البحوث القانونية

نبذة عامة عن إجراءات نظام الافلاس

Table of Contents

نبذة عامة عن إجراءات نظام الإفلاس

تمهيد:

هذه نبذة عامة لإيضاح المقاصد العامة النظام الإفلاس والهدف من كل إجراء وأبرز الشروط والمتطلبات التكوين صورة عامة دون دخول في التفاصيل.

ابتدأ العمل بنظام الإفلاس من تاريخ نشره بجريدة أم القرى بتاريخ 1439/6/6هـ ويهدف النظام كما نصت المادة (5) منه إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته بالإضافة إلى مراعاة حقوق الدائنين والتوزيع العادل بينهم، وتنقسم إجراءات نظام الإفلاس إلى قسمين:

1- يهدف إلى الحفاظ على نشاط، الدين وعدم تعثره أو إعادة النشاط إلى استمراريته بعد التعثر،

2- تصفية أصول الدين وإنهاء نشاطه بشكل كامل عبر توزيع ما يوجد من أصول على المدينين.

والإجراءات النظام الإفلاس التي تندرج تحت القسم الأول تتكون من :

أ- إجراء التسوية الوقائية وهو : إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه ويحتفظ المدين قية بإدارة نشاطه.

ب إجراء إعادة التنظيم المالي وهو: إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على إعادة التنظيم المالي النشاطه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي وأما ما يندرج تحت القسم الثاني

أ- إجراء التصفية وهو إجراء يهدف إلى خصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين تحت إدارة أمن التصفية.

ب- إجراء التصفية الإدارية وهو: إجراء يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي اللوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينتين ، تحت إدارة لجنة الإفلاس، وقد أضاف النظام ما يتعلق بصغار المدينين على نفس الإجراءات الرئيسة المذكورة باستثناء التصفية الإدارية والهدف من ذلك تقليل التكلفة واختصار الإجراءات على صغار المدينين

• بخصوص القسم الأول الذي يهدف إلى الحفاظ على نشاط المدين واستمراريته فمحور قبول طلب المدين يا هذا القسم (قدرته على إثبات إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة أغلبية الدائنين).

» فالإجراءان (التسوية وإعادة التنظيم) يتشابهان في الشروط، فيشترط في المدين الذي يتقدم

أ- أن يكون من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره،

ب- أو إذا كان متعثرا (مدين توقف عن سداد دين مطالب به عن موعد استحقاقه)

ج – أو إذا كان مفلساً (المفلس مدين استغرقت ديونه جميع أصوله).

* ويختلفان في أن التسوية الوقائية يحتاج تعليق المطالبات على المدين إلى طلب من المدين وقرار من المحكمة، ويكون المدة لا تزيد عن 40 يوما ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز 180 يوما ويبلغ المدين الدائنين بقرار المحكمة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة وقف سريان تعليق المطالبات بشأن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت أن ذلك في مصلحة المدين وأغلبية الدائنين.

ويكون المقترح المقدم من المدين مقبولا إذا صوتت بالموافقة عليه كل فئة من فئات الدائنين ، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة على المقترح دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوقين في الفئة ذاتها، بحيث تمثل مطالبات الموافقين كل فئة أكثر من نصف قيمة جميع الديون.

وأما إعادة التنظيم المالي فبمجرد قيد الطلب يترتب عليه تعليق المطالبات حتى تاريخ رفض طلب افتتاح الإجراء أو تصديق المحكمة على المقترح ، وتبلغ المحكمة مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب ، والتصويت على المقترح كالمذكور في إجراء التسوية الوقائية.

وفي كلا الإجراءين (التسوية وإعادة التنظيم المالي ) تقضي المحكمة بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:

1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المنصوصة في اللائحة

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف اللمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول۔

2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أيا من الأفعال المجرمة في النظام.

