البحوث القانونيةتسبيبات فقهية

نفى الولد في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

  • نفى الولد

91. يصرح الزوج المدعي بقذف زوجته المدعى عليها أو نفي الولد الذي أجبته على فراشها و ننكر الزوجة ذلك ويُسن أن يحضر الجلسة جمع من المسلمين. كشاف القناع (392/5) و (458/5)، شرح منتهى الإرادات (566/5)

92. إذا تم اللعان حكم القاضي بموجبه وذكر آثاره، وهي سقوط حد القذف عن الزوج. سقوط حد الزنا عن الزوجة .الفرقة المؤبدة بين الزوجين. نقي الولد عن الزوج ونسبته لأمه. كشاف القناع (468/5)، شرح منتهى الإرادات (571/5)

93. إذا لم يصرح الملاعن بالزنا فلا يسمع له ولا يجرى اللعان بينهما، لأن اللعان جعله الله فسحة للأزواج إذا قذف أحدهما امرأته، فلعله إذا طولب بالتصريح انصرف وقنع. كشاف القناع (397/5)

 

 

العضل في تسبيبات فقهية قضايا الأحوال الشخصية

زر الذهاب إلى الأعلى