Web Analytics
السوابق والمبادئ القضائية

رفضت الهيئة  الاعتداد بختم الدائرة على الحكم بفوات موعد الطعن عليه لعدم تحرير ذلك في محضر الضبط

حكم رقم 148 / ت / 4 لعام 1414 هـ .

إجراءات

رفضت الهيئة  الاعتداد بختم الدائرة على الحكم بفوات موعد الطعن عليه لعدم تحرير ذلك في محضر الضبط

حكم رقم 148 / ت / 4 لعام 1414 هـ .

أنابت الدائرة السفارة السعودية في اليابان بسماع اليمين من أحد الأطراف بصيغة يمين أرفقت بالخطاب .

مؤيد بالحكم رقم 106 / ت / 4 لعام 1414 هـ .

القاعدة العامة بالنسبة للأعمال الإجرائية هي وجوب أن تتم طبقاً للوسيلة التي يحددها النظام وأن تتضمن المقتضيات التي يتطلبها ، ولا شك أن بطلان العمل الإجرائي يؤدي إلى بطلان الأعمال اللاحقة المرتبطة به لتعلق ذلك بالنظام العام وإذا خالف الحكم ذلك فيتعين نقضه . .

حكم رقم 39 / ت / 4 لعام 1416 هـ .

من المستقر عليه في قواعد الإجراءات أنه يتعين على الدائرة في حالة ما إذا كانت لديها أكثر من دعوى تتحد في أطرافها وفي الخصومة فيها أو دفع أمامها بوجود قضية تتحد مع الدعوى المنظورة أمامها يتعين أن تتحقق مع هذا قبل أن تصدر حكمها بحيث تسعى إلى ضم أداهما للأخرى تمهيداً لإصدار حكم فيها أو وقف السير في الدعوى التي تنظرها حتى صدر حكم في الدعوى الأخرى ومن ثم تتصرف في الدعوى التي أمامها وذلك تلافياً لصدور أكثر من حكم في موضوع واحد وتجاه ذات الخصومة .

قرار رقم 103 / ت / 4 لعام 1412 هـ .

اعتبرت الدائرة طلب المدعي تفسير الحكم الصادر منها اعتراضاً على الحكم وأمرت برفع كامل الأوراق إلى هيئة التدقيق .

مؤيد بالقرار رقم 29 / ت / 4 لعام 1413 هـ .

( وحيث أن الهيئة بعد الإطلاع على أوراق القضية واستعراض الحكم محل التدقيق تلاحظ أن الدائرة أشارت في حكمها إلى حضور وكيلين عن المدعي عليها أحدهما ( … ) والثاني ( …. ) ولم تعتمد على وكالة رسمية لهما طبقاً لما تقضي به المادتان ( 473 ) و ( 474 ) من نظام المحكمة التجارية بل ذكرتبالنسبة للأول أنها اعتمدت على خطاب من الشركة المدعي عليها مؤرخ في 5/1/1418 هـ علماً أن الهيئة لم تجد هذا الخطاب مرفقاً بأوراق القضية ، أما الثاني فلم تورد الدائرة في الحكم ولا في الضبط ما يثبت وكالته .

كما أن صك وكالة الحاضر عن المدعي مرفق بأوراق القضية صوره له فقط ولم يكتب عليها من قبل الدائرة بأنها مطابقة لأصلها رغم أنه لابد من ذلك حتى تكون الصورة معتمدة .

في أول حكم الدائرة نسب إلى أوراق القضية الواردة من الإمارة أنها تتضمن مطالبة المدعي بمبلغ ( 1166560 ) مليون ومائة وستة وستين ألفا وستين ريالا في حين أنه في عرضة الدعوى المقدمة لمدير الحقوق من المدعي نفسه وكذا في خطاب الإمارة للديوان وردت المطالبة بمبلغ ( 1160000 ) مليون ومائة وستين ألف ريال فقط .

ورد في ضبط القضية خطأ فاحش في مقدار المبلغ المنسوب إلى وكيل المدعي عليها الإقرار به حيث يزيد أضعافاً كثيرة عن المبلغ المدعي به وذلك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14/1/1418 هـ .

وحيث أن الهيئة تخلص مما سبق إلى أنه يتعين نقض الحكم محل التدقيق وإعادة القضية إلى الدائرة للنظر فيها على ضوء ما سلف بيانه ) .

حكم رقم 74 / ت / 3 لعام 1418 هـ .

التخلي عن نظر القضية وإحالتها إلى وزارة التجارة من أجل البت في قضية التستر ليس له سند صحيح ، كما أن قضاء هذه الهيئة قد استقر على خلاف ما ذهب إليه الحكم محل التدقيق ، وفضلاً عن ذلك فقد نصت المادة ( 29 ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديون المظالم على أنه : (( إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الحكم لاتخاذ ما يلزم نظاماً )) .

ومن ثم فإن الإجراء الصحيح في هذه القضية الماثلة هو التمشي مع ما نصت عليه هذه المادة .

حكم رقم 59 / ت / 3 لعام 1418 هـ .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى