قرار إعلان الإفلاس

منطوق قرار إعلان الإفلاس

الوقائع : طلب المدين تفليسه وبيع مزرعته في الدين .

فأصدرت الدائرة حكمها بما يلي :

أولاً : ثبوت عجز المدين .. / عن تسديد ديونه وإعلانه إفلاسه .

ثانياً : وقف تصرفاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .

ثالثا : يعين المحاسب القانوني / .. أميناً للتفليس وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وحجزها ويصبح المتصرف الوحيد في هذه الموجدات واستحصال ما للمفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسه أمام كافة السلطات القضائية والرسمية وعليه الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية وتحويل موجودات المفلس إلى نقود والإنفاق على المفلس ومن تلزم نفقته ومراعاة الديون الممتازة .

رابعاً : على أمين التفليسة أن يعد كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله .

خامساً : على أمين التفليسة الرجوع إلى الدائرة قبل بيع أي موجودات والتي تباع كلها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا النظام .

سادساً : على أمين التفليسة عدم الاعتراف بأي مبلغ على المفلس ما لم يصدر حكم بذلك من الجهة المختصة .

سابعاً : تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعمال ومجهودات نتيجة حصيلة التصفية .

وقد بنت الدائرة حكمها على كون المدعي عليه قد أدعى الإفلاس وطلب إعلانه وصادقة على ذلك غريمة .

مؤيد بالقرار رقم 156/ت / 4 لعام 1409 هـ .

ملخص

الوقائع : طلب البنك الدائن وآخرين تفليس المدين فحكمت الدائرة بإعلان إفلاس التاجر / .. صاحب مؤسسة / .. واعتبار يوم     /   /   14 هـ تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ويعين عضو الدائرة .. أميناً مؤقتاً للديانة وكلفته بنشر ملخص الحكم بإحدى الجرائد ولصق الإعلانات بملخص الحكم في محل تجارة المفلس وبكل فروعه وحددت جلسة لاجتماع الدائنين وإضافة المصروفات على عاتق التفليسة وإخطار السجل التجاري بمدينة .. بهذا الحكم وقرر الطرفان قناعتهما بالحكم .

أيدته الهيئة محمولاً على أسبابه .

174/ت / 4 لعام 1409 هـ .

حكمت الدائرة :

أولاً : إعلان إفلاس السجين المدعي عليه ( …. ) .

ثانياً : منع المدعي عليه المذكور من أي تصرف في أمواله المنقولة وغير المنقولة العينية والنقدية التي تحت يده أو التي له لدى الغير واعتبار تصرفاته المالية والقولية والفعلية فيها غير نافذة من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية رقم (..) وتاريخ ..

ثالثاً : اعتماد المحاسب ( … ) أميناً للتفليسة ومصفياً في نفس الوقت لمؤسسات ( … ) وحددت الدائرة مهمة أمين التفليسة في البنود (4 ، 5، 6، 7).

ثامناً : يطلق سراح السجين ( … ) بالكفالة الحضورية ما لم يكون لسجنه أسباب أخرى غير ما ورد بهذه القضية مع منعه من السفر إلى خارج المملكة إلا بإشعار آخر .

وحيث إن ( … ) أحد الدائنين لم يقنع بالحكم واعترض على اعتبار الإفلاس من تاريخ أمر سمو وزير الداخلية وذلك لأن المادة ( 110 ) من نظام المحكمة التجارية تقضي بأن (( تعتبر تصرفات المفلس الفعلية والقولية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس (( ، وذلك لأن أمر سمو وزير الداخلية المذكور والذي جعلته الدائرة تاريخاً لإفلاس المذكور لم يكن في الحقيقة قراراً لإعلان إفلاسه ..

وحيث إن الهيئة بعد الإطلاع على الحكم والاعتراض عليه تشير إلى أن المادة ( 112 ) من نظام المحكمة التجارية نصت على أن : (( على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس ، وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوي .

المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم بأمناء الديانة ، وعلى المحكمة أن تبلغهم بذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه .

وحيث إن الحكم محل التدقيق في تعيينه أمين التفليسة قد جاء مخالفاً لما تقضي به هذه المادة من النظام وقد اعترض الدائنون على هذا التعيين ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم في هذه الجزئية .

كما تشير الهيئة إلى ما أبداه المعترضون من الاعتراف ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاع المدين من التوقيف وإلى ما نصت عليه المادة ( 115 ) من نظام المحكمة التجارية من أنه : (( في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات الإفلاسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة ( 113 ) إطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد إعطائه كفيلاً معتبراً بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة إطلاقا مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة )) .

ومن ثم فإن ما قضى به الحكم محل التدقيق من إطلاق سراح المدين المفلس من التوقيف جاء مخالفاً لما رسمته المادة ( 115 ) سالفة الذكر من إجراء سراح المفلس من التوقيف الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم محل التدقيق في هذه الجزئية أيضاً .

… هذا وتشير الهيئة إلى أن القول بأن المدين يصبح محجوراً عليه بمجرد وقوعه في الإفلاس دون حاجة إلى حكم الحاكم لذلك ذهب إليه بعض الحنابلة ورواية عن أحمد وهو اختيار ابن تيمية … لذلك حكمت الهيئة بتأييد الحكم محل التدقيق فيما قضى به في أولاً وثانياً من المنطوق ونقضه فيما عدا ذلك .

حكم رقم 172/ ت/3 لعام 1418 هـ .

منطوق حكم

حكمت الدائرة :

أولاً : إعلان إفلاس التاجر ( … ) والحجر عليه ووقف نفاذ تصرفاته المالية القولية منها والفعلية اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم .

ثانياً : يعين المحاسب ( … ) أميناً للتفليسة وعليه مباشرة وضع يده على جميع أموال المفلس وتتبعها وحجزها ويصبح صاحب الحق الوحيد في التصرف في هذه الموجودات وفي استحصال مال المفلس من حقوق وهو الشخص الممثل للمفلس والتفليسة أمام كافة السلطات القضائية والرسمية …

ثالثاً : على أمين التفليسة أن يقدم للدائرة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعماله ومرئياته ..

رابعاً: على أمين التفليسة الرجوع إلى هذه الدائرة قبل بيع أي موجودات ويجب أن يكون البيع بمزاد علني ..

خامساً : تحدد أتعاب أمين التفليسة من قبل الدائرة على ضوء ما يؤديه من أعماله .

مؤيد بالحكم رقم 113/ت/ 3 لعام 1418 هـ .

يكفي لمعرفة ما إذا كانت الديون قد استغرقت أموال التاجر بقرينة التوقف عن دفع الدين التجاري .

145/ت/ 4 لعام 1409 هـ .

لا يفلس المعدم .

139/ت/ 4 لعام 1409 هـ .

تصرفات المفلس القولية والفعلية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الإفلاس .

عدم اختصاص الديوان بنظر القضية لكون الدين ليس تجارياً .

قرار رقم 176/ت/ 4 لعام 1409 هـ .

شهر الإفلاس لا يتوقف على سماع البينة على صحته .

قرار 66/ت / 4 لعام 1409 هـ .

وأنظر إلى بنود الحكم فيه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى