البحوث القانونية
حكم تداول وحدات الصندوق العقاري ” الأسهم”
حكم تداول وحدات الصندوق العقاري ” الأسهم”
له ثلاث حالات:
- أن يغلب على رأس المال أن يكون عرض بأن يكون غالب قيمة الوحدة (السهم) أصولاً عقارياً فبيع الوحدة جائز لأنه من قبل بيع المشاع
- أن يكون الغالب على قيمة الوحدة أثماناً بأن يكون رأس المال نقداً فلا يجوز لأن البيع في حكم الصرف .
- أن تتساوى الأصول النقدية بالأصول غير النقدية فلا يجوز تغليباً لجانب التحريم. ينظر نوازل العقار د. أحمد العميرة ص345-347
مسائل في المساهمات
المسألة الأولى:
إذا كانت المساهمة محددة بوقت ثم انتهى فماذا يعمل.
- إذا كانت قد صفيت بمعنى قد بيعت فتعاد رؤوس الأموال ويقسم الربح .
- إذا كانت لا تزال عرض ففيه خلاف .
والراجح أن الشركة تنقضي وتباع ويعطى الشركاء أنصبائهم ومديرها نصيبه من الربح أو تقسم كلٌ بحسب نصيبه . نوازل العقار ص 352-354
المسألة الثانية:
موت مدير المساهمة
- إذا كان بعد التصفية فيتم إعادة رأس المال إلى المساهمين وتوزع الأرباح. ويأخذ ورثة مدير المساهمة ما حصل من اتفاق .
- إذا كان رأس المال لا يزال عرض ـــ أي أرضاً ـــ
فيه خلاف .
والصحيح ان المضاربة تنفسخ لأن المضارب في حكم الوكيل والوكالة تنفسخ بالموت . نوازل العقار ص 360-362