وعند قبول افتتاح الإجراء يتم تعيين أمين لإجراء إعادة التنظيم المالي يشرف على نشاط المدين وجمع مطاليات الدائنين للتصويت عليها كما سبق في إجراء التسوية الوقائية (والتي لا تحتاج إلى تعيين أمين بل يباشر المدين إدارة نشاطه)، ويتم إنهاء الإجراء عند عدم تحقق النصاب المطلوب أو تقدم الأمين بإفادة حيال تعذر تنفيذ خطة المقترح .

ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها بالانتقال لإجراءات القسم الثاني بالقيام بالتصفية أو التصفية الإدارية عند عدم قبول الدانتين أو تعذر تنفيذ الخطة

• بخصوص القسم الثاني المتعلق بإنهاء النشاط وتصفيته فإن محور هذا القسم حول (تعذر استمرار نشاط المدين)

فمن شروط قيد طلب افتتاح اجراء (التصفية) أن يكون الدين حال الأجل ومحدد المقدار وأن يكون مطالبا بسداده، ولا يقيد الطلب ما دام المدين متازعا للدين وقت تقديم الطلب وبمجرد قيد طلب افتتاح الإجراء فإن المطالبات تُعلق حتى صدور حكم برفض الطلب أو إنهائه ولا يمنع هذا التعليق من نظر مطالبة اللدائن إذا وجد عين ماله عند المدين.

ويجوز الطلب من المحكمة من كل ذي مصلحة وقف سريان تعليق المطالبات بشان مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت أن ذلك مصلحة المدين وأغلبية الدانتين ولا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء أثناء تعليق المطالبات ضد المتضامنين مع المدين.

وتقبل المحكمة افتتاح إجراء التصفية وفقا لشروط: ترجيحها تعذر استمرار نشاط المدين وأن أصوله تكفى للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

ويرفض الطلب إذا انطوى على سوء استغلال للإجراء أو أن أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.

فإذا قبل افتتاح الإجراء فإنه يعين أمين من المحكمة، ويمنع المدين من ممارسة وإدارة أي نشاط الييدا الأمين في تصفية أصول التفليسة وفقا للإجراءات والشروط المنصوصة في النظام، ويكون الملاك المتضامنين مع المدين مسؤولين عن تغطية ما ينقص من أصول التفليسة إذا لم تكف للوفاء بديون التفليسة

وإذا صدر حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية فإن اسم المدين ذي الصفة الطبيعية يزال من سجل الإفلاس بعد 30 يوما ويمكن من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية ولا تبرأ ذمته من الديون المتبقية إلا بإجراء من الدائنين، وإذا تمكن من تحصيل أموال فعلى المدين ذي الصفة الطبيعية التقدم للمحكمة مرفقا بتقرير خبير لتوزيع هذا المال على الدائنين، وأما المدين ذي الصفة الاعتبارية فإن التصفية تقضي بحل الكيان.

وأما ( التصفية الإدارية) فهي تتعلق ببيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، وتطبق إجراءات التصفية السابق ذكرها إلا أن الفارق هو تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء بدلا من تعيين أمين من أبناء الإفلاس.

● وضع النظام فصلا متعلقا بالعقوبات ابتداء من المادة (200) لمن أرتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس وأدى إلى افتتاحه أو ارتكبه أثناء سريانه وترتب عليها إضرار بحقوق الدائنين ومن أهمها:

( م 200 إساءة التصرف في الأصول أو سداد ديون بما يؤدي للإضرار بدائنين آخرين ، م: 201 إخفاء أي من الأصول أو التصرف الأحتيالي بغرض زيادة الالتزامات أو خفض قيمة الأصول) وإذا تبلغت المحكمة بذلك فإنها ترفض افتتاح الإجراء أو تنتهيه بعد قبول افتتاحه.

