الإستشارات القانونيةالبحوث القانونية

هناك اوامر سامية قديمة تتعلق بعلاقة الكفيل مع مكفوله

هناك اوامر سامية قديمة تتعلق بعلاقة الكفيل مع مكفوله ،، هل تعتبر كلها لاغية بموجب نظام العمل والعمال أم لا ؟ 

من امثلتها /

لايجوز التعامل المالي مع أجنبي إلا بموافقة كفيله ومستقدمه الخطية ليكون ذلك مبررا لالتزامه في حالة عجز مكفوله عن السداد وفي غير هذه الحالة يكون الدائن مفرطا وليس له الرجوع على كفيل الشخص الأجنبي بناء على الأمر السامي  رقم ١٢٦٣٢  في ١٨/ ٢/ ١٣٨٢

طيب هل هو منسوخ بمادة ؟ هل هناك ما يسد مسده ويعطي هذا المعنى ؟

طيب يصلح استأنس به على الاقل في حكم لاني مالقيت شي صريح مثله

….

استئناس بماذا؟!

بالامر السامي اعلاه

….

رجل اعطى عامل دينا ثم هرب هذا العامل فهل يطالب كفيله ام لا ؟

الامر السامي يقول اذا كان بعلم الكفيل وموافقته الخطية نعم واذا كان بدونها لا

….

طيب والكفيل ماذا يقول؟

….

لا يعلم عن هذا الدين شيئا

وحتى المدعي انما يدعي على الكفيل فقط لكونه كفيلا للعامل

….

التعامل المالي يظهر أن المقصود التجاري ، و لا علاقة للدين بذلك

….

اذا تسمية صاحب التعامل المالي بالدائن لاتشمل الديون العادية ؟

…..

وصاحب الدين ماهو مستنده؟

مستنده ورقة مبصم عليها العامل

اجل اصرف النظر لعدم الصفة

ولكن قبل ما احقق في دليله اصلا ومستنده الامر السامي يعتبره مفرط ولا يحق له اصلا يطالب الكفيل

انا ودي ما احكم بمجرد صرف النظر ودي استند لهذا الامر السامي لصراحته ووضوحه في نظري

….

هذا شيء إضافي لكن هذا الأمر لا يطلّع عليه الناس ويعرفونه

….

المستند ياشيخ من شروط الدعوى الصفة ولا صفة هنا

….

بصفته كفيل للعامل ياشيخ والاصل في الكفيل ان يحل محل مكفوله في الديون

….

الكفالة هنا ليست كفالة غرم

وماهي اذا ؟

حتى لو كانت حضورية فالان عاجز عن احضار مكفوله فتكون غرمية

….

ياشيخ واحد عنده ألف عامل يكون كفيل لهم كفالة غرامية؟!

….

الكفالة هي لأجل السماح له بدخول البلاد

وش تسمى طيب ؟

وش نوعها

كفالة نظامية  (cool)

….

لا يلزم وفاء ما عليه الا اذا ضمنه بما يجب عليه او كان عاملا عنده في محل واستدان لاجل ذلك اما الكفالة النظامية فلأجل دخول البلد لا تلزمه شيئا ماليا

….

هل هناك نص نظامي او تعميم بهذا الخصوص مشايخي ؟

اي خصوص أبا عبدالعزيز تقصد ؟

بكون كفالة المواطن للعامل هي كفالة نظامية لا يترتب عليها التزامات مالية

هناك امور تجعل الاظهر تصنيف كفالة الاجانب او كفالة الاقامة هي كفالة حضورية وعند العجز تنقلب الى غرمية فإنه يترتب على توقيع الوزارة او المصلحة على استمارات الكفالات التزامها بدفع الديون المالية او اية حقوق تترتب على الاجنبي حسبما ورد في خطاب الجوازات في 23 / 4 / 1396 وينظر مرشد اجراءات الخصومة الخاصة الجزء الثاني ص 197 و 198

اذا كان هناك مستند نظامي او شرعي في كون كفالة الاقامة لايترتب عليها التزام مالي مقابل خصوم العامل فآمل تزويدي بها ، وجزاكم الله خيرا

…..

ارجع لبحث الشيخ عبدالسلام الشويعر عقد الكفالة وتطبيقاته الحديثة ربما يفيدكوقد تكلم عن كفالة الاستقدام

 ذكرت اعلاه ماوجدته من الزام الوزارات والمصالح حسب خطاب قديم للجوازات بدفع مايترتب من التزامات على العامل الاجنبي بمجرد توقيع الكفالات

وايضا فالامر السامي الزم باطلاع الكفيل على الديون والا فلا يلزمه شيء تجاهها لتفريط الدائن فيفهم منه انه اذا اطلع عليها فهي غرمية

الإشكال إن لم يطلع عليهافماذا نقول؟

هذا ما عالجه الأمر السامي الذي طرحته شيخ أبو عبدالعزيز

هذا بحث تطرق لكفالة الاستقدام منشور في مجلة العدل

لعلك تجد فيه ما يفيد

http://adl.moj.gov.sa/topic_d_d.aspx?ID=43&IDd=862

….

اطلعت على البحث الذي ارفقته شيخنا وقد استند الى ذات الامر السامي وانتهى لما انتهيت اليه

زر الذهاب إلى الأعلى