Web Analytics
نظام خدمة الأفراد

المادة 8 الثامنة من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية

نظام خدمة الأفراد

1397 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،

 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،، 

 

نظام خدمة الأفراد

الفصل الثالث ( الترقية )

المادة 8

 

تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية:

  1. مضي المدة المقررة التالية:
    من جندي إلى جندي أول    سنتان على الأقل.
    من جندي أول إلى عريف    سنتان على الأقل.
    من عريف إلى وكيل رقيب    ثلاث سنوات على الأقل.
    من وكيل رقيب إلى رقيب    ثلاث سنوات على الأقل.
    من رقيب إلى رقيب أول    أربع سنوات على الأقل.
    من رقيب أول إلى رئيس رقباء    خمس سنوات على الأقل.
    من رئيس رقباء إلى ملازم    خمس سنوات على الأقل.
  2. نجاحه في اختبار الترقية.
  3. حصوله على المؤهل العلمي.
  4. اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح.
  5. توصية قائد وحدته بترقيته.
  6. وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه.

ب- تنظيم اللائحة التنفيذية أحكام ترقيته.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى