المادة 30 الثلاثون من نظام خدمة الأفراد 1397هـ المملكة العربية السعودية
المادة 30 الثلاثون من نظام خدمة الأفراد
المادة 30 الثلاثون من نظام خدمة الأفراد
نظام خدمة الأفراد
1397 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1397/3/24هـ
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 53) وتاريخ 22 / 3 / 1397هـ.
وبعد الاطلاع المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) في 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط وعلى المرسوم رقم (م / 64) وتاريخ 7 / 11 / 1394هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الافراد في القوات العربية السعودية المسلحة.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (324) في 16 / 3 / 1397هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً: يعدل نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) في 28 / 8 / 1393هـ ليصبح بالنص المرافق لمرسومنا هذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: يبدأ العمل بالنظامين المذكورين ابتداء من غرة ربيع الثاني سنة 1397هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس ورئيس الحرس الوطني ووزير الدفاع والطيران وزير الداخلية والجهات المعنية الأخرى تنفيذ مرسومنا هذا،،،
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 1397/3/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام الضباط ونظام خدمة الأفراد العسكريين ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على الدراسات المتخذة على المشروع المذكور.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على نظام خدمة الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ثالثاً: نظام مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأفراد بالصيغة المرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر. ،،،
نظام خدمة الأفراد
المادة 30
يتم اركاب الفرد وافراد عائلته ذهاباً واياباً على احدى طائرات القوات المسلحة أو تؤمن لهم تذاكر الاركاب بالدرجة السياحية بالطائرة أو يصرف له ما يعادل قيمة التذاكر السياحية بالطائرة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الفرد يعمل في الخارج ورغب في قضاء اجازته داخل المملكة وذلك كل سنتين.
ب- الانتداب في الداخل أو الخارج لمدة تزيد عن (90) يوماً.
ج- الالحاق بالعمل في منطقة غير منطقة عمله ولمدة لا تزيد عن (90) يوماً.
د- العطلات الدراسية التي لا تقل عن شهر وذلك عندما يكون الفرد في دورة تدريبية أو دراسية تزيد مدتها عن سنة سواء كان في الداخل أو في الخارج.
هـ- الابتعاث للداخل أو الخارج في دورة تدريبية أو دراسية تزيد عن ستة أشهر.
و- النقل من داخل المملكة إلى خارجها والعكس أو من جهة إلى أخرى خارج المملكة.