● شروط عامة للمتقدمين بطلب الإجراء:

المتقدمين بطلب افتتاح إجراء وفقا النظام الإفلاس على قسمين ،

1- لا يمارس نشاطا تجارياً وقت تقديم الطلب فهذا لا تنطبق عليه أحكام النظام بموجب المادة (4) من نظام الإفلاس، (تسري أحكام النظام على كل من: الشخص ذي الصفة الطبيعية التي يمارس ع المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالا تهدف إلى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح المسجلة في المملكة) فما دام لا يمارس عملا تجاريا أو مهنيا في الوقت الذي تقدم بطلب افتتاح الإجراء فإن طلبه يرفض وقد صدر حكم بذلك من المحكمة التجارية بالرياض

2 – يمارس نشاطا تجاريا، فهذا يختلف بحسب اختلاف حاله

● فإذا تقدم بإجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي ) ولم يكن منه احتيال أو إخفاء للأصول فإن المحكمة تقبل الطلب، لأن إجراء التسوية أو إعادة التنظيم المالي فيه مصلحة للمدين وللدائنين باستمرار النشاط وقدرته على سداد حقوق الدائنين وهذا أفضل من تعثرة أو إفلاسه

● لا يقبل افتتاح الإجراء إذا كان النشاط غير مرخص عند التقدم بطلب افتتاح (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي) وذلك بموجب المادة الخامسة: (تهدف إجراءات الإفلاس إلى الأتي: تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهامة دعم الاقتصاد وتنميته) فلا يمكن لصاحب المساهمة غير المرخصة أن يفتتح إجراء ؛ ليعاود نشاطه غير المرخص لأن النشاطات غير المرخصة لا تسهم في دعم الاقتصاد وتنميته حيث إن الدعم للاقتصاد وتنميته هو المقصود بترخيص الأنشطة من عدمها

● طرق الاعترض عند افتتاح الإجراء:

● لا يبلغ الدائنون بقيد (طلب افتتاح الإجراء) لأن افتتاح الإجراء والحكم به متعلق بالمحكمة دون الدائنين والتي تقرر ما تراه حيال استيفاء المتطلبات النظامية لقبول افتتاح الإجراء، فإذا قبلت المحكمة افتتاح الإجراء فإن الدائنين يبلغون بذلك لتقديم مطالباتهم والنظر في المقترح المقدم من المدين خلال (90 يوما) من تاريخ التبليغ، والأثر المترتب على المهلة هو الاستبعاد من التصويت على المقترح لمن لم يتقدم خلال المهلة.

● يمكن الاعتراض على الإجراءين (التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي) متي استوفي المتقدم المتطلبات النظامية لتقديم الطلب، بعد قبول المحكمة افتتاح الإجراء، عبر عدة أمورة:

1- إذا وجد احتيال أو إخفاء للأصول أو نحوها من الأفعال المنصوصة في فصل العقوبات فإنه يمكن الاعتراض أمام المحكمة التجارية وإثبات حصول هذه الأفعال عبر طرق الإثبات المعتبرة

2- الاعتراض عير التصويت بالرفض على المقترح إذا رأى المدين عدم تحقيقه لمصلحته بعد قبول المحكمة الافتتاح الإجراء-.

● إن تقدم المدين بإجراء (التصفية أو التصفية الإدارية) فإنه متى استوفى المتطلبات النظامية ولم يكن منه سوء استغلال للإجراء والم يكن هناك إمكانية لاستمرارية نشاطه، فإنه لا يمكن الاعتراض من الدائنين على إجراء التصفية

● الاعتراض على الإجراءات وفقا للمتطلبات النظامية وتحققها في المدين لتقديم الطلب لا يمكن خصرها وكل حالة بحسبها، وذلك بالرجوع للمادة (16) من لائحة نظام الإفلاس التي فصلت المتطلبات التي يجب أن يقدمها المدين مقترحه في افتتاح الإجراء ومطابقتها مع ما قدمه المدين مقترحة، وإبراز ما أخفاه المدين أمام المحكمة، إذ يحق للدائن الاطلاع على المطالبات المعتمدة من المحكمة .

إعداد : عبدالرحمن السهلي

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى